قرار مجلس الوزراء رقم (2) لسنة 2014م بنظام ترقيم وتتبع المواشي والحيوانات


مجلــــــس الـــــوزراء؛ استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، ولاسيما المادة (70) منه، وعلى قانون الزراعة رقم (2) لسنة 2003م وتعديلاته، ولا سيما المادتين (83،61) منه، وبعد الاطلاع على نظام الحجر البيطري رقم (8) لسنة 2010م، وعلى نظام مراقبة صحة الحيوان رقم (5) لسنة 2010م، وبناءً على تنسيب من وزير الزراعة، وبناءً على ما أقره مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 21/01/2014م، وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا قانوناً، أصدرنا النظام الآتي:
مادة (1)
يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: الإدارة العامة: الإدارة العامة المختصة بالخدمات البيطرية والصحة الحيوانية. دائرة البيطرة: الجهة الممثلة للإدارة العامة للخدمات البيطرية في المحافظة أو المنطقة. المزرعة :المكان المخصص لتربية وإيواء الحيوانات، ويشمل المباني والحظائر وأدوات العمل، والتي يمكن السيطرة عليها بهدف منع دخول وخروج مسببات الأمراض. المواشي : الأغنام ( الضأن والماعز ) و الأبقار والإبل. الحيوان : كل ما يندرج تحت المملكة الحيوانية من أنواع، سواء تلك التي تعيش على اليابسة أو البرمائية أو المائية . المربي : هو مالك الحيازة أو من يقوم على رعايتها . الترقيم :هي عملية شاملة يتم فيها إعطاء رقم خاص لكل حيوان من المواشي و الحيوانات المذكورة في هذا النظام . الرقم: تعني القطعة المثبتة بأذن الحيوان أو المزروعة بداخله أو المعلقة على رقبته والمطبوع عليها البيانات التعريفية التي تدل على نوعه و مكان تواجده و رقمه تسلسلياً. بطاقة التعريف : تعني القطعة المثبتة على المزرعة، والمطبوع عليها البيانات التعريفية التي تبين تسجيلها وفقاً لأحكام هذا النظام .

مادة (2)
تسري أحكام هذا النظام على الحيوانات المحلية والمستوردة الآتية: (الضأن، الماعز، الأبقار، الخيول، الجمال، الخنازير، الدواجن، الأسماك، النحل، الكلاب)، لغايات ترقيمها وتسجيلها وتتبعها.

مادة (3)
1. يتم تعريف المواشي و الحيوانات من خلال الرقم المعطى لها أو المثبت عليها من قبل الإدارة العامة في الوزارة، و يشمل كل حيوانات المزرعة و لجميع الأعمار والسلالات للمرة الأولى. 2. يتم تثبيت الأرقام على الحيوانات ضمن الآلية المتبعة الصادرة عن الوزارة. 3. ترقم الحيوانات من عمر يوم إلى عمر ستة أشهر بأرقام غير ثابتة، على أن يتم إعطائها أرقام ثابتة بعد ستة أشهر في حال كانت الحيوانات منتجة.

مادة (4)
يشترط توافر البيانات التالية في كل رقم يوضع على أذن المواشي: 1. رمز الدولة (ps). 2. رمز المحافظة حسب الإحصاء المركزي . 3. رمز يمثل نوع الحيوان حسب تصنيفات جهاز الإحصاء المركزي (ماعز ، ضأن، أبقار ، جمال). 4. رقم متسلسل لكل نوع من الحيوانات مكون من ستة أرقام.

مادة (5)
يتم صرف الأرقام تسلسليًا لحيوانات الفصيلة الواحدة لدى المربي، على أن ترقم الحيوانات الأكبر فالأصغر.

مادة (6)
تقوم الإدارة العامة بتعبئة جميع البيانات الواردة على الرقم، بالإضافة إلى معلومات المربي على النموذج المعد لذلك لتفريغها على النظام المحوسب، و يعطى المربي نسخة من هذه البيانات.

مادة (7)
لموظفي الإدارة العامة الاطلاع على السجلات الخاصة بالحيوانات لدى المربي.

مادة (8)
يقوم موظفو الإدارة بإجراء عملية الترقيم لدى المربين في مواقع تواجد قطعانهم، و على المربي توفير الحظائر والحواجز المتنقلة والأيدي العاملة اللازمة لإتمام عملية الترقيم.

مادة (9)
يجب أن تشتمل اللوحة التعريفية للمزرعة على البيانات الآتية : 1. رمز الدولة (PS). 2. رمز المحافظة حسب تعريفات جهاز الإحصاء المركزي. 3. رمز الموقع البيطري (التجمع السكاني) حسب تعريفات جهاز الإحصاء المركزي. 4. رمز المربي المكون من أربع خانات. 5. رمز يمثل نوع الحيوانات في المزرعة حسب تصنيف جهاز الإحصاء المركزي.

