تعليمات رقم (7) لسنة 2013م بشأن التمويل على الهامش صادرعن مجلس إدارة هيئة سوق رأس المال


استناداً لأحكام المادة (11) من قانون الأوراق المالية رقم (12) لسنة 2004م،
مادة (1)
تسمى هذه التعليمات (تعليمات التمويل على الهامش) لسنة 2013م.

مادة (2)
يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: القانون: قانون الأوراق المالية رقم (12) لسنة 2004م. الهيئة: هيئة سوق رأس المال الفلسطينية. المجلس: مجلس إدارة الهيئة. السوق: سوق فلسطين للأوراق المالية، أو أي سوق لتداول الأوراق المالية مرخص من قبل الهيئة وفقاً لأحكام القانون. المركز: مركز الإيداع والتحويل في السوق. شركة الأوراق المالية العضو المرخصة: الشخص الاعتباري المرخص له وفقا لأحكام القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه القيام بأعمال الوساطة المالية والتمويل على الهامش. حساب التداول النقدي: الحساب الخاص بالتداولات التي يقوم العميل بسداد قيمتها بالكامل لشركة الأوراق المالية قبل تنفيذ أمر الشراء لورقة مالية معينة. التمويل على الهامش: تمويل شركة الأوراق المالية العضو المرخصة لنسبة من القيمة السوقية للأوراق المالية، وذلك بضمان الأوراق المالية الموجودة في حساب التمويل على الهامش و/أو أي ضمانات مالية أخرى في الحالات الواردة حصراً في هذه التعليمات. حساب التمويل على الهامش: حساب خاص للعميل لدى شركة الأوراق المالية العضو المرخصة والذي يتم من خلاله التعامل في الأوراق المالية الممولة بالهامش. الهامش الأولي: المبلغ الذي يودعه العميل في حساب التمويل على الهامش وفق النسبة المقررة من القيمة السوقية للأوراق المالية بتاريخ الشراء. هامش الصيانة: الحد الأدنى المقرر من الهيئة لمساهمة العميل في القيمة السوقية للأوراق المالية في حساب التمويل على الهامش، في أي وقت بعد تاريخ الشراء. سقف التمويل على الهامش: مجموع مبالغ التمويل على الهامش الممنوحة لعملاء شركة الأوراق المالية العضو المرخصة. الملاءة المالية: مدى قدرة شركة الأوراق المالية العضو على الوفاء بالتزاماتها المالية في مواعيد استحقاقها. الشخص: الشخص الطبيعي أو الاعتباري. العميل: الشخص الذي يرغب بالحصول على خدمة التمويل على الهامش. الشركة: الشركة المساهمة العامة المدرجة في البورصة، والتي يمكن تداول أسهمها بالهامش. النظام الفني: النظام المحاسبي المستخدم لدى شركة الأوراق المالية العضو المرخصة للتحقق من الشروط والمتطلبات اللازمة لممارسة أعمال التمويل على الهامش.

