قرار رقم (62) لسنة 2014م
بشأن إحالة رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية إلى التقاعد
رئيـــــــــــــس دولــــــــــــــة فلسطــــــــــــــــــين
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته،
وبعد الاطلاع على قانون ديوان الرقابة المالية والإدارية رقم (15) لسنة 2004م،
والاطلاع على القرار بقانون رقم (11) لسنة 2014م، بشأن المصادقة على إحالة رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية إلى التقاعد،
وبناءً على طلب مجلس الوزراء،
وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا،
وتحقيقاً للمصلحة العامة،
قررنا ما يلي:
مادة (1)
إحالة السيد / سمير أحمد أبو زنيد رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية إلى التقاعد.
مادة (2)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار.
مادة (3)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 31/05/2014 ميلادية
الموافق: 02/ شعبان / 1435 هجرية
محــمود عــباس
رئيـــــــــــــس دولــــــــــــــة فلسطــــــــــــــــــين
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.