قرار مجلس الوزراء رقم (3) لسنة 2014م بنظام معادلة الشهادات غير الفلسطينية


مجلــــــس الـــــوزراء؛ استنادا ًلأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، وعلى قانون التعليم العالي رقم (11) لسنة 1998م، وبعد الاطلاع على نظام معادلة الشهادات غير الفلسطينية رقم (25) لسنة 2006م وتعديلاته، وبناءً على تنسيب وزير التربية والتعليم العالي، وبناءً على ما أقره مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بمدينة رام الله بتاريخ 25/02/2014م، وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا قانوناً، أصدرنا النظام الآتي:
مادة (1)
يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها، ما لم تدل القرينة على غير ذلك: الوزارة: وزارة التربية والتعليم العالي. الوزير: وزير التربية والتعليم العالي. اللجنة: اللجنة العليا لمعادلة الشهادات غير الفلسطينية. الاعتراف: إقرار الوزارة بقانونية وجود مؤسسة التعليم العالي الأجنبية وبرامجها طبقاً لقانون دولة مواطنيها، بما لا يتعارض مع قانون التعليم العالي رقم (11) لسنة 1998م، والأنظمة المنبثقة عنه. مؤسسة التعليم العالي: مؤسسة التعليم العالي غير الفلسطينية سواء كانت حكومية أو غير حكومية، والتي تمنح شهادة أو درجة علمية بعد شهادة الدراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها. الشهادة: الدرجة العلمية التي تمنحها مؤسسات التعليم العالي غير الفلسطينية بعد شهادة الدراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها. التفرغ الفعلي: ويقصد به التفرغ الكامل للدراسة في الحيز الجامعي الذي يمنح الشهادة وحسب أنظمته في المراكز التابعة له في نفس الجامعة أو بالتعاون مع مراكز بحث وتدريب في نفس البلد أو ضمن اتفاقيات بين جامعته وجامعات أخرى تتبع نفس النظام وبنفس المستوى بحكم اللجنة المتخصصة. وثيقة المعادلة: الوثيقة التي تصدرها الوزارة والتي تتضمن قرار اللجنة بخصوص معادلة الشهادة. السنة الدراسية: السنة التي لا تقل مدة الدراسة فيها عن ثمانية أشهر أو فصلين دراسيين نصف سنويين أو ما يعادلهما من مقررات أو ساعات معتمدة. الفصل الدراسي: الانتظام في الدراسة لمدة ستة عشر أسبوعاً متواصلاً، بما فيها التسجيل والامتحانات. الشهادة الجامعية المتوسطة: الشهادة التي لا تقل مدة الدراسة اللازمة لنيلها عن سنتين دراسيتين ولا تزيد على ثلاث سنوات بعد شهادة الدراسة الثانوية العامة الفلسطينية أو ما يعادلها في مؤسسات التعليم العالي. الدرجة الجامعية الأولى: البكالوريوس أو ما يعادله. الدبلوم العالي: الشهادة التي لا تقل مدة الدراسة اللازمة لنيلها عن سنة دراسية واحدة بعد الدرجة الجامعية الأولى. الدرجة الجامعية الثانية: الماجستير أو ما يعادله. الدرجة الجامعية الثالثة: الدكتوراة أو ما يعادلها

مادة (2)
1. تشكل اللجنة في الوزارة برئاسة الوزير وعضوية كل من : ‌أ. سبعة من الكفاءات أو أعضاء هيئة التدريس في مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية، يتم اختيارهم من الوزير لمدة سنتين قابلة للتجديد، على أن يكونوا من ذوي الاختصاص والخبرة وممن يمثلون حقول المعرفة المختلفة. ‌ب. رئيس الهيئة الوطنية للاعتماد والجودة والنوعية في مؤسسات التعليم العالي. ‌ج. الوكيل المساعد لشؤون التعليم العالي. ‌د. مدير عام التعليم الجامعي في الوزارة ويتولى أمانة سر اللجنة. 2. يحضر مدير دائرة معادلة الشهادات في الوزارة اجتماعات اللجنة دون أن يكون له حق التصويت. 3. يتم انتخاب نائب رئيس اللجنة من قبل أعضاء اللجنة.

