قرار بقانون رقم (19) لسنة 2014 م بشأن تعديل القرار بقانون رقم (15) لسنة 2014 م المعدل لقانون تشكيل المحاكم النظامية رقم (5) لسنة 2001 م


رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003 م وتعديلاته، ولا سيما المادة (43) منه، وبعد الاطلاع على قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم (5) لسنة 2001 م وتعديلاته، وعلى قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002 م، وعلى قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001 م وتعديلاته، وعلى القرار بقانون رقم (15) لسنة 2014 م، بشأن تعديل قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم (5) لسنة 2001 م، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، وباسم الشعب العربي الفلسطيني، أصدرنا القرار بقانون الآتي:
مادة (1)
يستبدل نص البند (ه) من الفقرة (1) من المادة (2) من القرار بقانون رقم (15) لسنة 2014 م، بشأن تعديل قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم (5) لسنة 2001 م، بالنص الآتي: ه. الأشغال الشاقة أو الاعتقال أو الحبس أو السجن أو أية عقوبة أو إجراء سالب للحرية لمدة تزيد عن (10) سنوات.

مادة (2)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون.

مادة (3)
يعرض هذا القرار بقانون على المجلس التشريعي في أول جلسة يعقدها لإقراره.

مادة (4)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ:04/09/2014 ميلادية الموافق 09/ذو القعدة/1435 هجرية محمود عباس رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.