قرار مجلس الوزراء رقم (18) لسنة 2013م
بشأن نظام التحويل الوطني للنساء المعنفات
استنادا لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م ولا سيما المادة (70) منه،
ولأحكام قانون الشؤون الاجتماعية رقم (16) لسنة 1954م ولا سيما المادة (4) منه،
وبعد الاطلاع على نظام مراكز حماية المعنفة رقم (9) لسنة 2011،
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (13/79/01/م.و/س.ف) لعام 2011م، بشأن المصادقة على الخطة الإستراتيجية لمناهضة العنف ضد النساء،
وتنسيب وزير شؤون المرأة ووزير الشؤون الاجتماعية،
وبناءً على ما أقره مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة في مدينة رام الله بتاريخ 2013/12/10م،
وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة،
أصدرنا النظام التالي:
الفصل الأول
أحكام عامة
مادة (1)
يكون للكلمات والعبارات التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم ترد القرينة على خلاف ذلك:
النظام: نظام التّحويل الوطني للنساء المعنفات.
العنف: سلوك أو تصرف موجه ضد المرأة بجميع أشكاله، الجسدي و النفسي والجنسي واللفظي ويؤدي إلى إلحاق ضرر أو ألم جسدي أو نفسي أو جنسي بها سواء حدث ذلك في الحياة العامة أو الخاصة.
المعنفة : كل امرأة تعرضت للعنف بلغت من العمر فوق ثمانية عشر سنة أو لم تبلغ من العمر ثمانية عشر سنة شريطة أن تكون متزوجة.
المعتدي أو المعنف: الشخص الذي يمارس سلوك العنف بأشكاله كافة.
المُنتفعة: المستفيدة من أي نوع من الخدمات على مستوى الحماية والرعاية في القطاع الصحي أو الاجتماعي أو الشرطي، أو فيها جميعاً..
النّاجية: المرأة التي تعرضت للعنف، واستطاعت تمكين ذاتها، أو تلقت المساندة والدعم للتمكين الذاتي، مما أدى إلى تمكنها من الاندماج مرة أخرى في المجتمع.
مركز الحماية: مركز حماية وتمكين المعنفة والأُسرة سواء كان حكومي أو خاص.
مقدم الخدمة: أي شخص معنوي يتعامل مع الجمهور ويقدم خدمة صحية أو قانونية أو اجتماعية أو شرطية للنساء المعنفات أو الناجيات من العنف.
المسح الروتيني: المسح والتقييم الروتيني للعنف، يستفسر عنه من النساء عند توجههن للحصول على الخدمات الصحية أو الاجتماعية في حال وجود مؤشرات وقوع العنف.
مؤتمر الحالة: عملية إجرائية تهدف إلى التكامل في تقديم الخدمات المناسبة من قبل المؤسسات بصورة شمولية ومركّزة لمساعدة المنتفعة في تحقيق مسار النجاة.
الخدمات الاجتماعية: هي مجموعة الخدمات التي تهدف الى تطوير الإجراءات الأساسية لمُقدمي الخدمات الاجتماعية في التّعامل مع النساء المعنفات؛ اللواتي يطلبن الخدمة الاجتماعية لمساعدتهن في إعادة السيطرة على حياتهن من خلال توفير الحماية والرعاية والتأهيل لهن، على مستوى الخدمات الاجتماعية، النفسية، الصحية والقانونية، وخدمات التمكين الذاتي والاقتصادي، بالتعاون مع الشركاء ذوي العلاقة في الوزارات ومؤسسات المجتمع الأهلي.
الحماية: توفير الأمن الإنساني والأمان والسلامة الجسدية والجنسية والنفسية لمن يقع عليه الضرر باتخاذ جميع الإجراءات والتدابير اللازمة.
التّمكين: عملية تقييم المعنفة لحاجاتها بصورة فعّالة ونشطة، وتحديد طبيعة الخدمات التي تريد الاستفادة منها، من خلال مساعدتها على تحسين صورتها الذاتية واحترامها لذاتها، وإكسابها المعرفة والمهارات التي تمكن المعنفة من اتخاذ القرارات والخيارات المناسبة للسّيطرة على حياتها.
مادة (2)
يهدف هذا النظام إلى إرساء القواعد التي تشكل بمجموعها ميثاقاً وطنياً للتعامل مع المنتفعات وهي:
1. تحقيق الحماية والرعاية للمرأة في القطاعات الصحية والاجتماعية والقضائية.
2. إرساء قواعد وأسس تحكم وتوضح الإطار الموجه الملزم للعلاقة المهنية مع المنتفعات.
3. تشكيل مرجعية وحكم للمشكلات الأدبية والأخلاقية والمهنية وتبيان الحقوق والواجبات لمقدم الخدمة وللمرأة المعنفة.
الفصل الثاني
القيم الأخلاقية لمقدمي الخدمات تجاه المعنفة والمنتفعة
مادة (3)
على مقدمي الخدمات لدى تقديم الخدمة مراعاة الآتي:
1. احترام المعنفة وتقديرها.
2. تعزيز واحترام حق المعنفة في اتخاذ القرار الذي تراه مناسباً لحياتها.
3. تقديم الخدمات لها دون تمييز.
