قرار بقانون رقم (11) لسنة 2014م
بشأن المصادقة على إحالة رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية إلى التقاعد
رئيس دولة فلسطين
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته،
وعلى قانون ديوان الرقابة المالية والإدارية رقم (15) لسنة 2004،
وبعد الاطلاع على القرار بقانون رقم (2) لسنة 2010م، بشأن المصادقة على قرار تحديد الراتب والحقوق المالية لرئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية،
والاطلاع على القرار الرئاسي رقم (61) لسنة 2010م، بشأن تحديد الراتب والحقوق المالية لرئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية،
وعلى القرار الرئاسي رقم (62) لسنة 2014م بشأن إحالة رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية إلى التقاعد،
وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا،
وتحقيقاً للمصلحة العامة،
وباسم الشعب العربي الفلسطيني،
أصدرنا القرار بقانون التالي:
مادة (1)
المصادقة على إحالة السيد/ سمير أحمد أبو زنيد رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية إلى التقاعد.
مادة (2)
يلغي كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون.
مادة (3)
يعرض هذا القرار بقانون على المجلس التشريعي في أول جلسة يعقدها لإقراره.
مادة (4)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 29/05/2014 ميلادية
الموافق: 30/رجب/1435 هجرية
محمود عباس
رئيس دولة فلسطين
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.