تعليمات رقم (1) لسنة 2014م بشأن الأشخاص المعرضين سياسياً للمخاطر صادر عن اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال


اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال، استناداً إلى الفقرة (14) من المادة (20) من قرار بقانون مكافحة غسل الأموال رقم (9) لسنة 2007م، وبناءً على ما أقرته اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال في إجتماعها الثالث لعام 2014م، والذي عقد في مدينة رام الله بتاريخ 10/6/2014م، أصدرنا مايلي:
مادة(1)
يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها في قرار بقانون مكافحة غسل الأموال رقم (9) لسنة 2007م، ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك. يكون للكلمات والعبارات التالية الواردة في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: القانون: قرار بقانون مكافحة غسل الأموال رقم (9) لسنة 2007م. اللجنة: اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال والمنشأة بموجب أحكام المادة (19) من القانون. الوحدة: وحدة المتابعة المالية والمنشأة بموجب المادة(23) من القانون. المؤسسة المالية: أي شخص طبيعي أو اعتباري تسري بشأنه القوانين السارية في دولة فلسطين، وترتبط مهنته أو أعماله بأي من الأنشطة الموضحة في الجدول رقم (1) الملحق بالقانون سواء مارسها لمصلحته أو لمصلحة عملائه. الأعمال والمهن غير المالية المحددة: يقصد بها الأعمال الواردة في الجدول رقم (2) الملحق بالقانون. العميل: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي تربطه علاقة عمل مع أي من المؤسسات المالية أو أي من الأعمال والمهن غير المالية المحددة. المستفيد الحقيقي: الشخص الطبيعي الذي يملك أو يسيطر بصورة نهائية على عميل أو حساب الشخص الذي قام نيابة عنه بإجراء التعامل، أو الشخص الذي يمارس السيطرة النهائية الفعالة على شخص اعتباري أو إدارته.

مادة(2)
تسري أحكام هذه التعليمات على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة وفروعها العاملة في الخارج بالقدر الذي تسمح به القوانين والأنظمة المعمول بها في الدول التي تعمل بها الفروع

مادة(3)
لغايات تطبيق هذه التعليمات يعتبر الأشخاص المعرضين سياسياً للمخاطر هم الأشخاص الذين يشغلون أي من المناصب أو الوظائف التالية سواء أكانوا محليين أو أجانب وأفراد عائلاتهم وذوي الصلة بهم: 1. الأشخاص الذين يشغلون مناصب سياسية عامة أو وظائف عليا: ‌أ. رئيس الدولة ومستشاريه ورؤساء المؤسسات التابعة للرئاسة. ‌ب. رئيس وأعضاء مجلس الوزراء ومن في حكمهم. ‌ج. وكلاء الوزارات ومن في حكمهم ‌د. المدراء والمدراء العامون في الوظائف الحكومية والوظائف العامة ومن في حكمهم. ‌ه. مدراء ورؤساء الهيئات والمؤسسات العامة ومن في حكمهم. ‌و. رئيس وأعضاء المجلس التشريعي. ‌ز. رئيس وأعضاء المجلس القضائي. ‌ح. قضاة المحاكم على اختلاف درجاتها. ‌ط. أعضاء النيابة العامة. ‌ي. مدراء وقادة الأجهزة الأمنية والمسؤولين فيها ومدراء إداراتها وأقسامها في الإدارات العامة والمحافظات. ‌ك. مدراء وقادة الأمن العام الفلسطيني والمسؤولين فيه، ومدراء إدارات وأقسام الأمن العام في الإدارات العامة والمحافظات. ‌ل. القادة والمراتب العليا في الأحزاب السياسية والفصائل الفلسطينية وذوو المراكز المهمة في هذه الأحزاب والفصائل. 2. رؤساء ونواب ومدراء المؤسسات أو الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية غير الحكومية المحلية والأجنبية وأعضاء مجالس الإدارة. 3. السفراء والقناصل وأعضاء السلك الدبلوماسي. 4. رؤساء ومدراء المنظمات الدولية ونوابهم وممثليهم. 5. المسؤولون التنفيذيون في الشركات المملوكة للدولة.

مادة(4)
تلتزم المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية بتطبيق النهج القائم على المخاطر في إجراءات العناية الواجبة مع العملاء المعرضين سياسياً المنصوص عليها في المادة (6) من القانون وتحديد مخاطرهم وتقييمها ووضع السياسات والاستراتيجيات والتدابير اللازمة لذلك.

مادة (5)
إضافة إلى إجراءات العناية الواجبة المنصوص عليها في المادة(6) من القانون، على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة اتخاذ الإجراءات التالية بشأن الأشخاص المعرضين سياسياً للمخاطر: 1. وضع الأنظمة والسياسات الملائمة لإدارة المخاطر لتحديد ما إذا كان العميل أو المستفيد الحقيقي هو من الأشخاص المعرضين سياسياً للمخاطر، سواء أكان محلي أو أجنبي وأفراد أسرهم والأشخاص ذوي الصلة بهم. 2. الحصول على موافقة الإدارة العليا قبل إقامة علاقة العمل أو الاستمرار في علاقة عمل معهم. 3. اتخاذ تدابير معقولة لتحديد مصدر الثروة والأموال للأشخاص المعرضين سياسياً للمخاطر، من واقع البيانات المعتبرة قانوناً للتثبت من مصدرها. 4. إجراء المراقبة المستمرة لعلاقة العمل والتحقق من سلامتها ومدى تناسبها مع النشاط المالي، وبذل العناية الخاصة في تعاملاتهم والعمليات التي تتم مع أي منهم والغرض من تلك العمليات، وتدوين نتائج ذلك في السجلات الخاصة.

مادة (6)
1. على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية وضع واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحديد فيما إذا كان الشخص المعرض سياسياً للمخاطر مستفيداً حقيقياً من بوليصة التأمين على الحياة، وإذا ما تحقق ذلك يتوجب عليها القيام بالآتي: 2. إبلاغ الإدارة العليا قبل دفع تعويضات من عائدات التأمين على الحياة وإجراء الفحص الدقيق لعلاقة العمل. 3. النظر في إبلاغ الوحدة على نموذج الإبلاغ المعتمد من اللجنة لهذا الغرض.

مادة(7)
على جميع الجهات المختصة كافة،كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذه التعليمات، ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

صدرت في مدينة رام الله بتاريخ: 10/06/2014 ميلادية الموافق: 12/شعبان/1435 هجرية اللجــنـــة الوطـــنـيـة لمكافحة غسل الأموال


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.