مرسوم رقم (11) لسنة 2014م بشأن تعيين السيد / محمود الهباش قاضي القضاة الشرعيين


رئيـــــــــــــس دولــــــــــــــة فلسطــــــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، وعلى أحكام قانون تشكيل المحاكم الشرعية رقم (19) لسنة 1972م وتعديلاته، النافذ في المحافظات الشمالية، والاطلاع على أحكام القرار بقانون رقم (3) لسنة 2012م بشأن القضاء الشرعي، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، رسمنا بما هو آت:
مادة (1)
تعيين السيد / محمود صدقي الهباش بمنصب قاضي القضاة الشرعيين بدرجة وزير.

مادة (2)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا المرسوم.

مادة (3)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشرفي الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 03/06/2014 ميلادية الموافق: 05/ شعبان / 1435 هجرية محــمود عــباس رئيـــــــــــــس دولــــــــــــــة فلسطــــــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.