مادة (3)
1. يشترط لممارسة شركة الأوراق المالية العضو لأعمال التمويل على الهامش الحصول على ترخيص من الهيئة وفقاً للشروط والمتطلبات والإجراءات والأحكام المنصوص عليها في هذه التعليمات. 2. يشترط لترخيص شركة الأوراق المالية العضو لممارسة أعمال التمويل على الهامش ما يلي: ‌أ. أن تكون شركة الأوراق المالية طالبة الترخيص عضواً في السوق وممارسة لأعمالها. ‌ب. أن يتوفر لدى شركة الأوراق المالية القدرات والإمكانيات الفنية والإدارية اللازمة لممارسة أعمال التمويل على الهامش وإدارة الحسابات الخاصة بذلك. ‌ج. أن لا يقل رأس المال الشركة المدفوع اللازم لممارسة هذا النشاط عن مليون وخمسمائة ألف دولار أمريكي. ‌د. أن يتوفر لدى شركة الأوراق المالية الملاءة المالية اللازمة لممارسة أعمال التمويل على الهامش، وفقاً لتعليمات معايير الملاءة المالية لشركات الأوراق المالية الصادرة عن الهيئة. ‌ه. أن لا تكون شركة الأوراق المالية قد ارتكبت مخالفات جوهرية لمعايير الملاءة المالية خلال الستة أشهر السابقة لتاريخ تقديم طلب الترخيص. ‌و. أن يستخدم رأس مال الشركة في النشاط المرخص له. ‌ز. أن تقوم الشركة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتجنب أي تعارض في المصالح قد ينشأ نتيجة لممارسة شركة الأوراق المالية العضو لنشاطاتها وتقديم الخدمات للعملاء. 3. يجب الحصول على موافقة السوق المسبقة على نموذج اتفاقية التمويل على الهامش، والتي يجب أن تتضمن وبالحد الأدنى المعلومات والبيانات الآتية: ‌أ- تحديد مفهوم خدمة التمويل على الهامش والمخاطر التي قد يتعرض لها العميل بما في ذلك احتمال خسارة العميل لجزء أو كامل الأموال المودعة في حساب التمويل على الهامش، وأن الأوراق المالية في حساب التمويل على الهامش تعتبر ضماناً للتمويل على الهامش. ‌ب- تحديد الهامش الأولي، وهامش الصيانة وفقاً للنسب المقررة من الهيئة. ‌ج- تحديد قيمة العمولات والمصاريف والتكاليف المترتبة على العميل مقابل هذه الخدمة. ‌د- بيان تفصيلي بالحقوق والالتزامات المترتبة على كل من العميل وشركة الأوراق المالية العضو، بما في ذلك حق العميل في قبض الأرباح عند استحقاقها، وحقه في التصويت في اجتماعات الهيئات العامة للشركات التي يملك أسهماً فيها، وحق العميل في ممارسة كافة الحقوق التي يمنحها له قانون الشركات بحكم مساهمته في الشركة. ‌ه- بيان تفصيلي بصلاحيات شركة الأوراق المالية العضو المرخصة بالتصرف بأسهم العميل الممولة بالهامش في حال عدم تقيد العميل بتغطية هامش الصيانة أو أي من التزاماته. ‌و- تعهد العميل بتغذية حساب التمويل على الهامش إذا انخفضت نسبة ملكيته عن هامش الصيانة بعد إخطاره من شركة الأوراق المالية العضو. ‌ز- تحديد طرق إخطار العميل عند انخفاض نسبة ملكيته عن هامش الصيانة. ‌ح- تعهد العميل بعدم رهن الأوراق المالية الخاضعة لأحكام عقد التمويل على الهامش لأي جهة أخرى. ‌ط- موافقة العميل الصريحة على منح شركة الأوراق المالية العضو حق بيع كل أو جزء من الأوراق المالية الممولة بالهامش، وفقاً للشروط المبنية في المادة (9/5) من هذه التعليمات. ‌ي- حق شركة الأوراق المالية العضو باستيفاء جميع الالتزامات المترتبة على عمليات التمويل على الهامش والممنوحة للعملاء قبل إجراء عمليات إلقاء الحجز والمصادرة، وعمليات التحويل الإرثي للعملاء الحاصلين على خدمة التمويل على الهامش.

مادة (4)
1. يقدم طلب الترخيص لممارسة أعمال التمويل على الهامش إلى الهيئة وفقاً للنموذج المعد لذلك، مرفقاً به كافة المعلومات والبيانات والمستندات المؤيدة للطلب وبشكل خاص ما يلي: ‌أ. البيانات المالية المدققة من المدقق الخارجي المستقل للسنة المالية السابقة لتاريخ تقديم الطلب، على أن تكون موقعة من رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه بهذا الخصوص. ‌ب. تقرير يوضح النظام الفني لمعالجة المعلومات الخاصة بحسابات التمويل على الهامش لدى شركة الأوراق المالية العضو المرخصة. ‌ج. تقرير يوضح أسس الرقابة الداخلية لدى شركة الأوراق المالية العضو المرخصة. ‌د. تقرير يوضح نظام حفظ المستندات الخاصة بأعمال التمويل على الهامش لدى شركة الأوراق المالية العضو المرخصة. ‌ه. تقرير من الشركة المزودة للنظام الفني يفيد أن النظام المحاسبي المطبق لدى شركة الأوراق المالية العضو يكفل تحقيق الالتزام بمتطلبات ممارسة أعمال التمويل على الهامش. ‌و. نموذج اتفاقية التمويل على الهامش متضمنة كافة المعلومات والبيانات الواردة في نص المادة (3) من هذه التعليمات. ‌ز. أية إيضاحات أو معلومات أو مستندات أخرى تطلبها الهيئة إذا ارتأت ضرورة لذلك. 2. تصدر الهيئة قرارها بالموافقة على طلب الترخيص أو رفضه خلال خمسة وأربعين يوماً من تاريخ تقديم الطلب مستوفياً لجميع الشروط والمتطلبات الواردة في هذه التعليمات، بالإضافة إلى المتطلبات الفنية والتقنية التي يضعها السوق لممارسة أعمال التمويل على الهامش.

