قرار بقانون رقم (7) لسنة 2014م بشأن تعديل قانون تشجيع الاستثمار الفلسطيني رقم (1) لسنة 1998م وتعديلاته


رئيـــــــــــــس دولــــــــــــــة فلسطــــــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، وعلى قانون تشجيع الاستثمار رقم (1) 1998م وتعديلاته، وبناءً على تنسيب مجلس الوزراء بتاريخ 04/03/2014م، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، وباسم الشعب العربي الفلسطيني، أصدرنا القرار بقانون التالي:
مادة (1)
يُشار إلى قانون تشجيع الاستثمار رقم (1) لسنة 1998م وتعديلاته لغايات إجراء هذا التعديل بالقانون الأصلي.

مادة (2)
1. تُعدل التعريفات الواردة في المادة (1) من القانون الأصلي على النحو الآتي: عقد حزمة الحوافز:عقد تمنح بموجبه الهيئة للمستثمر حوافز سواء ضريبية أو غير ضريبية بما في ذلك ( الرسوم على المعاملات، خدمات الدعم المساندة، التدريب، الخدمات اللوجستية) بناءً على قرار صادر عن مجلس إدارة الهيئة مقابل التزام المستثمر بتنفيذ مشروعه وفقاً للشروط الواردة في هذا العقد. تطوير المشروع القائم: إنفاق مالي فعلي بهدف توسيع أو تطوير أو تحديث المشروع القائم من خلال إضافة موجودات ثابتة جديدة تحقق زيادة في الطاقة الإنتاجية للمشروع وزيادة في استيعاب أيدي عاملة جديدة، أو إضافة منتج جديد أو تصنيع منتج يستورد من الخارج. 2. تضاف التعريفات التالية إلى المادة (1) من القانون الأصلي: المشاريع السياحية: المنشآت الفندقية والشقق الفندقية والقرى والمنتجعات السياحية. المشاريع الزراعية: المشاريع التي يتأتى دخلها مباشرة من زراعة الأرض أو الثروة الحيوانية. 3. يلغى تعريف مشاريع العقارات التطويرية من المادة (1) من القانون الأصلي.

مادة (3)
تعدل المادة (4) من القانون الأصلي لتصبح على النحو الآتي: تستفيد الأنشطة الاقتصادية المقرة ضمن نظام عقد حزمة الحوافز من كافة الحوافز المنصوص عليها بالقانون وأية قطاعات أو فروع أخرى يصادق عليها مجلس الوزراء بتنسيب من مجلس الإدارة.

مادة (4)
تعدل المادة (14) من القانون الأصلي لتصبح على النحو الآتي: 1. يتولى إدارة الهيئة مجلس إدارة يتكون من أحد عشر عضواً، وهم : ‌أ. وزير الاقتصاد الوطني رئيساً. ‌ب. ممثل عن كل من: وزارة المالية نائباً للرئيس. وزارة الاقتصاد الوطني. وزارة السياحة والآثار. وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وزارة الحكم المحلي. سلطة الطاقة والموارد الطبيعية. ‌ج. أربعة ممثلين عن القطاع الخاص، على أن يمارس كل ممثل مهامه بشكل مستقل، وهم: ممثل عن اتحاد الغرف التجارية والصناعية والزراعية. ممثل عن الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية. ممثل عن اتحاد جمعيات رجال الأعمال. ممثل عن مركز التجارة الفلسطيني. 2. يشارك الرئيس التنفيذي في كافة جلسات مجلس الإدارة دون أن يكون له حق التصويت. 3. تحدد مدة العضوية في مجلس الإدارة من خلال نظام صادر عن مجلس الوزراء بناءً على تنسيب مجلس الإدارة.

