مرسوم رقم (9) لسنة 2014م بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة هيئة التقاعد الفلسطينية


رئيـــــــــــــس دولــــــــــــــة فلسطــــــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، وبعد الاطلاع على أحكام قانون التقاعد العام رقم (7) لسنة 2005م وتعديلاته ولائحته التنفيذية، وبناءً على قرار مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 06/05/2014م، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، رسمنا بما هو آت:
مادة (1)
إعادة تشكيل مجلس إدارة هيئة التقاعد الفلسطينية على النحو الآتي: 1. السيد د. أحمد المجدلاني / رئيساً لمجلس الإدارة. 2. السيد د. طارق أسعد الحاج / نائباً للرئيس متخصص في الأمور المالية والاقتصادية. 3. السيد د. هاني حسن محمد نجم / متخصص في الأمور المالية والاقتصادية. 4. السيد موسى أبو زيد / رئيس ديوان الموظفين العام. 5. السيد اللواء محمد يوسف/ رئيس هيئة التنظيم والإدارة. 6. السيد ضرار طوقان / ممثلاً عن موظفي الهيئات المحلية. 7. السيد ذيب أحمد فضل / ممثلاً عن الموظفين المتقاعدين. 8. السيد عبد الجبار سالم / ممثلا عن وزارة المالية. 9. السيد د. ماجد عطا أبو الحلو / رئيس هيئة التقاعد الفلسطينية.

مادة (2)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا المرسوم.

مادة (3)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشرفي الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 11/05/2014 ميلادية الموافق: 12/ رجب / 1435 هجرية محــمود عــباس رئيـــــــــــــس دولــــــــــــــة فلسطــــــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.