مادة (5)
تلتزم شركة الأوراق المالية العضو المرخصة لممارسة أعمال التمويل على الهامش بما يلي: 1. توقيع نموذج اتفاقية التمويل على الهامش والموافق عليها من قبل السوق مع عملائها الراغبين في الحصول على هذه الخدمة، بحيث لا تخالف نماذج اتفاقية التمويل على الهامش أي من الأحكام الواردة في قانون الأوراق المالية والتشريعات الصادرة بمقتضاه. 2. فتح حساب لدى المركز يسمى حساب التمويل على الهامش للعميل الراغب في الحصول على هذه الخدمة، والالتزام بتعليمات المركز بهذا الخصوص. 3. فصل حساب التداول النقدي عن حساب التمويل على الهامش لذات العميل. 4. التأكد من توفر الأهلية القانونية لكل عميل وملاءته المالية. 5. التأكد من قيام العميل بإيداع الهامش الأولي في حسابه لديها، وفقاً للنسبة المحددة قبل شراء أي أوراق مالية ممولة على الهامش. 6. تسجيل الأوراق المالية الممولة على الهامش في المركز باسم العميل/ حساب التمويل على الهامش، وفي حال توزيع أسهم مجانية أو أسهم الزيادة في رأس المال الناتجة عن الأوراق المالية الممولة على الهامش تضاف هذه الأسهم إلى حساب التمويل على الهامش الخاص بالعميل لدى شركة الأوراق المالية العضو المرخصة. 7. تزويد العميل بكشف حساب شهري تفصيلي يوضح حركة تداول الأوراق المالية الممولة على الهامش ونسبة ملكيته في الحساب. 8. مراجعة حساب التمويل على الهامش لكل عميل في نهاية كل يوم عمل، وإخطار العميل فوراً عند انخفاض نسبة الملكية في الحساب عن هامش الصيانة ليقوم بتغطية النقص في الحساب خلال فترة لا تتجاوز يومي عمل من تاريخ إخطاره. 9. بيع كل أو بعض الأوراق المالية الممولة على الهامش، إذا تخلف العميل عن تغطية النقص المشار إليه في البند (8) من هذه المادة، بالقدر الذي يعيد نسبة ملكية العميل إلى نسبة الهامش الأولي وفقاً للقيمة السوقية لتلك الأوراق المالية في تاريخ البيع.

