قرار مجلس الوزراء رقم (4) لسنة 2014م بلائحة الأسر البديلة المؤقتة


مجلــــــس الـــــوزراء؛ استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003 م وتعديلاته، ولاسيما المادة (70) منه، وعلى قانون الطفل الفلسطيني رقم (7) لسنة 2004م وتعديلاته، لاسيما المادتين (59،73) منه، وعلى قرار بقانون المعدل لقانون الطفل الفلسطيني رقم (19) لسنة 2012م، وبناءً على تنسيب وزير الشؤون الاجتماعية، وبناءً على قرار مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 22/04/2014م، وبناء على الصلاحيات المخولة لنا قانوناً، وتحقيقاً للمصلحة العامة، أصدرنا اللائحة الآتية:
مادة (1)
يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذه اللائحة المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: الوزارة: وزارة الشؤون الاجتماعية. الوزير: وزير الشؤون الاجتماعية. القانون: قانون الطفل الفلسطيني رقم (7) لسنة 2004م وتعديلاته. الادارة العامة: الإدارة العامة لشؤون الأسرة في وزارة الشؤون الاجتماعية. المديرية: مديرية الشؤون الاجتماعية في المحافظة. الأسرة البديلة: الأسرة التي يتم نقل الطفل إليها مؤقتاً كتدبير علاجي وفقاً لأحكام هذه اللائحة. المرشد: مرشد حماية الطفولة في الوزارة

مادة (2)
تسري أحكام هذه اللائحة على الأطفال المعرضين للخطر وخطر الانحراف مؤقتاً، ولا سيما الفئات الآتية: 1. الطفل الذي لا يمكنه الإرشاد عن ذويه، وتعجز السلطات المختصة عن الاستدلال على محل إقامته. 2. الطفل الذي يقرر القاضي بناءً على طلب مرشد حماية الطفولة من خلال البحث الاجتماعي استحالة رعايته في أسرته الأصلية لأسباب طارئة ومؤقتة. 3. الطفل الذي يقرر القاضي بناءً على طلب مرشد حماية الطفولة أن بقائه مع أسرته يعرضه مؤقتاً للخطر أو الاستغلال.

مادة (3)
يشترط لتسليم الطفل إلى أسرة بديلة توافر الشروط الآتية: ‌أ. أن تكون الأسرة فلسطينية وديانتها موافقة لديانة الطفل، ما لم يكن الطفل مجهول الديانة فيشترط أن تكون الأسرة في هذه الحال مسلمة. ‌ب. أن تتكون الأسرة من زوجين حسني السيرة والسلوك غير محكوم عليهما بجناية أو جنحة مخلة بالشرف والأمانة. ‌ج. ألاّ يقل سن كل من الزوجين عن (25) سنة ولا يزيد عن (55) سنة. ‌د. أن يكون الزوجين مؤهلين للرعاية ومدركين لاحتياجات الطفل . ‌ه. ألاّ يزيد عدد الأطفال في الأسرة على اثنين، ولا يسمح للأسرة برعاية أكثر من طفل أو طفلين شقيقين إلا بعد موافقة الإدارة العامة. ‌و. أن يكون مسكن الأسرة البديلة في بيئة صالحة تتوافر فيها المؤسسات التعليمية والدينية والطبية والرياضية وتتوافر الشروط الصحية في المسكن. ‌ز. أن تتعهد الأسرة البديلة بأن توفر للطفل كافة احتياجاته كباقي أفرادها. ‌ح. أن يكون أفراد الأسرة البديلة خالين من الأمراض المعدية والخطيرة والأمراض النفسية. ‌ط. أن تكون ظروف ووقت الأسرة البديلة يسمحان لها برعاية الطفل. للإدارة العامة في حالات خاصة، وبناء على توصية المرشد تسليم الطفل لامرأة تتوافر فيها الشروط الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة .

مادة (4)
تمنح الأولوية إلى الأسرة الممتدة التي تكون من نفس عائلة والدي الطفل، دون أن تكون من الأسر التي يتوجب عليها قانوناً الولاية عليه، ما لم تفتقد الأسرة الممتدة إلى المعايير والاشتراطات المحددة في المادة (3) من هذه اللائحة.