مادة (3)
تتولى اللجنة المهام الآتية : 1. الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير الفلسطينية وفقاً للمعايير والأسس المحددة بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير، وإعداد قوائم بتلك المؤسسات التي يتم الاعتراف بها، وأي تعديلات تطرأ عليها. 2. معادلة الشهادات غير الفلسطينية وفقاً للمعايير والأسس المحددة بموجب أحكام هذا النظام. 3. إلغاء أي وثيقة معادلة إذا ثبت عدم صحة المعلومات أو الوثائق التي اعتمدت سبباً للمعادلة أو ورود خطأ في وثيقة المعادلة ذاتها. 4. البت في أي قضية لم يعالجها هذا النظام وفق الأصول.

مادة (4)
يتولى أمين سر اللجنة المهام الآتية: 1. توجيه الدعوات لاجتماع اللجنة. 2. تحضير جدول اجتماعات اللجنة. 3. تدوين وقائع جلسات اللجنة وتوصياتها، وتعميمها على كافة أعضاء اللجنة. 4. حفظ السجلات الخاصة بكافة وثائق عمل اللجنة، وأي مهام أخرى يكلفه بها رئيس اللجنة.

مادة (5)
1. تعقد اللجنة اجتماعاتها بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه كلما دعت الحاجة، ويكون اجتماعها قانونياً بحضور ما لا يقل عن ثلثي أعضائها على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، وتتخذ قراراتها بموافقة ثلثي الأعضاء الحاضرين على الأقل. 2. لرئيس اللجنة دعوة أي شخص من ذوي الاختصاص والخبرة لحضور اجتماعاتها للاستئناس برأيه في الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها دون أن يكون له حق التصويت على قراراتها. 3. يفقد أي من أعضاء اللجنة المشار إليهم في الفقرة (1/أ) من المادة (2) إذا تغيب عن حضور ثلاثة اجتماعات في السنة دون عذر مقبول.

مادة (6)
1. تشكل اللجنة مجموعة من اللجان الفنية المختصة بالمجالات المعرفية والفنية لمساعدتها في إنجاز مهامها. 2. تشكل اللجان الفنية المشار لها في الفقرة (1) من هذه المادة من مجموعة من الخبراء، يعينهم الوزير بناء على تنسيب اللجنة. 3. يقوم أحد أعضاء اللجنة من ذوي الاختصاص برئاسة اللجنة الفنية المختصة،ويرفع توصياتها إلى اللجنة لاعتمادها. 4. يكون مدير دائرة معادلة الشهادات في الوزارة عضواً في كافة اللجان الفنية، ويكلف بتنظيم اجتماعاتها وتقديم الدعم الإداري والفني لأعمالها. 5. لمدير عام التعليم الجامعي حضور اجتماعات اللجان الفنية.

مادة (7)
1. يقدم طلب معادلة أي شهادة خطياً إلى الوزارة على النموذج المعد لهذه الغاية. 2. يرفق بطلب المعادلة صور عن الشهادات والوثائق المطلوبة لغايات المعادلة مصدقة حسب الأصول، وللجنة الحق في طلب أي وثيقة أو شهادة تراها ضرورية لأغراض المعادلة. 3. للجنة الحق في التحقق من الوثائق أو المعلومات التي تقدم إليها من أي جهة لغايات المعادلة، على أن يتم البت في الطلب في مدة أقصاها سنة من استكمال الوثائق المطلوبة. 4. إذا قررت اللجنة رفض طلب المعادلة أو جاء قرارها مخالفاً لما تضمنه الطلب أو مغايراً له، يحق لمقدم الطلب تقديم اعتراض إلى اللجنة خلال ستين يوماً من تاريخ تبليغه القرار خطياً، وعلى اللجنة أن تبت في الاعتراض المقدم خلال مدة لا تزيد عن (60) يوماً من تاريخ تقديمه، وإذا لم يبت في الطلب خلال المدة المشار إليها أعلاه يعتبر الطلب مرفوضاً ضمنياً، ولمقدم طلب المعادلة الطعن بقرار اللجنة لدى محكمة العدل العليا. 5. للوزارة إحالة أي شخص يتقدم بطلب معادلة إلى النيابة العامة إذا ثبت أنه قدم بيانات كاذبة أو وثائق ومستندات غير صحيحة أو مزورة.

