قرار بقانون رقم (1) لسنة 2014م بشأن تعديل قانون المرور رقم (5) لسنة 2000م


رئيـــــــــــــس دولــــــــــــــة فلسطــــــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، ولا سيما أحكام المادة (43) منه، وبعد الاطلاع على قانون المرور رقم (5) لسنة 2000م وتعديلاته، وبناءً على تنسيب مجلس الوزراء بتاريخ 10/12/2013م، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، وبإسم الشعب العربي الفلسطيني، أصدرنا القرار بقانون التالي:
مادة (1)
يُشار إلى قانون المرور رقم (5) لسنة 2000م وتعديلاته، لغايات إجراء هذا التعديل بالقانون الأصلي.

مادة (2)
تعدل الفقرة (2) من المادة (11) من القانون الأصلي لتصبح على النحو الآتي: المركبة العمومية (ليست حافلة) إذا زاد عمرها عن ثماني عشرة سنة من سنة صنعها، والحافلات العمومية إذا زاد عمرها عن عشرين سنة من سنة صنعها.

مادة (3)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون.

مادة (4)
يعرض هذا القرار بقانون على المجلس التشريعي في أول جلسة يعقدها لإقراره.

مادة (5)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 30/01/2014 ميلادية الموافق: 29/ ربيع الأول / 1435هجرية محــمود عــباس رئيـــــــــــــس دولــــــــــــــة فلسطــــــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.