قرار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات رقم (3) لسنة 2013م بشأن أسعار وصلات الربط Backhauling


بعد الاطلاع على قانون الاتصالات رقم (3) لسنة 1996م، ولا سيما أحكام الفقرة (6) من المادة (7) منه، وتعليمات الربط البيني، لا سيما المادة (4) منها، واتفاقية منح الرخصة لشركة الاتصالات الفلسطينية، لا سيما الفقرة (8) من المادة (8) منها، وعملاً بالصلاحيات المخولة لي قانوناً، وتحقيقاً للمصلحة العامة، قررنا ما يلي:
مادة (1)
تُحدد الأسعار التالية لخدمات الربط الفقاري (Backhauling) على شبكة الاتصالات الفلسطينية كما يلي: سعة وصلات الربط Backhauling (M bit/sec) الأسعار الجديدة بالدولار الأمريكي أسعار خطوط وصلات الربط الاحتياطية Back up - Bachauling 25 675 يتم احتساب التعرفة للوصلات سواء في الموقع الواحد أو المواقع المختلفة ليكون السعر حسب مجموع السرعات بحيث يتم احتساب مجموع سعة الوصلة الرئيسية والصلة الإضافية، على أن يتم استخدام الوصلتين وتوزيع الحمل بينهما 50 850 70 1025 100 1250 200 1775 300 2300 400 2825 500 3325 600 3850 700 4375 800 4900 900 5400 1000 5875 1100-2000 (per 100 M) 480 2100-3000 (per 100 M) 460 3100-4000 (per 100 M) 430 4100-5000 (per 100 M) 410

مادة (2)
جميع الأسعار المدرجة أعلاه بالدولار الامريكي، وغير شاملة لضريبة القيمة المضافة.

مادة (3)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار.

مادة (4)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به اعتباراً من تاريخ 2013/12/01م، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 2013/12/23 ميلادية الموافق: 20 / صفر / 1435 هجرية د.صفاء ناصر الدين وزيرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.