قرار بقانون رقم (5) لسنة 2014م بشأن إعفاء مركبات الأسرى المحررين من الرسوم الجمركية والضرائب


رئيـــــــــــــس دولــــــــــــــة فلسطــــــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، ولا سيما أحكام المادة (43) منه، وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (13 / 18/ 16/ م.و/ ر.ح) لعام 2014م، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، وباسم الشعب العربي الفلسطيني، أصدرنا القرار بقانون الآتي:
مادة (1)
استثناءً عما ورد في أي تشريع آخر، تمنح الأسيرات والأسرى المحررين الذين أمضوا في سجون الاحتلال عشرين عاماً فأكثر إعفاء من الرسوم الجمركية والضرائب لشراء مركبات للاستخدام الشخصي، وذلك وفق قرار مجلس الوزراء رقم (13/ 18/ 16/ م.و / ر.ح) لعام 2014م.

مادة (2)
يُلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون.

مادة (3)
يعرض هذا القرار بقانون على المجلس التشريعي في أول جلسة يعقدها لإقراره.

مادة (4)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 13/03/2014 ميلادية الموافق: 12/ جمادى الأول/ 1435هجرية محــمود عــباس رئيـــــــــــــس دولــــــــــــــة فلسطــــــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.