قرار بقانون رقم (9) لسنة 2014م بشأن إعفاء الطوائف المسيحية المعترف بها من الضرائب والرسوم


رئيـــــــــــــس دولــــــــــــــة فلسطــــــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، ولا سيما أحكام المادة (43) منه، وبعد الاطلاع على القوانين والأنظمة ذات العلاقة، وعلى القرار الرئاسي رقم (277) لسنة 2008م، بشأن الاعتراف الرسمي بالكنائس المعتمدة لدى دولة فلسطين، وبناءً على تنسيب مجلس الوزراء بتاريخ 11/02/2014م، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، وباسم الشعب العربي الفلسطيني، أصدرنا القرار بقانون التالي:
مادة (1)
يكون للألفاظ والعبارات الواردة في هذا القرار بقانون المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: الطوائف المسيحية: الطوائف المسيحية المعترف بها وفقاً لأحكام التشريعات المعمول بها. أملاك الطوائف المسيحية: الأملاك المسجلة باسم مجالس الطوائف المسيحية أو رؤسائها أو وكلائها بالإضافة إلى وظائفهم والأوقاف الكنسية، وتشمل الكنائس والأديرة والمدارس والمستشفيات والمعاهد الدينية ودور الأيتام التي يتم الإنفاق عليها من موازنة الطائفة.

مادة (2)
1. تعفى معاملات ودعاوى الطوائف المسيحية من الضرائب والرسوم على اختلاف أنواعها. 2. تعفى أملاك الطوائف المسيحية المستغلة مباشرة من قبلها من الضرائب والرسوم على اختلاف أنواعها. 3. يستثنى من أحكام الفقرة (2) من هذه المادة أملاك الطوائف المسيحية المستغلة من قبل أشخاص آخرين بحيث تستوفى الضرائب والرسوم من قبل الأشخاص المستغلين لها.

مادة (3)
تسري أحكام هذا القرار بقانون على الضرائب والرسوم المستحقة على معاملات ودعاوى وأملاك الطوائف المسيحية غير المدفوعة.

مادة (4)
يُلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون.

مادة (5)
يعرض هذا القرار بقانون على المجلس التشريعي في أول جلسة يعقدها لإقراره.

مادة (6)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 22/04/2014 ميلادية الموافق: 22/ جمادى الآخر/ 1435هجرية محــمود عــباس رئيـــــــــــــس دولــــــــــــــة فلسطــــــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.