مرسوم رقم (10) لسنة 2014م بشأن اعتماد تشكيل الحكومة السابعة عشرَ (حكومة الوفاق الوطني)


رئيـــــــــــــس دولــــــــــــــة فلسطــــــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، وبعد الاطلاع على القرار بقانون رقم (12) لسنة 2014م، بشأن المصادقة على الحكومة السابعة عشرَ (حكومة الوفاق الوطني)، والاطلاع على خطاب التكليف الصادر عنا بتاريخ 27/05/2014م، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، رسمنا بما هو آت:
مادة (1)
اعتماد تشكيل مجلس الوزراء من السادة التالية أسمائهم على النحو الآتي: رامي وليد كامل حمد الله رئيساً للوزارء ووزيراً للداخلية زياد محمود حسين أبو عمرو نائباً لرئيس الوزراء ووزيراً للثقافة محمد عبد الله محمد مصطفى نائباً لرئيس الوزراء ووزيراً للاقتصاد الوطني شكري أسعد شكري بشارة وزيراً للمالية ووزيراً للتخطيط رياض نجيب عبد الرحمن المالكي وزيراً للشؤون الخارجية سليم مصطفى سليم السقا وزيراً للعدل عدنان غالب جواد الحسيني وزيراً لشؤون القدس رولا نبيل جبران معايعة وزيراً للسياحة والآثار جواد محمد قطيش عواد وزيراً للصحة خولة راغب عبد الحي شخشير وزيراً للتربية والتعليم والتعليم العالي علام سعيد أنيس موسى وزيراً للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزيراً للنقل والمواصلات مفيد محمد سليم الحساينة وزيراً للأشغال العامة والإسكان شوقي عبد المجيد أحمد العيسه وزيراً للزراعة ووزيراً للشؤون الاجتماعية هيفاء فهمي حافظ الآغا وزيراً لشؤون المرأة مأمون عبد الهادي حسن أبو شهلا وزيراً للعمل نايف سمور سليم أبو خلف وزيراً للحكم المحلي يوسف إدعيس إسماعيل الشيخ وزيراً للأوقاف والشؤون الدينية

مادة (2)
تعيين السيد / علي محمود عبد الله أبو دياك أميناً عاماً لمجلس الوزراء بدرجة وزير.

مادة (3)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا المرسوم.

مادة (4)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشرفي الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 02/06/2014 ميلادية الموافق: 04/ شعبان / 1435 هجرية محــمود عــباس رئيـــــــــــــس دولــــــــــــــة فلسطــــــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.