قرار رقم (63) لسنة 2014م
بشأن تكليف السيد / رفيق النتشة قائماً بأعمال رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية
رئيـــــــــــــس دولــــــــــــــة فلسطــــــــــــــــــين
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته،
وبعد الاطلاع على قانون ديوان الرقابة المالية والإدارية رقم (15) لسنة 2004م،
وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا،
وتحقيقاً للمصلحة العامة،
قررنا ما يلي:
مادة (1)
تكليف السيد / رفيق شاكر درويش النتشة قائماً بأعمال رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية بالإضافة إلى وظيفته.
مادة (2)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار.
مادة (3)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشرفي الجريدة الرسمية.
صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 31/05/2014 ميلادية
الموافق: 02/ شعبان / 1435 هجرية
محــمود عــباس
رئيـــــــــــــس دولــــــــــــــة فلسطــــــــــــــــــين
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.