قرار بقانون رقم (13) لسنة 2014م بشأن تعديل قانون مكافحة الفساد رقم (1) لسنة 2005م


رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية استناداّ لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، ولا سيما المادة (43) منه، وبعد الاطلاع على قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002م، والاطلاع على قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم (5) لسنة 2001م وتعديلاته، وعلى قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م، وعلى قانون مكافحة الفساد رقم (1) لسنة 2005م وتعديلاته، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، وباسم الشعب العربي الفلسطيني، أصدرنا القرار بقانون التالي:
مادة (1)
تعدل الفقرة (1) من المادة (16) من قانون مكافحة الفساد المعدل، لتصبح على النحو التالي: "بقرار من مجلس القضاء الأعلى بناءً على طلب من رئيس الهيئة تشكل هيئة محكمة مختصة بالنظر في قضايا جرائم الفساد أينما وقعت، وتنعقد برئاسة قاض بدرجة رئيس محكمة بداية أو قاض مترأساً لها بقرار من مجلس القضاء الأعلى أو منتدباً لرئاستها من بين قضاة محكمة الاستئناف، وعضوية قاضيين لا تقل درجتيهما عن درجة قاضي محكمة بداية".

مادة (2)
يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القرار بقانون.

مادة (3)
يعرض هذا القرار بقانون على المجلس التشريعي في أول جلسة يعقدها لإقراره.

مادة (4)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 12/06/2014 ميلادية الموافق: 14/شعبان/1435 هجرية محمود عباس رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.