مرسوم رقم (5) لسنة 2014م بشأن المصادقة على اتفاقية التعاون في مجال مكافحة الجريمة وحماية النظام وضمان حماية حقوق الفرد الموقعة بين دولة فلسطين وجمهورية روسيا الاتحادية


رئيـــــــــــــس دولــــــــــــــة فلسطــــــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (05/22/16/ م.و/ ر.ح) لسنة 2014م، والاطلاع على الاتفاقية الموقعة بين دولة فلسطين وجمهورية روسيا الاتحادية في مجال مكافحة الجريمة وحماية النظام وضمان حماية حقوق وحرية الفرد، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، رسمنا بما هو آت:
مادة (1)
المصادقة على الاتفاقية الموقعة بين دولة فلسطين وجمهورية روسيا الاتحادية في مجال مكافحة الجريمة وحماية النظام وضمان حماية حقوق وحرية الفرد.

مادة (2)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر مع الاتفاقية في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 28/03/2014 ميلادية الموافق:27/ جمادي الأول/1435 هجرية محــمود عــباس رئيـــــــــــــس دولــــــــــــــة فلسطــــــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.