مادة (8)
تقوم اللجنة بمعادلة الشهادات الصادرة عن مؤسسات التعليم العالي غير الفلسطينية - المعترف بها- على أن تتوفر فيها الشروط المنصوص عليها في المواد ( 9 إلى 13) من هذا النظام، وأن تكون هذه المؤسسات معتمدة وخاضعة لإجراءات ضمان الجودة في بلدانها.

مادة (9)
يشترط لمعادلة شهادة الدبلوم المتوسط: 1. الحصول على شهادة الدراسة الثانوية العامة الفلسطينية أو ما يعادلها. 2. التفرغ الفعلي للدراسة لمدة سنتين دراسيتين أو ثلاث سنوات دراسية، وينص في وثيقة المعادلة على عدد سنوات الدبلوم.

مادة (10)
يشترط لمعادلة الدرجة الجامعية الأولى (البكالوريوس): 1. الحصول على شهادة الدراسة الثانوية العامة الفلسطينية أو ما يعادلها وفقاً للحد الأدنى للمعدل الذي يحدده الوزير، على أن يتوافق فرعها مع حقل الدراسة. 2. التفرغ الفعلي للدراسة للمدة اللازمة لنيل الدرجة الجامعية الأولى، على أن لا تقل مدة الدراسة عن ثلاث سنوات.

مادة (11)
يشترط لمعادلة شهادة الدبلوم العالي: 1. الحصول المسبق على الدرجة الجامعية الأولى أو ما يعادلها. 2. التفرغ الفعلي للدراسة لمدة لا تقل عن سنة دراسية واحدة، بعد الدرجة الجامعية الأولى.

مادة (12)
1. يشترط لمعادلة شهادة الدرجة الجامعية الثانية (الماجستير): ‌أ. الحصول المسبق على الدرجة الجامعية الأولى أو ما يعادلها. ‌ب. التفرغ الفعلي للدراسة لمدة لا تقل عن سنة دراسية واحدة، بعد الدرجة الجامعية الأولى. 2. يجوز للجنة النظر في معادلة الدرجة الجامعية الثانية دون اشتراط الحصول على الدرجة الجامعية الأولى إذا كان نظام الجامعة يمنح الدرجتين الأولى والثانية معاً، وكان نظام الدراسة في الجامعة يسمح بمواصلة الدراسة للحصول على الدرجة الجامعية الثانية دون الحصول على الدرجة الجامعية الأولى.

مادة (13)
1. يشترط لمعادلة الدرجة الجامعية الثالثة (الدكتوراة) وفق النظام الدراسي للجامعة التي تمنح الدرجات الجامعية الثلاث الأولى والثانية والثالثة ما يلي: ‌أ. الحصول المسبق على الدرجة الجامعية الأولى وتحقيق شروط معادلتها وفقاً لأحكام هذا النظام. ‌ب. الحصول المسبق على الدرجة الجامعية الثانية وتحقيق شروط معادلتها وفقاً لأحكام هذا النظام. ‌ج. أن لا تقل مدة الدراسة اللازمة للحصول على الدرجة الجامعية الثالثة عن سنتين دراسيتين بعد الحصول على الدرجة الجامعية الثانية. ‌د. أن تكون الشهادة أعلى شهادة أو درجة أكاديمية في نظام التعليم العالي في بلد الدراسة. ‌ه. توافر الحد الأدنى لأحكام الانتظام المطلوبة لمعادلة الشهادة الجامعية الثالثة وفقاً لما يلي: 1) التفرغ الفعلي للدراسة طيلة الفترة المطلوبة (الحد الأدنى سنتين دراسيتين) لتخصصات العلوم الطبية والصيدلانية والعلوم الطبية التطبيقية (الإكلينيكية السريرية) والعلوم الأساسية والبحتة والعلوم الهندسية والعلوم التطبيقية والعلوم الزراعية والبيطرية وعلوم الحاسوب وفروعه. 2) الانتظام في الدراسة لمدة سنة دراسية لبقية التخصصات. 2. يشترط لمعادلة الدرجة الجامعية الثالثة (الدكتوراة)، أو ما يعادلها وفق النظام الدراسي للجامعة التي تمنح الدرجتين الجامعيتين الأولى والثالثة ما يلي: ‌أ. الحصول المسبق على الدرجة الجامعية الأولى وتحقيق شروط معادلتها وفقاً لأحكام هذا النظام. ‌ب. أن لا تقل مدة الدراسة اللازمة للحصول على الدرجة الجامعية الثالثة عن ثلاث سنوات بعد الحصول على الدرجة الجامعية الأولى. ‌ج. أن تكون الشهادة أعلى شهادة أو درجة أكاديمية في نظام التعليم العالي في بلد الدراسة. ‌د. توافر الحد الأدنى لأحكام الانتظام المطلوبة لمعادلة الشهادة الجامعية الثالثة وفقاً لما يلي: 1) التفرغ الفعلي للدراسة لمدة ثلاث سنوات دراسية على الأقل لتخصصات العلوم الطبية الإكلينيكية والصيدلانية والعلوم الطبية التطبيقية (المساندة) والعلوم الأساسية والبحتة والعلوم الهندسية والعلوم التطبيقية والعلوم الزراعية والبيطرية وعلوم الحاسوب وفروعه. 2) الانتظام في الدراسة لمدة سنتين دراسيتين على الأقل لبقية التخصصات.