مادة (5)
تعدل المادة (15) من القانون الأصلي على النحو الآتي: 1. تعدل الفقرة (2) لتصبح على النحو الآتي: المصادقة على عقود حزمة الحوافز التي تعدها الهيئة وما يطرأ عليها من تعديلات. 2. تعدل الفقرة (12) لتصبح على النحو الآتي: إنشاء نافذة استثمارية تتولى ترخيص مشاريع الاستثمار والحصول على الموافقات من الجهات المختصة الأخرى وفق التشريعات المعمول بها، ويحق للمجلس إصدار ترخيص المشروع إذا لم تصدر الوزارات أو المؤسسات العامة قرارها المسبب حول هذا الترخيص خلال ثلاثين يوم عمل من تاريخ تقديم الترخيص لها. 3. إضافة فقرة جديدة تحمل الرقم (17) على النحو الآتي: يكلف ممثل وزارة المالية لدى مجلس الإدارة بتقديم تقرير سنوي حول الضرائب المباشرة وغير المباشرة للمشاريع الاستثمارية المستفيدة من القانون وعقود حزم الحوافز ومدى التزام المستثمرين بتنفيذ وتسديد الالتزامات المترتبة عليهم. 4. إضافة فقرة جديدة تحمل الرقم (18) على النحو الآتي: المشاركة في الأنشطة الترويجية للهيئة حسب ما تقتضي الحاجة. 5. إضافة فقرة جديدة تحمل الرقم (19) على النحو الآتي: إقرار نظام صرف المكافآت المالية للأعضاء بدل حضور اجتماعات مجلس الإدارة، ورفعه لمجلس الوزراء للمصادقة عليه. 6. إضافة فقرة جديدة تحمل الرقم (20) على النحو الآتي: الإشراف من خلال رئيس مجلس الإدارة على عمل الإدارة التنفيذية.

مادة (6)
تعدل المادة (16) من القانون الأصلي لتصبح على النحو الآتي: 1. يعدل البند (أ) ليصبح على النحو الآتي: يجتمع مجلس الإدارة اجتماعاً عادياً ثمان مرات سنوياً على الأقل بدعوة من رئيسه أو نائبه في حالة غيابه، ولا يكون الاجتماع قانونياً إلا إذا حضر ثلثا أعضائه على الأقل، على أن يكون الرئيس أو نائبه في حالة غيابه من بينهم. 2. إضافة بند جديد يحمل الرقم (ه) على النحو الآتي: يحق لرئيس مجلس إدارة دعوة الهيئة دعوة أياً من أهل الخبرة و الاختصاص لحضور اجتماعات مجلس الإدارة وتقديم المشورة في الموضوع المعروض عليه دون أن يكون له حق التصويت.

مادة (7)
تعدل المادة (17) من القانون الأصلي على النحو الآتي: 1. يعدل البند (ج) من الفقرة (2) ليصبح على النحو الآتي: رفع التقارير إلى رئيس مجلس الإدارة بصورة منتظمة حول عمليات الهيئة وأدائها. 2. يعدل البند (د) من الفقرة (2) ليصبح على النحو الآتي: المشاركة في الأنشطة الرامية إلى تشجيع الاستثمار في فلسطين على المستوى المحلي والخارجي بالتنسيق مع رئيس مجلس الإدارة. 3. تُضاف فقرة جديدة تحمل الرقم (3) على النحو الآتي: يتبع الرئيس التنفيذي مباشرة لرئيس مجلس الإدارة. 4. تلغى الفقرة رقم (3).

مادة (8)
تعدل المادة (23) من القانون الأصلي لتصبح على النحو الآتي: 1. تمنح المشاريع التي تقرها الهيئة والحاصلة على التراخيص اللازمة بموجب القانون الحوافز والإعفاءات الآتية : ‌أ. ضريبة دخل بنسبة (0 %) على المشاريع الزراعية التي يتأتى دخلها مباشرة من زراعة الأرض أو الثروة الحيوانية. ‌ب. ضريبة دخل بنسبة (5 %) لغاية خمس سنوات تبدأ من تاريخ تحقيق الربح بما لا يتجاوز أربع سنوات، أيهما أسبق. ‌ج. ضريبة دخل بنسبة (10 %) لمدة ثلاث سنوات تبدأ من نهاية المرحلة الأولى، وتحتسب بعد ذلك حسب النسب والشرائح سارية المفعول. 2. تتمتع بالحوافز المنصوص عليها في القانون المشاريع التالية، وفقاً لتعريفها في التشريعات ذات العلاقة والحاصلة على التراخيص اللازمة بموجب القانون، وهي: ‌أ. القطاع الصناعي. ‌ب. القطاع السياحي. ‌ج. المشاريع الجديدة ضمن أي قطاع والتي توظف ما لا يقل عن خمسة وعشرين عاملاً خلال فترة الاستفادة. ‌د. المشاريع التي تزيد نسبة صادراتها من الإنتاج عن (40 %). ‌ه. المشاريع ضمن أي قطاع والتي تستخدم ما نسبته (70 %) من المكون المحلي (معدات ومواد أولية). ‌و. أي مشروع قائم يضيف خمسة وعشرين عاملاً جديداً على عدد العمال الموجودين. ‌ز. التوسعات التطويرية للمشروع القائم والتي تنطبق عليها المعايير تستفيد من الحوافز بناءً على نسبة التطوير من إجمالي رأس المال المدفوع ولا يشمل قيمة الأرض. ‌ح. المشاريع الممنوحة ضمن نظام عقد حزمة الحوافز والتي تشمل المشاريع النوعية التي تقدم خدمه أو قيمه تتوافق مع معايير خاصة أو تلبي شروط بيئية دولية أو خدمات طاقة بديلة أو المشاريع التي تقع في مناطق ذات أولوية تنموية. 3. لا يجوز ازدواج الحافز الضريبي في أي مرحلة. 4. يستفيد كل مشروع استثماري لم يتم ذكره نصاً من نظام عقد حزمة الحوافز في حال تم مصادقة مجلس إدارة الهيئة على إبرام عقد بخصوصه.

