مرسوم رقم (5) لسنة 2014م
بشأن المصادقة على اتفاقية التعاون في مجال مكافحة الجريمة وحماية النظام وضمان حماية حقوق الفرد الموقعة بين دولة فلسطين وجمهورية روسيا الاتحادية
رئيـــــــــــــس دولــــــــــــــة فلسطــــــــــــــــــين
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته،
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (05/22/16/ م.و/ ر.ح) لسنة 2014م،
والاطلاع على الاتفاقية الموقعة بين دولة فلسطين وجمهورية روسيا الاتحادية في مجال مكافحة الجريمة وحماية النظام وضمان حماية حقوق وحرية الفرد،
وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا،
وتحقيقاً للمصلحة العامة،
رسمنا بما هو آت:
مادة (1)
المصادقة على الاتفاقية الموقعة بين دولة فلسطين وجمهورية روسيا الاتحادية في مجال مكافحة الجريمة وحماية النظام وضمان حماية حقوق وحرية الفرد.
مادة (2)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر مع الاتفاقية في الجريدة الرسمية.
صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 28/03/2014 ميلادية
الموافق:27/ جمادي الأول/1435 هجرية
محــمود عــباس
رئيـــــــــــــس دولــــــــــــــة فلسطــــــــــــــــــين
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.