مادة (14)
1. يجوز احتساب مدة الانتظام في الدراسة للطلبة الذين يدرسون دون انقطاع في مؤسسة تعليم عالي، يسمح نظامها بنيل شهادة الدبلوم العالي والدرجة الجامعية الثانية (الماجستير)، سواء كانت هذه المدة أثناء دراسة الطالب للدبلوم العالي أم للماجستير، على أن تعادل الشهادتين معاً بالدرجة الجامعية الثانية (الماجستير) وفقاً لأحكام هذا النظام. 2. تحتسب مدة التفرغ الفعلي للدراسة الواردة في المادتين (13،12) من هذا النظام على أساس أن السنة الدراسية هي فصلين دراسيين متصلين، ويجوز للجنة في الحالات التي تقتنع بها النظر في معادلة الشهادة إذا كانت مدة التفرغ الفعلي للدراسة فصلين غير متصلين وفقاً لأحكام هذا النظام.

مادة (15)
يعفى الطالب الحاصل على درجة علمية من جامعة خارجية لبرنامج يدرس في جامعة فلسطينية من شرط الإقامة في بلد الجامعة الخارجية لغرض معادلة الشهادة في حال توافرت الشروط الآتية: 1. توقيع اتفاقية مشتركة بين الجامعة الخارجية والجامعة الفلسطينية لتدريس البرنامج موضوع الشهادة في حرم الجامعة المحلية لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات. 2. مصادقة وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية على الاتفاقية المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة، حسب التعليمات الناظمة لهذه الاتفاقية. 3. أن يكون البرنامج الدراسي معتمداً في الجامعة المحلية من قبل هيئة الاعتماد والجودة الفلسطينية. 4. أن يكون على الأقل نصف مدرسي البرنامج هم من أعضاء الجامعة الخارجية.