مادة (10)
على المربي إبلاغ دائرة البيطرة في المحافظة خطيًا خلال مدة لا تتجاوز أسبوعين من تاريخ حيازته للحيوانات تمهيداً لترقيمها متضمناً الآتي : 1. اسم صاحب الحيازة ورقم هويته وعنوانه. 2. موقع التربية والهدف منها. 3. نوع وعدد وجنس وسلالة وعمر الحيوانات التي يقوم بتربيتها.

مادة (11)
1. يجب على مربي الحيوانات إبلاغ دائرة البيطرة في المحافظة خطياً عند بيع الحيوانات من مربٍّ إلى آخر أو إلى تاجر بهدف التربية أو الذبح بالآتي: ‌أ. عدد الحيوانات المراد بيعها وأرقامها . ‌ب. تاريخ بيع هذه الحيوانات وتاريخ نقلها. ‌ج. المحافظة المنقولة إليها الحيوانات . ‌د. اسم المربي الجديد (المشتري). 2. على المربي الجديد إبلاغ دائرة البيطرة في المحافظة المنقولة إليها الحيوانات بجميع البيانات الواردة في المادة السابقة لتسجيلها كحيازة جديدة أو إضافة إلى حيازته، وذلك خلال يومين من تاريخ نقلها.

مادة (12)
تحتفظ الحيوانات المنقولة بنفس أرقامها الأصلية، على أن يتم إتباعها إلى المالك الجديد في سجلات دائرة البيطرة في المحافظة المنقول إليها، ويوضح ذلك في سجلات الدائرة المنقولة منها

مادة (13)
يشترط في عملية تنقل الحيوانات طلبا للرعي الآتي: 1. يبلغ المربي دائرة البيطرة في المحافظة المسجل فيها بتاريخ نقل الحيوانات وعددها وأرقامها والموقع الجديد أو المحافظة المنوي النقل إليها، وذلك من أجل تتبعها. 2. يبلغ المربي دائرة البيطرة في المحافظة المنقول إليها الحيوان بالمعلومات الواردة في الفقرة(1) من هذه المادة خلال يومين. 3. تكون دائرة البيطرة في المحافظة المنقول إليها الحيوانات هي المسؤولة مباشرة عن كافة الإجراءات البيطرية. 4. يتم اتباع نفس الإجراءات الواردة في الفقرات (3،2،1) من هذه المادة في حال العودة إلى الموقع الأصلي أو أي موقع آخر.

مادة (14)
1. يجب تبليغ دائرة البيطرة خطياً بالأرقام أو بطاقة التعريف التالفة أو المفقودة و سببها، و ذلك خلال فترة أسبوعين من تاريخ التغير الحاصل. 2. تقوم دائرة البيطرة في المحافظة بإعطاء أرقام جديدة بدل التالف أو المفقود على أن يتم إلغاء الأرقام القديمة من السجلات، و ذلك على نفقة المربي.

مادة (15)
1. على المربي تبليغ دائرة البيطرة في المحافظة عن أرقام الحيوانات النافقة أو الحيوانات المفقودة أو أي تغيير غير طبيعي يطرأ على وضع الحيوان خلال يومين. 2. تسلم الأرقام - إن أمكن- إلى دائرة البيطرة والتي تقوم بدورها بتثبيت ذلك في السجلات الرسمية.

مادة (16)
يحظر على المربي تغيير أو إتلاف أو إزالة أو طمس الرقم المثبت على أذن الحيوان، أو تغيير البيانات المطبوعة على الرقم.

مادة (17)
يحظر على المربي القيام بالآتي: 1. نقل الحيوانات من موقع إلى آخر ما لم تكن مرقمة، بغض النظر عن العدد أو المسافة. 2. نقل أي عدد من الحيوانات المرقمة من موقع لآخر لأغراض التربية أو نقل الملكية دون تبليغ أقرب دائرة بيطرة.

مادة (18)
1. يتم ترقيم الحيوانات المستوردة بهدف التربية من بلد آخر أو المدخلة من إسرائيل خلال أسبوع من تاريخ الإدخال. 2. ترقم جميع الحيوانات المستوردة بهدف الذبح أو التربية لأغراض الذبح أو بهدف التناسل على نفقة المستورد. 3. في حال نقل الحيوانات المستوردة أو المدخلة إلى المسلخ مباشرة بهدف الذبح لا تعطى أرقام.

مادة (19)
1. تعطى الحيوانات المستوردة بهدف التربية أو التربية للذبح رقماً تسلسليًا خاصًا. 2. في حال وجود رقم أصلي على الحيوان من بلد المنشأ، تعتمد البيانات الواردة على الرقم لتسجيل الحيوان. 3. الحيوانات المستوردة بهدف التربية (التناسل) يتم ترقيمها تبعاً لآلية الترقيم المحلي . 4. تخضع جميع الحيوانات المستوردة لأحكام نظام الحجر البيطري.

