مرسوم رقم (8) لسنة 2014 بشأن إنشاء دار الحياة الجديدة للصحافة والطباعة والنشر


رئيـــــــــــــس دولــــــــــــــة فلسطــــــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، وبعد الاطلاع على أحكام النظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، رسمنا بما هو آت:
مادة (1)
لغايات تطبيق أحكام هذا المرسوم، يكون للعبارات والكلمات التالية حيثما وردت المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: الرئيس: رئيس دولة فلسطين، رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية. المنظمة: منظمة التحرير الفلسطينية. الدار: دار الحياة الجديدة للصحافة والطباعة والنشر. المجلس: مجلس إدارة الدارالمشكل وفقاً لأحكام هذا المرسوم. رئيس المجلس: رئيس مجلس إدارة الدار. رئيس التحرير: رئيس تحرير الدار.

مادة (2)
1. تنشأ بمقتضى أحكام هذا المرسوم دار الحياة الجديدة للصحافة والطباعة والنشر. 2. تتمتع الدار بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري والأهلية القانونية لمباشرة جميع الأعمال والتصرفات لتحقيق أهدافها، بما في ذلك تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة، وتكون تابعة للرئيس باعتبارها جزءاً من الإعلام الرسمي ومؤسسة من مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية. 3. يكون المركز الرئيس الدائم للدار في مدينة القدس، ولها أن تتخذ مقرات مؤقتة في محافظة رام الله والبيرة، وإنشاء فروع ومكاتب لها داخل فلسطين وخارجها.

مادة (3)
تسعى الدار إلى تحقيق الأهداف الآتية: 1. تقديم وتوفير الخدمات الصحفية والطباعية والإعلانية داخل فلسطين وخارجها بصورة مستمرة. 2. تقديم ونقل صورة فلسطينية مشرقة إلى العالم و إبراز الحدث الفلسطيني بكل صوره وأشكاله. 3. تطوير الأدوات الصحفية وصقل المهارات الإعلامية. 4. المساهمة في تعزيز المهنية الإعلامية والصحفية في فلسطين، ومواكبة التطورات والمتغيرات المهنية والتقنية في مجال الصحافة والطباعة والنشر.

مادة (4)
تمارس الدار المهام والأنشطة الآتية: 1. جمع الأنباء وإنتاج المعلومات والدراسات و إجراء التحقيقات وإصدار الصحف والملاحق وتوزيعها وتقديم الخدمات الطباعية والنشر محلياً وخارجياً. 2. العمل على تطوير وتأهيل الكوادر المهنية في الدار لتحقيق أهدافها وتوجهاتها. 3. المساهمة في تحقيق السياسات العامة لمنظمة التحرير الفلسطينية بما ينسجم مع المصالح الفلسطينية العليا. 4. توثيق العلاقات مع الصحف المحلية والعربية والعالمية في الإطار المهني تحقيقاً لأهداف الدار. 5. تأسيس وتطوير المواقع الإلكترونية وأية خدمات ضرورية أخرى. 6. إعداد الدراسات والأبحاث والنشرات المتخصصة الدورية وغير الدورية، واسعة أو محدودة الانتشار. 7. العمل على تعزيز الموارد المالية للدار وتنميتها من خلال تقديم وتسويق الخدمات الإخبارية والمصورة والفنية والتدريبية والإعلانية. 8. استيفاء بدل الخدمات والاشتراكات وأية أجور أو عوائد أخرى من المستفيدين من خدمات الدار.

مادة (5)
1. يشكل مجلس إدارة الدار بقرار من الرئيس، ويتكون المجلس من سبعة أعضاء، على النحو الآتي: ‌أ. رئيس المجلس. ‌ب. رئيس التحرير. ‌ج. خمسة أعضاء من بين مسؤولي قطاعات العمل الرئيسية في الدار. 2. مدة عضوية رئيس وأعضاء المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد مرتين متتاليتين فقط.