مادة (16)
يشترط لمعادلة الدرجات الجامعية الصادرة من مؤسسات التعليم العالي وفق نظام التعليم الأوروبي (إعلان بولونيا) الآتي: 1. الدرجة الجامعية الأولى (البكالوريوس): ‌أ. الحصول على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها على أن يتفق فرعها مع حقل الدراسة حسب التعليمات المعمول بها في فلسطين. ‌ب. الانتظام في الدراسة للمدة اللازمة لنيل الدرجة الجامعية الأولى. ‌ج. إتمام ما لا يقل عن (180) ساعة أوروبية معتمدة (ECTS)، على ألا تقل مدة الدراسة عن ثلاث سنوات. 2. الدرجة الجامعية الثانية (الماجستير): ‌أ. الحصول المسبق على الدرجة الجامعية الأولى. ‌ب. الانتظام في الدراسة للمدة اللازمة لنيل الدرجة الجامعية الثانية. ‌ج. إتمام ما لا يقل عن (60) ساعة أوروبية معتمدة (ECTS)، لتكون مدة الدراسة الظاهرة على وثيقة المعادلة «سنة واحدة» أو ما لا يقل عن (90) ساعة أوروبية معتمدة (ECTS)، لتكون مدة الدراسة الظاهرة عن وثيقة المعادلة «سنة ونصف» أو ما لا يقل عن (120) ساعة أوروبية معتمدة (ECTS)، لتكون مدة الدراسة الظاهرة على وثيقة المعادلة «سنتين». 3. الدرجة الجامعية المدمجة (البكالوريوس والماجستير): ‌أ. الحصول على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها على أن يتفق فرعها مع حقل الدراسة حسب التعليمات المعمول بها في فلسطين. ‌ب. الانتظام في الدراسة للمدة اللازمة لنيل الدرجة الجامعية المدمجة. ‌ج. إتمام ما لا يقل عن (300) ساعة أوروبية معتمدة (ECTS) في كافة التخصصات، باستثناء الطب البشري وطب الأسنان والصيدلة والقبالة القانونية والطب البيطري والهندسة المعمارية. ‌د. سيتم تحديد متطلبات معادلة شهادات تخصصات الطب البشري وطب الأسنان بموجب تعليمات تصدر عن اللجنة العليا لمعادلة الشهادات. 4. الدرجة الجامعية الثالثة (الدكتوراة): ‌أ. الحصول المسبق على الدرجتين الجامعيتين الأولى والثانية أو الحصول المسبق على الدرجة الجامعية المدمجة. ‌ب. ألا تقل مدة الدراسة اللازمة للحصول على الدرجة الجامعية الثالثة عن ثلاث سنوات بعد الحصول على الدرجة الجامعية الثانية أو الدرجة الجامعية المدمجة والانتظام في الدراسة للمدة اللازمة لنيل الدرجة الجامعية الثالثة. ‌ج. أن تكون الشهادة قد منحت بعد تقديم أطروحة أو رسالة أو ما يعادلهما من البحوث القابلة للنشر، والتي تشكل حصيلة أبحاث مبتكرة وتمثل إسهاماً مهماً في إثراء المعارف في مجال التخصص. ‌د. أن تكون الشهادة أعلى شهادة أو درجة أكاديمية في نظام التعليم العالي في بلد الدراسة.

مادة (17)
1. يرفق بطلب معادلة الدرجات الجامعية المنصوص في المادة (17) من هذا النظام صور الشهادات المطلوب معادلتها والوثائق المطلوبة (كشف العلامات، ملخص المواد وملحق الشهادة DiplomaSupplement) لغايات المعادلة، على ن تكون مترجمة إلى اللغة العربية أو اللغة الإنجليزية ومصدقة حسب الأصول. 2. يحق للجنة طلب أي وثيقة أو شهادة إضافية تراها ضرورية لأغراض المعادلة.

مادة (18)
1. لا يجوز لخريجي كليات المجتمع الفلسطينية وغير الفلسطينية استكمال الدراسة للحصول على الدرجة الجامعية الأولى في الطب البشري وطب الأسنان، ولا تعادل الشهادات في هذين التخصصين إلا إذا كانت دراسة جامعية متكاملة، ويستثنى من ذلك التخصصات الأخرى. 2. لا يجوز احتساب مواد دراسية أو سنوات دراسية في تخصصات أخرى لغايات استكمال الدراسة للحصول على الدرجة الجامعية الأولى في أي من التخصصين المذكورين أعلاه.

مادة (19)
لا يجوز النظر في معادلة الشهادات في الأحوال الآتية: 1. شهادات الدورات التدريبية والخبرات مهما كانت مدتها. 2. شهادة مزاولة مهنة. 3. شهادة دراسة جزئية غير منتهية بدرجة علمية. 4. شهادة اختصاص أو عضوية، وخصوصاً ما يتعلق في حقل العلوم الطبية. 5. إذا كانت الدراسة للحصول على الشهادة تقل عن سنة دراسية على الأقل.

مادة (20)
يطبق شرط الحصول على الثانوية العامة الوارد نصه في المادتين (16،10) من هذا النظام بعد نشره في الجريدة الرسمية.

مادة (21)
يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام، بما فيها التعليمات الخاصة بالرسوم المقررة لاعتماد وتصديق الشهادات والمكافآت لأعضاء اللجنة - من غير موظفي الوزارة - وكافة اللجان المنبثقة عنها.

مادة (22)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا النظام.

مادة (23)
على الجهات المختصة كافّة، كل فيما يخصّه، تنفيذ أحكام هذا النظام، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدر بمدينة رام الله بتاريخ: 25/02/2014 ميلادية الموافق:25/ ربيع الآخر/ 1435 هجرية رامي حمد الله رئيس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.