مرسوم رقم (3) لسنة 2014م بشأن نقل ملكية شركة دار الحياة للصحافة


رئيـــــــــــــس دولــــــــــــــة فلسطــــــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، وبعد الاطلاع على أحكام النظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية، وعلى المرسوم الرئاسي رقم (6) لسنة 2011م، بشأن تنظيم عمل وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية «وفا»، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، رسمنا بما هو آت:
مادة (1)
نقل ملكية « شركة دار الحياة للصحافة والطباعة والنشر المساهمة الخصوصية المحدودة» المملوكة لشركتي « صندوق الاستثمار الفلسطيني المساهمة العامة المحدودة» و « الفلسطينية للخدمات التجارية المساهمة الخصوصية المحدودة» إلى دائرة الصندوق القومي الفلسطيني ووكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية « وفا»، بحيث يكون توزيع الأسهم على النحو الآتي: 1. دائرة الصندوق القومي الفلسطيني (297000) سهم 2. وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) (3000) سهم

مادة (2)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا المرسوم.

مادة (3)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 27/02/2014 ميلادية الموافق: 27/ ربيع الثاني/ 1435هجرية محــمود عــباس رئيـــــــــــــس دولــــــــــــــة فلسطــــــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.