مرسوم رقم (14) لسنة 2014م بشأن تقليد السيدة / بريجيتا تازلر وسام نجمة القدس


رئيـــــــــــــس دولــــــــــــــة فلسطــــــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، رسمنا بما هو آت:
مادة (1)
تقليد سعادة السيدة / بريجيتا تازلر- رئيس مكتب تمثيل مملكة هولندا - وسام نجمة القدس (من الدرجة الوسطى) تقديراً لدورها المتميز في تعزيز العلاقات الفلسطينية – الهولندية، وتثميناً لجهودها في دعم الشعب الفلسطيني لتحقيق طموحاته الوطنية، وبناء مؤسساته، فكانت خير ممثلة لبلادها لدى فلسطين.

مادة (2)
ينفذ هذا المرسوم اعتباراً من تاريخه، ويبلغ من يلزم، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 14/06/2014 ميلادية الموافق: 16/ شعبان / 1435 هجرية محــمود عــباس رئيـــــــــــــس دولــــــــــــــة فلسطــــــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.