مرسوم رقم (12) لسنة 2014م
بشأن استبدال عضو في لجنة الانتخابات المركزية
رئيـــــــــــــس دولــــــــــــــة فلسطــــــــــــــــــين
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته،
وبعد الاطلاع على أحكام القرار بقانون رقم (1) لسنة 2007م، بشأن الانتخابات العامة،
وعلى المرسوم الرئاسي الصادر بتاريخ 22/12/2011م، بشأن إعادة تشكيل لجنة الانتخابات المركزية،
وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا،
وتحقيقاً للمصلحة العامة،
رسمنا بما هو آت:
مادة (1)
تعيين السيدة / د. لميس العلمي عضواً في لجنة الانتخابات المركزية خلفاً للسيدة خولة الشخشير.
مادة (2)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا المرسوم.
مادة (3)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 12/06/2014 ميلادية
الموافق: 14/ شعبان / 1435 هجرية
محــمود عــباس
رئيـــــــــــــس دولــــــــــــــة فلسطــــــــــــــــــين
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.