مادة (6)
تلتزم شركة الأوراق المالية العضو المرخصة لممارسة أعمال التمويل على الهامش بما يلي: 1. الاحتفاظ بالملاءة المالية وفقاً لتعليمات معايير الملاءة المالية لشركات الأوراق المالية الصادرة عن الهيئة. 2. أن لا يتجاوز إجمالي الأموال المخصصة للتمويل على الهامش من قبل شركة الأوراق المالية العضو المرخصة نسبة (%200) من صافي حقوق الملكية لشركة الأوراق المالية، الذي يتم احتسابه وفقاً لتعليمات معايير الملاءة المالية الصادرة عن الهيئة. 3. أن لا يتجاوز إجمالي الأموال المخصصة للتمويل على الهامش من قبل شركة الأوراق المالية العضو المرخصة لورقة مالية واحدة في حسابات التمويل على الهامش لديها نسبة (%75) من صافي حقوق الملكية لشركة الأوراق المالية، الذي يتم احتسابه وفقاً لتعليمات معايير الملاءة المالية الصادرة عن الهيئة. 4. أن لا يتجاوز إجمالي الأموال المخصصة للتمويل على الهامش من قبل شركة الأوراق المالية العضو المرخصة للعميل الواحد نسبة (%10) من صافي حقوق الملكية لشركة الأوراق المالية الذي يتم احتسابه وفقاً لتعليمات معايير الملاءة المالية الصادرة عن الهيئة. 5. أن لا يقل الهامش الأولي عن (%50) من القيمة السوقية للأوراق المالية المراد تمويلها على الهامش، على أن لا يقل مبلغ الهامش الأولي في جميع الأحوال لأي حساب عن (5000) دولار أمريكي أو ما يعادلها من العملات المتداولة قانوناً. 6. أن لا يقل هامش الصيانة عن (%25) من القيمة السوقية للأوراق المالية في حساب التمويل على الهامش في أي وقت بعد تاريخ الشراء، وتحتسب نسبة هامش الصيانة بطرح إجمالي قيمة التسهيلات الممنوحة للعميل في حساب التمويل على الهامش من إجمالي القيمة السوقية للأوراق المالية في حساب التمويل على الهامش مقسوماً على إجمالي تلك القيمة السوقية للأوراق المالية في حساب التمويل على الهامش على أن تقوم الشركة باحتسابها بشكل يومي. 7. تمكين الهيئة والسوق من الاطلاع على كافة البيانات والمستندات المتعلقة بأوامر التمويل على الهامش في أي وقت. 8. تنظيم حسابات مستقلة خاصة بتقديم خدمة التمويل على الهامش. 9. تزويد الهيئة والسوق بكافة اتفاقيات التسهيلات المبرمة بين شركة الأوراق المالية العضو المرخصة والمصارف. 10. تزويد الهيئة والسوق بالتقارير والبيانات والمستندات المتعلقة بخدمة التمويل على الهامش، وذلك لأغراض الإشراف والرقابة على شركات الأوراق المالية.

مادة (7)
1. تلتزم شركة الأوراق المالية العضو المرخصة لممارسة أعمال التمويل على الهامش بتزويد الهيئة والسوق بتقارير دورية، وذلك على النحو الآتي: 2. تقرير أسبوعي يتم تزويده في أول يوم عمل من كل أسبوع يتضمن المعلومات والبيانات الآتية: ‌أ. بيان بقيمة عمليات التمويل على الهامش التي قامت بتنفيذها. ‌ب. قيمة المبالغ المتاحة للتمويل على الهامش ومصادرها. ‌ج. إجمالي المبالغ المستحقة على عملاء التمويل على الهامش. ‌د. إجمالي القيمة السوقية للضمانات المقدمة من عملاء التمويل على الهامش. ‌ه. نسبة مجموع المبالغ المستحقة على عملاء التمويل على الهامش إلى إجمالي القيمة السوقية للضمانات المقدمة منهم. 3. تقرير شهري يتم تزويده في أول أسبوع عمل من الشهر يتضن المعلومات والبيانات الآتية: ‌أ- نوعية وكمية الأوراق المالية الممولة على الهامش ونسبة التمويل المقدمة من شركة الأوراق المالية العضو المرخصة، وقيمة ما تم بيعه منها خلال الشهر، وإجمالي مديونية العملاء الذين لديهم حسابات تمويل على الهامش. ‌ب- قيمة العمولات والمصاريف والتكاليف المحصلة من العملاء مقابل هذه الخدمة.

