مرسوم رقم (6) لسنة 2014م بشأن المصادقة على النظام الأساسي للاتحاد العربي للمحميات الطبيعية


رئيـــــــــــــس دولــــــــــــــة فلسطــــــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، وبعد الاطلاع على النظام الأساسي للاتحاد العربي للمحميات الطبيعية المقر في اجتماع مجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة المنعقد في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بتاريخ 07/11/2013م، وبناءً على تنسيب مجلس الوزراء بتاريخ 11/03/2014م، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، رسمنا بما هو آت:
مادة (1)
المصادقة على النظام الأساسي للاتحاد العربي للمحميات الطبيعية.

مادة (2)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر مع النظام في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 28/03/2014 ميلادية الموافق:27/جمادي الأول/1435 هجرية محــمود عــباس رئيـــــــــــــس دولــــــــــــــة فلسطــــــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.