مرسوم رقم (39) لسنة 2014 م بشأن منح السفير /ألكسي بودتسيروب ميدالية الاستحقاق والتميز “الفضية”


رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بمناسبة الذكرى الأربعين لإقامة العلاقات الرسمية الفلسطينية - الروسية، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، رسمنا بما هو آت:
مادة (1)
منح سعادة السفير/ ألكسي بودتسيروب ميدالية الاستحقاق والتميز “الفضية” تقديراً لدوره في تعزيز علاقات الصداقة الفلسطينية – الروسية، وتثميناً لجهوده في دعم الشعب الفلسطيني ونصرة قضيته العادلة ونيل حريته واستقلاله.

مادة (2)
يُنفذ هذا المرسوم اعتباراً من تاريخه، ويبلغ من يلزم، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 23/06/2014 ميلادية الموافق: 25/شعبان/1435 هجرية محمود عباس رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.