مادة (8)
1. يقوم السوق بتحديد الأوراق المالية المسموح تمويلها على الهامش وفقاً للمعايير والضوابط التي تعتمدها الهيئة، على أن يراعى عند وضع هذه المعايير والضوابط ما يلي: ‌أ. معدل دوران سهم الشركة. ‌ب. نسبة الأسهم الحرة المتاحة للتداول من عدد الأسهم المصدرة للشركة. ‌ج. نسبة إجمالي قيمة التداول على الشركة إلى إجمالي القيمة السوقية للشركة. ‌د. نتائج الأعمال والوضع المالي للشركة. ‌ه. عدد الجلسات التي تداول بها سهم الشركة. ‌و. السوق المدرجة فيه أسهم الشركة. 2. يقوم السوق بمراجعة قائمة الأوراق المالية المسموح تمويلها على الهامش كل ستة أشهر وفقاً للمعايير والضوابط المعتمدة من الهيئة، وإجراء التعديل اللازم عليها بموجب قرار من إدارة السوق، على أن يتضمن قرار السوق المهلة المحددة لشركات الأوراق المالية لتصويب أوضاع حسابات التمويل على الهامش الخاصة بالعملاء، وفقاً للتعديل الذي تم إدخاله على قائمة الأوراق المالية المسموح تمويلها على الهامش. 3. يحظر على السوق الموافقة على فتح حسابات تمويل على الهامش لكل من رئيس وأعضاء مجلس إدارة الهيئة، والإدارة التنفيذية في الهيئة، والموظفين العاملين في الهيئة، وحساب ادخار موظفي الهيئة. 4. يحظر على السوق الموافقة على فتح حسابات تمويل على الهامش لكل من رئيس وأعضاء مجلس إدارة السوق، والإدارة التنفيذية في السوق، والموظفين العاملين في السوق، وحساب ادخار موظفي السوق.

مادة (9)
1. لا يجوز قبول ضمانات في حساب التمويل على الهامش باستثناء الأوراق المالية الممولة على الهامش في ذلك الحساب. 2. استثناءً لما ورد في البند (1) من هذه المادة، يجوز لشركة الأوراق المالية العضو المرخصة بناءً على موافقة الهيئة، قبول ضمانات إضافية في حساب التمويل على الهامش، علاوةً على الأوراق المالية الممولة على الهامش وذلك في الحالات الآتية: ‌أ. الانخفاض المستمر في القيمة السوقية للورقة المالية في حساب التمويل على الهامش جراء ظروف استثنائية. ‌ب. تعليق أو إيقاف تداول الورقة المالية الممولة على الهامش لأكثر من سبعة أيام عمل. 3. يتعين أن تكون الضمانات الإضافية المشار إليها أعلاه في الفقرة (2) من هذه المادة أوراقاً مالية مدرجة بالسوق أو ضمانات مصرفية.

مادة (10)
تستوفي الهيئة رسوم الترخيص لممارسة نشاط التمويل على الهامش كما يلي: 1. رسوم ترخيص لأول مرة بواقع (1,500 دولار أمريكي) تدفع خلال خمسة أيام عمل من تاريخ الموافقة على طلب الترخيص. 2. رسوم تجديد الترخيص السنوي بواقع (500 دولار أمريكي) تدفع خلال شهر كانون الثاني في بداية كل سنة ميلادية.

مادة (11)
1. للهيئة إيقاف شركة الأوراق المالية العضو والمرخصة عن ممارسة أعمال التمويل على الهامش، بما في ذلك التوقف عن منح أي تمويل أضافي أو فتح حسابات تمويل على الهامش لعملاء جدد، وذلك في أي من الحالات الآتية: ‌أ. إذا تجاوزت النسب المحددة في المادة (6) من هذه التعليمات. ‌ب. إذا ارتكبت مخالفات جوهرية لمعايير الملاءة المالية الصادرة عن الهيئة. ‌ج. إذا خالفت أياً من شروط أو متطلبات ترخيص التمويل على الهامش الواردة في هذه التعليمات. ‌د. إذا تبين للهيئة أن شركة الأوراق المالية العضو المرخصة غير قادرة على ممارسة أعمال التمويل على الهامش بشكل سليم وكفوء. 2. يعاقب من يخالف هذه التعليمات وفقاً لقانون الأوراق المالية رقم (12) لسنة 2004م، ونظام العقوبات والغرامات على المتعاملين في قطاع الأوراق المالية رقم (3) لسنة 2008م.

مادة (12)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذه التعليمات ،ويعمل بها من تاريخ صدورها وتنشر في الجريدة الرسمية.

صدرت في مدينة البيرة بتاريخ: 2013/12/04 ميلادية الموافق: 01/ صفر / 1435 هجرية ماهر المصري رئيس مجلس الادارة


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.