مادة (20)
يجوز نقل الحيوانات المستوردة لغايات التربية من المحجر البيطري إلى المزرعة إذا لم ترقم، ويتعهد مستوردها بتبليغ أقرب دائرة بيطرة لترقيمها في مزرعته خلال يومين من تاريخ نقلها.

مادة (21)
تتبع الإجراءات التالية لترقيم الأبقار والجمال والضأن والماعز : 1. طلب من قبل المربي مقدم إلى دائرة البيطرة خطياً. 2. تقوم الإدارة العامة بتعبئة البيانات الخاصة بالمربي وأعداد وأنواع الحيوانات المراد ترقيمها، وذلك خلال (21) يوم من تاريخ تقديم الطلب و إدخالها على البرنامج المحوسب. 3. يتم تثبيت الأرقام على الحيوانات ضمن الآلية المتبعة في الوزارة.

مادة (22)
1. يتم تعريف الفصيلة الخيلية عن طريق بطاقة تعريف تتضمن البيانات الخاصة بالخيول. 2. يتم تعريف الكلاب من خلال بطاقة تعريفية تعلق بطوق أو مزروعة بداخله، ويعامل أي كلب لا يحمل البطاقة التعريفية معاملة الكلاب الضالة. 3. يتم تعريف مزارع الدواجن ومزارع الأسماك والنحل عن طريق بطاقة تعريفية تتضمن الموقع، والمالك، والمساحة بالمتر المربع، والسعة، والعدد، والطاقة الإنتاجية -كماً ونوعاً- ونوع التربية، وأية معلومات ضرورية.

مادة (23)
يشترط لإصدار بطاقة تعريف للخيول ما يلي: 1. بيانات الخيول من تاريخ الميلاد، واللون، وشجرة العائلة أو النسب للخيول الأصيلة، وفصيلة الدم، وصورة فوتوغرافية للخيول الأصيلة . 2. اسم المالك ورقم هويته وعنوانه، وعنوان المزرعة، وأية بيانات أخرى ضرورية.

مادة (24)
يشترط لإصدار بطاقة تعريف مزارع الدواجن بأنواعها، والأسماك، والنحل، والخنازير الآتي: 1. اسم المالك ورقم هويته وعنوانه، وعنوان المزرعة. 2. مساحة المزرعة، عدد الحيوانات ونوعها ، وتاريخها، وأية بيانات أخرى ضرورية.

مادة (25)
يعطى الرقم للكلاب على شكل طوق على الرقبة أو بطاقة إلكترونية تشمل البيانات المعرفة له.

مادة (26)
يصدر الوزير تعليمات بآلية عملية تعبئة البيانات الخاصة بالمربي والحيوانات.

مادة (27)
يلتزم الموظف المختص في دائرة البيطرة بتفريغ البيانات المتعلقة بترقيم وتتبع الحيوانات وفق النظام المحوسب المعتمد.

مادة (28)
يحتفظ المربي بسجلات تتضمن ما يلي: 1. حركة جميع الحيوانات الداخلة إلى القطيع والخارجة منه. 2. جميع الحيوانات النافقة وحديثة الولادة والمذبوحة والمباعة وغيرها. 3. تغيير ملكية الحيوانات لمالك جديد مع بقائها في نفس المنطقة.

مادة (29)
يحظر على أي شخص القيام بما يلي: 1. ذبح أي حيوان خارج نطاق المسالخ. 2. ذبح أي حيوان ما لم يكن مرقماً وفقاً لأحكام هذا النظام.

مادة (30)
تجمع أرقام الحيوانات المذبوحة على مسؤولية الطبيب البيطري المسؤول في المسلخ، وتسلم إلى دائرة البيطرة في المحافظة.

مادة (31)
1. يحجر على الحيوانات غير المرقمة والواردة للمسلخ من قبل الطبيب البيطري المسؤول فيه، وتبلغ دائرة البيطرة في المحافظة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحق مالكها أو موردها. 2. يتم ربط المسالخ المرخصة الدخول إلى البرنامج المحوسب في الإدارة العام-إذ ارتأت ذلك- لتسهيل العمل.

مادة (32)
تعد الإدارة العامة النماذج اللازمة لتنفيذ و توثيق عملية الترقيم و التتبع للحيوانات.

مادة (33)
تعامل جميع البيانات الخاصة بعملية الترقيم والتتبع للحيوانات بخصوصية و سرية تامة و يقتصر استخدامها للأغراض الرسمية فقط، وذلك تحت طائلة المسؤولية.

مادة (34)
يتم التحفظ على الأرقام التالفة في محضر ضبط رسمي في دائرة البيطرة إلى حين إتلافها رسمياً من خلال لجنة مشكلة لهذا الخصوص.

مادة (35)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا النظام.

مادة (36)
يصدر الوزير القرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

مادة (37)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا النظام، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدر بمدينة رام الله بتاريخ:21/01/ 2014 ميلادية الموافق:20/ ربيع الأول/1435 هجرية رامي حمد الله رئيس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.