مرسوم رقم (45) لسنة 2014 م بشأن المصادقة على اتفاقية رفع التمثيل الدبلوماسي لدولة فلسطين لدى فنلندا


رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (03/12/17/م.و/ر.ح) لعام 2014م، وعلى الاتفاقية الموقعة بين حكومة دولة فلسطين وحكومة فنلندا، بشأن رفع التمثيل الدبلوماسي لدولة فلسطين لدى فنلندا، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، رسمنا بما هو آت:
مادة (1)
المصادقة على الاتفاقية الموقعة بين حكومة دولة فلسطين وحكومة فنلندا بشأن رفع التمثيل الدبلوماسي لدولة فلسطين لدى فنلندا.

مادة (2)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ:18/08/2014 ميلادية الموافق: 22/شوال/1435 هجرية محمود عباس رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.