قرار بقانون رقم (3) لسنة 2014م بشأن المصادقة على النظام الأساسي للمجلس الدولي للتمور


رئيـــــــــــــس دولــــــــــــــة فلسطــــــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، وبعد الاطلاع على النظام الأساسي للمجلس الدولي للتمور المقر في الاجتماع التأسيسي لإنشاء المجلس الدولي للتمور المنعقد في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية في الفترة الواقعة ما بين (01-03/12/2013م)، وبناءً على تنسيب مجلس الوزراء بتاريخ 21/01/2014م، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، وباسم الشعب العربي الفلسطيني، أصدرنا القرار بقانون التالي:
مادة (1)
المصادقة على النظام الأساسي للمجلس الدولي للتمور المقر في الاجتماع التأسيسي لإنشاء المجلس الدولي للتمور المنعقد في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية في الفترة الواقعة ما بين (01-03/12/2013م).

مادة (2)
يعرض هذا القرار بقانون على المجلس التشريعي في أول جلسة يعقدها لإقراره.

مادة (3)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويعمل به من تاريخ نشره مع النظام في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 27/02/2014 ميلادية الموافق: 27/ ربيع الثاني/ 1435هجرية محــمود عــباس رئيـــــــــــــس دولــــــــــــــة فلسطــــــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.