مرسوم رقم (44) لسنة 2014 م بشأن منح الفقيد السفير/ محمد الشاعر وسام الاستحقاق والتميز “الذهبي”
رئيس دولة فلسطين
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
بناءً على الصلاحيات المخولة لنا،
وتحقيقاً للمصلحة العامة،
رسمنا بما هو آت:
مادة (1)
منح الفقيد السفير العميد/ محمد الشاعر أول ممثل لمنظمة التحرير الفلسطينية في موسكو وسام الاستحقاق والتميز “الذهبي” تقديراً لدوره الوطني وسيرته ومسيرته النضالية في تمثيل فلسطين، ومنظمة التحرير الفلسطينية، وتثميناً لجهوده في بناء وتأسيس علاقات وطيدة من الصداقة والتعاون
مع القيادة الروسية والشعب الروسي الصديق.
مادة (2)
يُنفذ هذا المرسوم اعتباراً من تاريخه، ويبلغ من يلزم، وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 23/06/2014 ميلادية
الموافق: 25/شعبان/1435 هجرية
محمود عباس
رئيس دولة فلسطين
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.