قرار رقم (57) لسنة 2014م بشأن تشكيل مجلس إدارة وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية “ وفا ”


رئيـــــــــــــس دولــــــــــــــة فلسطــــــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، وعلى أحكام النظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي رقم (6) لسنة 2011م، بشأن تنظيم عمل وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية “ وفا ”، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، قررنا ما يلي:
مادة (1)
تشكيل مجلس إدارة وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية “ وفا ”، وذلك على النحو الآتي: 1. السيد / علي محمد علي حسين رئيساً لمجلس الإدارة. 2. السيد / نواف نايف حسين حامد نائباً لرئيس مجلس الإدارة. 3. السيد / خالد أحمد علي درويش عضواً. 4. السيد / أيمن بهاء الدين سلمان ظاهر عضواً. 5. السيد / عادل إبراهيم أحمد سمارة عضواً. 6. السيد / خالد أحمد حسين الخالدي عضواً. 7. السيد / عمر شاكر أحمد نايفة عضواً. 8. السيدة / خلود نجيب محمد عطاري عضواً. 9. السيدة / ميسون سيد إبراهيم القواسمي عضواً.

مادة (2)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار.

مادة (3)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشرفي الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 11/05/2014 ميلادية الموافق: 12/ رجب / 1435 هجرية محــمود عــباس رئيـــــــــــــس دولــــــــــــــة فلسطــــــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.