مادة (5)
1. على كل أسرة ترغب فى رعاية طفل بنظام الأسرة البديلة المؤقتة، أن تتقدم بطلب خطي- وفقاً للنماذج التي تعدها الإدارة العامة لهذا الغرض- إلى المديرية في المحافظة التي تقيم فيها. 2. تسجل المديرية الطلبات فى سجل خاص، وتطلع الإدارة العامة بشكل شهري عليها.

مادة (6)
تقوم المديرية عند تلقي طلب الرعاية من الأسرة البديلة بالآتي: 1. إجراء البحوث الاجتماعية للأسر المتقدمة بطلبات الرعاية البديلة على النماذج المعدة لذلك، على أن يشمل البحث الآتي : ‌أ. دراسة حالة الأسرة البديلة، من حيث المستوى الثقافي والعلاقات السائدة بين أفرادها . ‌ب. دراسة ظروف الأبوين البديلين للوقوف على الدافع للرعاية ومدى استعدادهما لتحمل الالتزامات المترتبة على ذلك . ‌ج. دراسة ظروف الحي الذي يقع فيه مسكن الأسرة البديلة بصفة عامة ودراسة المسكن بصفة خاصة. 2. وضع خطة لإعداد كل من الأسرة البديلة والطفل للحياة المشتركة معاً، وتسهيل تكيّف الطفل مع البيئة الجديدة.

مادة (7)
1. تتبع الإجراءات التالية لإبرام عقد الرعاية مع الأسرة البديلة: ‌أ. تقوم المديرية ببحث حالة الأسرة مقدمة الطلب للتثبت من استيفائها للشروط الواردة في المادة (3) من هذه اللائحة. ‌ب. ترفع المديرية توصيتها إلى الإدارة العامة مرفقة بتقرير البحث والمستندات الدالة على صحة البيانات الواردة فيه. ‌ج. تدرس الإدارة العامة توصية وتقرير بحث حالة الأسرة والمستندات المرفقة، وفي حال استيفائها للاشتراطات والمعايير المطلوبة، توعز للمديرية إبلاغ الأسرة البديلة خلال مدة لا تزيد عن ثلاثة أيام. ‌د. تبرم الإدارة العامة مع الأسرة البديلة عقداً للرعاية، يوضح فيه جميع الأحكام والتفاصيل التي تعكس الخطط والتدخلات المطلوبة لصالح الطفل. 2. يجوز للأسرة التي رفض طلبها التظلم من القرار أمام وزير الشؤون الاجتماعية خلال فترة لا تزيد عن (15) يوماً من تاريخ تبلغها بقرار الرفض من المديرية.

مادة (8)
يجب على الأسرة البديلة الالتزام بالآتي: 1. التعاون مع المديرية فى وضع الخطط والتدخلات لصالح الطفل. 2. إخطار المديرية وبما لا يتجاوز (48) ساعة عن كل تغيير فى حالتها الاجتماعية أو في محل إقامتها، أو على ظروف الطفل.

مادة (9)
1. يحظر على الأسرة البديلة تسليم الطفل ولو مؤقتاً لوالديه أو أحدهما أو أي شخص آخر إلا عن طريق المديرية. 2. يجوز بموافقة المديرية السماح لأهل الطفل بزيارته وفقاً للطريقة التي يحددها المرشد.

مادة (10)
1. لا يجوز للأسرة البديلة السفر إلى الخارج بصحبة الطفل إلا بموافقة مكتوبة من القاضي. 2. لا يجوز للأسرة البديلة السفر إلى الخارج بدون الطفل إلا بموافقة مكتوبة من المديرية.

مادة (11)
يجوز بقرار من المديرية نقل الطفل من الأسرة البديلة إلى أخرى، في الحالات الآتية: 1. إذا تغيرت الظروف البيئية والاقتصادية للأسرة البديلة. 2. إذا ثبت عدم استجابة الأسرة البديلة للالتزامات المنصوص عليها في هذه اللائحة.

