قرار رقم (6) لسنة 2014م بشأن مجالس الطلبة


رئيـــــــــــــس دولــــــــــــــة فلسطــــــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بعد الاطلاع على النظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية، والاطلاع على الدستور والنظام الداخلي للاتحاد العام لطلبة فلسطين، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، قررنا ما يلي:
مادة (1)
اعتبار مجالس الطلبة في الجامعات الفلسطينية والمعاهد المتوسطة فروعاً للاتحاد العام لطلبة فلسطين، مع الالتزام بدستوره ولوائحه واحتفاظ كل مجلس بلوائحه داخل الجامعة.

مادة (2)
يكون تمثيل كل مجلس وفق لائحة خاصة تضعها اللجنة التحضيرية لهذه الغاية.

مادة (3)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ : 13/01/2014 ميلادية الموافق : 12 / ربيع الأول / 1435 هجرية محــمود عــباس رئيـــــــــــــس دولــــــــــــــة فلسطــــــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.