مرسوم رقم (15) لسنة 2014م معدل لمرسوم إنشاء دار الحياة الجديدة للصحافة والطباعة والنشر


رئيـــــــــــــس دولــــــــــــــة فلسطــــــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، وعلى أحكام النظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية، وبعد الاطلاع على أحكام المرسوم رقم (8) لسنة 2014م، بشأن إنشاء دار الحياة الجديدة للصحافة والطباعة والنشر، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، وباسم الشعب العربي الفلسطيني، رسمنا بما هو آت:
مادة (1)
1. يعدل نص الفقرة (1) من المادة (5) من مرسوم إنشاء دار الحياة الجديدة للصحافة والطباعة والنشر رقم (8) لسنة 2014م، والمتعلقة بمجلس الإدارة لتصبح على النحو الآتي: 2. يشكل مجلس إدارة الدار بموجب قرار من الرئيس بما لا يقل عن سبعة أعضاء.

مادة (2)
يلغى كل ما يخالف أحكام هذا المرسوم.

مادة (3)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 19/06/2014 ميلادية الموافق: 21/ شعبان / 1435 هجرية محــمود عــباس رئيـــــــــــــس دولــــــــــــــة فلسطــــــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.