مادة (12)
يجب نقل الطفل البديل إلى أسرة أخرى أو مؤسسة اجتماعية فى الحالتين الآتيتين : 1. إذا تقدمت الأسرة البديلة بطلب يتضمن عدم رغبتها فى استمرار رعاية الطفل. 2. إذا ثبت من خلال تتبع حالة الأسرة البديلة أو من تقارير الأجهزة الرسمية المختصة مخالفتها لأحد الشروط الواردة في المادة (3) من هذه اللائحة.

مادة (13)
1. يتوجب على المديرية إعداد ملف لكل طفل يتم تسليمه لأسرة بديلة، على أن يشتمل هذا الملف على الآتي: ‌أ. الطلب المقدم من الأسرة البديلة برغبتها فى رعاية الطفل . ‌ب. استمارات بحث حالة الأسرة البديلة، والتقارير بنتيجة التتبعات والمستندات الدالة على صحة البيانات الواردة فى الاستمارات . ‌ج. شهادة ميلاد الطفل أو صورة معتمدة لمحضر العثور عليه أو محضر تسليم الطفل من الجهات ذات العلاقة الى وزارة الشوؤن الاجتماعية. ‌د. صورة فوتوغرافية للطفل وصورة لكل من الأبوين البديلين. ‌ه. عقد الرعاية المبرم بين الإدارة العامة وبين الأسرة البديلة . ‌و. التقارير والمتابعات الدورية الخاصة بالطفل. ‌ز. المبالغ المسددة للأسرة البديلة وفقاً لأحكام هذه اللائحة. ‌ح. أي مبالغ أو إعانات أو هبات مالية أو عينية قدمت للطفل داخل الأسرة البديلة. 2. على الإدارة العامة حفظ ملف لكل طفل يتم تسليمه لأسرة بديلة متضمناً كافة المستندات الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة.

مادة (14)
1. يتوجب على المديرية والإدارة العامة الحفاظ على سرية ملفات الرعاية. 2. لا يجوز لأي شخص من غير الموظفين المختصين في الوزارة الاطلاع على هذه الملفات أو أية مستندات فيها، إلا بقرار من جهة قضائية مختصة، أو في الحالات التي يوجب القانون فيها ذلك.

مادة (15)
يجب على المرشد وبشكل دائم القيام بالآتي: 1. القيام بزيارات دورية للاطلاع على حالة الطفل داخل الأسرة البديلة. 2. متابعة وضع الأسرة البديلة للتحقق من مدى التزامها بالمعايير والاشتراطات المطلوبة والواجبات المفروضة عليها بموجب أحكام هذه اللائحة. 3. بحث الأسباب التي قد تعترض سبيل تكيف الطفل مع البيئة الجديدة والعمل على علاجها. 4. زيارة الطفل في المدرسة أو العمل، لتذليل صعوبات التحاق الأطفال من داخل الأسر البديلة بالمدارس أو الثبات في العمل في حال كان عمر الطفل أكثر من (15) سنة.

مادة (16)
1. يجوز للأسرة البديلة في حال تغير وضعها الاقتصادي طلب صرف معونة للطفل المودع لديها. 2. للوزير إصدار قرار بتنسيب من الإدارة العامة صرف مبلغ معونة للأسرة البديلة لا يقل عن (50) دينار شهرياً، عن كل طفل يودع لديها بموجب أحكام هذه اللائحة. 3. يجوز للوزير من حين إلى آخر وبناءً على تقرير كتابي، أن يغير ما يصدره من القرارات بهذا الشأن.

مادة (17)
1. لوالدي الطفل أو أحدهما أو وليه في حالة تمكنهم من رعايته والعناية به المطالبة باسترجاعه، إذا تغيرت الظروف التي أوجبت إيداع الطفل في أسرة بديلة. 2. للإدارة العامة التي أوصت بإيداع الطفل لدى الاسرة البديلة قبول طلب استرجاع الطفل أو رفضه بناء على تقرير المرشد.

مادة (18)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذه اللائحة من أنظمة ولوائح وتعليمات.

مادة (19)
على جميع الجهات المختصة كافـّة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذه اللائحة، ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

صدرت في مدينة رام الله بتاريخ: 22/04/2014 ميلادية الموافق: 22/ جمادى الآخر / 1435 هجرية رامي حمد الله رئيس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.