قرار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات رقم (4) لسنة 2013م
بشأن أسعار خطوط النفاذ لخدمة ال (ADSL)
بعد الاطلاع على قانون الاتصالات رقم (3) لسنة 1996م، ولا سيما أحكام الفقرة (6) من المادة (7) منه،
وتعليمات الربط البيني، ولا سيما المادة (4) منها،
واتفاقية منح الرخصة لشركة الاتصالات الفلسطينية، ولاسيما الفقرة (8) من المادة (8) منها،
وعملاً بالصلاحيات المخولة لي قانوناً،
وتحقيقاً للمصلحة العامة،
قررنا ما يلي:
مادة (1)
تحدد الأسعار التالية لخدمات ال BSA) ADSL Access) على شبكة الاتصالات الفلسطينية ، كما يلي:
سرعة
التنزيل لخطوط النفاذ
ADSL Access الأسعار
الجديدة/ بالشيكل المشاركة 1:24 512
Kbps يتوقف
تسويق الخدمة 1 Mbps
45 2Mbps
52 4Mbps
69 8Mbps
82 12
Mbps 99 Installation
fees for Access Lines 49 سرعة التنزيل لخطوط النفاذ ADSL Access الأسعار الجديدة/ بالشيكل المشاركة
1:12 512
Kbps يتوقف
تسويق الخدمة 1 Mbps 86 2Mbps 97 4Mbps 130 8Mbps 148 12 Mbps 175 Installation
fees for Access Lines 49
مادة (2)
جميع الأسعار المدرجة أعلاه بالشيكل الإسرائيلي، وغير شاملة لضريبة القيمة المضافة.
مادة (3)
يوقف تسويق السرعة (512Kbps) ابتداءً من 2014-01-01م، ويحول جميع المشتركين بهذه السرعة إلى سرعات أعلى، وذلك حتى تاريخ 2014/06/01م.
مادة (4)
يُلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار.
مادة (5)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويُعمل به اعتباراً من تاريخ 2014/1/1م، وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 2013/12/24 ميلادية
الموافق: 21 / صفر / 1435 هجرية
د.صفاء ناصر الدين
وزيرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.