قرار رقم (17) لسنة 2014م
بشأن اعتماد تشكيل هيئة المحكمة الكنسية الابتدائية والاستئنافية لبطريركية الأرمن الأرثوذكس
رئيـــــــــــــس دولــــــــــــــة فلسطــــــــــــــــــين
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته،
وبعد الاطلاع على قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002م،
وعلى قانون مجالس الطوائف الدينية غير المسلمة رقم (9) لسنة 1958م،
وعلى القانون المعدل لقانون مجالس الطوائف الدينية رقم (38) لسنة 1977م،
وعلى قانون مجالس الطوائف الدينية رقم (2) لسنة 1938م،
وبناءً على تنسيب مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 12/11/2013م،
وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا،
وتحقيقاً للمصلحة العامة،
قررنا ما يلي:
مادة (1)
اعتماد هيئة المحكمة الكنسية الابتدائية لبطريركية الأرمن الأرثوذكس المنعقدة في القدس المكونة من أربعة قضاة، على النحو الآتي:
1. الأرشمندريت صاموئيل أغوبيان رئيساً
2. الأرشمندريت بكراد برجكيان نائباً للرئيس وعضواً
3. الأرشمندريت ثيودورس زكريان عضواً
4. المحامي رائد اعميا عضواً قانونياً
مادة (2)
اعتماد هيئة المحكمة الكنسية الاستئنافية المنعقدة في القدس على النحو الآتي:
1. بطريرك الأرمن الأرثوذكس أو نائبه بصفتهم الوظيفية (أحدهما رئيساً)
2. رئيس الأساقفة المطران سيفان غريبيان عضواً
3. المطران اريس شيرفانيان عضواً
مادة (3)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 27/02/2014 ميلادية
الموافق: 27/ ربيع الثاني/ 1435هجرية
محــمود عــباس
رئيـــــــــــــس دولــــــــــــــة فلسطــــــــــــــــــين
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.