قرار رقم (6) لسنة 2014م
بشأن مجالس الطلبة
رئيـــــــــــــس دولــــــــــــــة فلسطــــــــــــــــــين
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
بعد الاطلاع على النظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية،
والاطلاع على الدستور والنظام الداخلي للاتحاد العام لطلبة فلسطين،
وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا،
وتحقيقاً للمصلحة العامة،
قررنا ما يلي:
مادة (1)
اعتبار مجالس الطلبة في الجامعات الفلسطينية والمعاهد المتوسطة فروعاً للاتحاد العام لطلبة فلسطين، مع الالتزام بدستوره ولوائحه واحتفاظ كل مجلس بلوائحه داخل الجامعة.
مادة (2)
يكون تمثيل كل مجلس وفق لائحة خاصة تضعها اللجنة التحضيرية لهذه الغاية.
مادة (3)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر في مدينة رام الله بتاريخ : 13/01/2014 ميلادية
الموافق : 12 / ربيع الأول / 1435 هجرية
محــمود عــباس
رئيـــــــــــــس دولــــــــــــــة فلسطــــــــــــــــــين
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.