مادة (9)
تعدل المادة (24) من القانون الأصلي على النحو الآتي: يخول مجلس إدارة الهيئة وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة ووفقاً لمجالات عمل المشروع أو موقعه الجغرافي أو مدى مساهمته في زيادة الصادرات أو خلق فرص عمل أو دفع عجلة التنمية أو نقل معرفة أو دعم البحث والتطوير أو لغايات تعزيز خدمات المنفعة العامة، بإبرام عقد حزمة حوافز يستفيد من خلاله هذا المشروع من مزايا الحافز الضريبي وخدمات الدعم المحددة في هذا العقد، شريطة الإيفاء بكامل بنود العقد.

مادة (10)
تعدل المادة (25) من القانون الأصلي على النحو الآتي: 1. يعدل البند (ب) من الفقرة (1) ليصبح على النحو الآتي: تقديم طلب الاستفادة من عقد حزمة الحوافز وتقديم كافة المعلومات والمرفقات المنصوص عليها في الأنظمة خلال ستة أشهر من بداية الإنتاج أو مزاولة النشاط للمشروع، ويجوز لمجلس الإدارة تمديد هذه الفترة إلى ستة أشهر أخرى كحد أقصى من خلال طلب تمديد يتقدم به المستثمر إلى الهيئة. 2. تعدل الفقرة رقم (3) لتصبح على النحو الآتي: تصدر الهيئة قراراها بالموافقة أو الرفض على طلب الاستفادة من عقد حزمة الحوافز خلال ستين يوم عمل من تاريخ تقديم الطلب، وإذا لم تصدر الهيئة قراراها برفض الطلب خلال هذه المدة يصبح المشروع مؤهلاً للتمتع بالمزايا المنصوص عليها في هذا القانون.

مادة (11)
تعدل المادة (27) من القانون الأصلي لتصبح على النحو الآتي: تستفيد المشاريع الاستثمارية المخصصة لتطوير مشروع قائم من الحوافز الضريبية وغير الضريبية والمصادق عليها من قبل الهيئة بناءً على نسبة التطوير للمشروع، وتنظيم جميع الحوافز الضريبية وغير الضريبية واستثناءات الدعم لمشاريع التطوير ضمن عقد حزمة الحوافز.

مادة (12)
تعدل المادة (43) من القانون الأصلي لتصبح على النحو الآتي: تستثنى من الحوافز الضريبية المشاريع التجارية وشركات التأمين والبنوك وشركات الصرافة ومشاريع العقارات والتطوير العقاري، ومشاريع الكهرباء بأنواعها، والاتصالات وخدمات الاتصالات، والخدمات التجارية، والكسارات، والمحاجر، والشركات الحاصلة على عقود امتياز من مجلس الوزراء التي تمارس نشاط شركات احتكارية.

مادة (13)
تعدل المادة (15) من القرار بقانون رقم (2) لسنة 2011م المعدل للقانون الأصلي، لتصبح على النحو الآتي: إذا حصل تعديل على الحوافز الممنوحة أو على تصنيف المنطقة المعرفة بالأنظمة التي يقع ضمنها المشروع، يكون للمشاريع المستفيدة من الحوافز الخيار باختيار الحوافز المنصوص عليها في القرار بقانون المعدل أو الاستفادة من الحوافز السارية المفعول قبل التعديل، وذلك بناءً على طلب رسمي يقدم إلى الهيئة.

مادة (14)
تلغى المواد (33، 35، 42) من القانون الأصلي.

مادة (15)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون.

مادة (16)
يعرض هذا القرار بقانون على المجلس التشريعي في أول جلسة يعقدها لإقراره.

مادة (17)
على الجهات المختصة كافّة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القراربقانون، ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 11/03/2014 ميلادية الموافق: 10/ جمادى الأول/ 1435هجرية محــمود عــباس رئيـــــــــــــس دولــــــــــــــة فلسطــــــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.