قرار رقم (75) لسنة 2014م بشأن تشكيل مجلس إدارة الحياة الجديدة للصحافة والطباعة والنشر


رئيـــــــــــــس دولــــــــــــــة فلسطــــــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، وبعد الاطلاع على أحكام النظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية، و الاطلاع على أحكام مرسوم رقم (8) لسنة 2014م، بشأن إنشاء دار الحياة الجديدة للصحافة والطباعة والنشر وتعديلاته، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، قررنا ما يلي:
مادة (1)
تشكيل مجلس إدارة دار الحياة الجديدة للصحافة والطباعة والنشر من السادة التالية أسمائهم: 1. السيد/ نمر حماد رئيساً لمجلس الإدارة 2. السيد/ د.رمزي خوري نائباً للرئيس 3. السيد/ د.حسين الأعرج عضواً 4. السيد/ رياض الحسن عضواً 5. السيدة/ فدوى عبدالله اللبدي عضواً 6. السيد/ إيهاب بسيسو عضواً 7. رئيس تحرير جريدة الحياة الجديدة عضواً

مادة (2)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار.

مادة (3)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 19/06/2014 ميلادية الموافق: 21/ شعبان / 1435 هجرية محــمود عــباس رئيـــــــــــــس دولــــــــــــــة فلسطــــــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.