مرسوم رقم (13) لسنة 2014م بشأن تقليد السفير / تشابا سيبيرا وسام نجمة القدس


رئيـــــــــــــس دولــــــــــــــة فلسطــــــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، رسمنا بما هو آت:
مادة (1)
تقليد السفير / تشابا سيبيرا - رئيس مكتب تمثيل هنغاريا - وسام نجمة القدس (من الدرجة الوسطى) تقديراً لدوره في تعزيز العلاقات الفلسطينية – الهنغارية، وتثميناً لجهوده وبلاده في دعم الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، وتحقيق السلام في المنطقة.

مادة (2)
يُنفذ هذا المرسوم اعتباراً من تاريخه، ويبلغ من يلزم، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 14/06/2014 ميلادية الموافق: 16/ شعبان / 1435 هجرية محــمود عــباس رئيـــــــــــــس دولــــــــــــــة فلسطــــــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.