مادة (6)
يكون للمجلس في سبيل تحقيق أهداف الدار ممارسة الصلاحيات الآتية: 1. إدارة شؤون الدار ورسم السياسات العامة، ووضع الاستراتيجية الخاصة بها، والمصادقة على البرامج والخطط اللازمة لسير عملها. 2. إعداد الهيكل الإداري والتنظيمي ورفعه للرئيس للمصادقة عليه. 3. إعداد نظام إداري ومالي خاص بالدار وموظفيها ورفعه للرئيس للمصادقة عليه. 4. وضع الأسس والمعايير الخاصة بتقييم الآداء في الدار. 5. تقديم التقرير الإداري والمالي السنوي للرئيس. 6. إقرار برنامج عمل الدار محلياً وعربياً ودولياً. 7. تحديد مقدار الاشتراكات والأجور وبدل الخدمات والعمولات التي تتقاضاها الدار عن بيع خدماتها، ووضع المعايير الخاصة للإعفاء من هذه الاشتراكات والأجور وبدل الخدمات. 8. وضع قواعد وأسس جمع الأخبار وتوزيعها والتعليق عليها وتحريرها والتحقيقات والأنباء المصورة وغيرها من مواد بحسب مقتضيات عمل الدار. 9. التعاقد مع مدقق قانوني أو أكثر وتحديد أتعابه. 10. تشكيل أية لجان يراها المجلس مناسبة لتمكينه من آداء مهامه. 11. إعداد نظام داخلي لإدارة جلساته.

مادة (7)
يمارس رئيس المجلس المهام الآتية: 1. تمثيل الدار أمام الجهات الرسمية وغير الرسمية. 2. متابعة تنفيذ قرارات المجلس. 3. دعوة المجلس للانعقاد في المواعيد المحددة. 4. إدارة جلسات المجلس. 5. أية مهام أخرى يكلف بها من قبل الرئيس.

مادة (8)
1. تنتهي عضوية رئيس المجلس أو أي عضو من أعضاء المجلس في إحدى الحالات الآتية: ‌أ. التقاعد. ‌ب. الوفاة. ‌ج. الاستقالة أو الإقالة. ‌د. فقدان الأهلية. ‌ه. الحكم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف والأمانة. 2. إذا شغر منصب أي عضو من الأعضاء قبل انتهاء المدة المحددة للعضوية، يعين عضو آخر عوضاً عنه لإكمال المدة المتبقية وفقاً لأحكام المادة (5) من هذا المرسوم.

مادة (9)
تتكون الموارد المالية للدار من الآتي: 1. الاعتمادات المالية المخصصة لها في الموازنة العامة. 2. المساعدات والتبرعات والهبات والمنح والوصايا غير المشروطة. 3. الإيرادات المتحققة عن ممارسة أنشطتها.

مادة (10)
1. تدخل جميع الإيرادات المالية للدار في حساب الصندوق القومي بمنظمة التحرير الفلسطينية على أن تخصص نسبة منها لا تقل عن (%50) لحساب مشاريع التطوير والمكافآت في الدار. 2. تخضع الدار للرقابة وفق أنظمة الرقابة المالية والإدارية النافذة في منظمة التحرير الفلسطينية.

مادة (11)
1. تعتبر أموال الدار أموالاً عامة. 2. تعفى موجودات الدار والأجهزة والمعدات الخاصة بأغراضها من أية ضرائب أو رسوم أو جمارك، وتتمتع الدار بكافة الإعفاءات والتسهيلات الممنوحة للوزارات والهيئات والمؤسسات العامة.

مادة (12)
1. تتمتع جميع أعمال الدار وما تصدره من أخبار وتعليقات ومقابلات وصور وتقارير صوتية أو مرئية، بالحماية القانونية المقرة بموجب التشريعات النافذة في فلسطين. 2. لوسائل الإعلام المحلية والعربية والعالمية المقروءة أو المسموعة أو المرئية أو الإلكترونية حق إعادة نشر ما تصدره الدار من أعمال بشرط الإشارة الواضحة إلى المصدر. 3. للدار الحق في تحديد الآليات الخاصة ببيع خدماتها. 4. للدار الحق في الملاحقة القضائية لأي شخص كان، طبيعياً أو معنوياً داخل فلسطين أو خارجها في حال التعدي على أي من أعمالها أو حقوقها الفكرية أو تسبب لها بأية أضرار مادية أو معنوية.

مادة (13)
يلغى كل ما يخالف أحكام هذا المرسوم.

مادة (14)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 29/04/2014 ميلادية الموافق: 29/ جمادى الآخر/ 1435 هجرية محــمود عــباس رئيـــــــــــــس دولــــــــــــــة فلسطــــــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.