مادة (4)
1. يجب على مقدمي الخدمة المحافظة على جميع المعلومات المتعلقة بالمعنفة والتعامل معها بشكل سري، ولا يجوز خرق سرية المعلومات ونشرها إلا بعد أخذ الموافقة الخطية من المعنفة.
2. يجب عند مقابلة المُنتفعة مراعاة الآتي:
أ. أن تتم المقابلة في مكان تتوفر فيه الخصوصيّة، بحيث يضمن السرية وتصان فيه كرامة المنتفعة.
ب. أن تتم المقابلة على انفراد دون حضور أي من ذويها، على أن يكون أحد مقدمي الخدمة امرأة.
مادة (5)
يلتزم مقدمو الخدمات مراعاة المصلحة الفضلى للنساء المعنفات في تقديمهم للخدمة.
مادة (6)
على مقدمي الخدمة توضيح طبيعة خدمتهم المقدمة وشرحها بشكلٍ واضح للمعنفة، وتوضيح الغرض والغاية منها، والخيارات المتاحة وجوانب الخطر وحقها في رفض الخدمة أو سحبها، وفي حال كانت المعنفة من الأميات أو العاجزات عن فهم اللغة المعتادة فعلى مقدمي الخدمة استخدام وسائل وأساليب بديلة لتوضيح طبيعة خدمتهم
مادة (7)
على مقدم الخدمة الالتزام بالآتي:
1. المحافظة على العلاقة المهنية مع المنتفعة، وتجنب أي اتصال بدني أو تحرش جنسي.
2. عدم تشجيع المعنفة على الارتباط به نفسياً وعاطفياً، أو الدخول بعلاقة مع المعنفة خارج إطار العلاقة المهنية.
3. رفض البدء في أي تعامل مهني مع المعنفة إذا سبق له أن كان على علاقة شخصية بها أو تربطه بها رابطة قرابة.
4. يحظر على مقدم الخدمة وقف تقديم الخدمة للمرأة لتحقيق أغراض غير مشروعة، اجتماعياً أو مادياً أو جنسياً.
5. ألا يحصل على أية منفعة جراء عمله المهني.
مادة (8)
1. توقف الخدمة المقدمة للمعنفة في حال موتها ، أو إحالتها إلى جهة مختصة أخرى.
2. في حال توقف مقدم الخدمة عن العمل أو انتقاله إلى عمل آخر، لابد أن يحيط المنتفعة علماً، بشكل واضح دقيق، تاركاً لها حرية الاختيار بين التحول لمقدم خدمة آخر، أو التوقف عن تلقي الخدمات.
مادة (9)
على مقدمي الخدمات لدى تقديمهم للخدمة ضمان الآتي:
1. طمأنة المنتفعة وتعزيز شعورها بالأمان، دون منحها الانطباع بزوال الخطر عنها إذا لم يكن مقدم الخدمة على يقين من ذلك.
2. إعلام المعنفة بإجراءات الحماية المتوفرة، سواءً في المؤسسة التي يعمل فيها أو خارجها، والتي يتم التحويل إليها من خلال إجراءات المؤسسة.
3. حماية المعنفة من أي عنف قد تتعرّض له داخل المؤسسة التي تقدم الخدمة.
4. مساعدة المعنفة وتشجيعها على التفكير دائماً بخطة الحماية والنجاة لنفسها في حال توقّع تكرار العنف.
الفصل الثالث
المعنفات في القطاع الصحي
مادة (10)
يقع على عاتق القطاع الصحي مسؤولية توفير الخدمات التالية للمعنفات:
1. الفحص والتشخيص الدقيق لاكتشاف العنف الواقع على المعنفات اللواتي يأتين للخدمة الصحية.
2. تعريف المعنفة بحقوقها الإنسانية والصحية.
3. توفير الخدمات الصحية العلاجية المناسبة وفق احتياجهن.
4. وقاية المعنفات من الأمراض الناتجة عن العنف.
5. الإرشاد والمشورة للنساء المعنفات لإيجاد البدائل والاستراتيجيات التي تساعدهن على كسر دائرة العنف والخروج منها وتعزيز حمايتهن.
6. الدعم والمساعدة في حمايتهن من العنف.
7. التحويل للقطاعات الأُخرى من أجل توفير الخدمات النفسية والاجتماعية والقانونية.
8. رسم السياسات المناهضة للعنف، بما فيها السياسات التي تلبي احتياجات المعنفات القاصدات للخدمة الصحية.
مادة (11)
على مقدمي الخدمات الصحية التمتع بالصفات والمهارات التالية، وفق مستوياتهم:
1. العاملون الصحيون والإداريون والفنيون كافة:
أ. أن يكونوا مدركين أن العنف جريمة وانتهاك لحقوق الإنسان.
ب. أن يكونوا مقتنعين بأهمية دور القطاع الصحي في علاج ضحايا العنف ودعمهم.
ج. أن يكونوا ملتزمين بأخلاقيات المهنة وممارستها وتحديداً فيما يتعلق بالسرية والخصوصية.
د. أن يكونوا مدركين للمسؤولية القانونية في حال انتهاك حقوق المُعنفات.
2. الأطباء والممرضون والقابلات القانونيات والعاملات الصحيات، (وفق وجودهم في الرعاية الصحية الأولية أو الثانوية) ولديهم تماسّ مباشر مع المعنفات:
أ. معرفة عميقة ومتقدمة في العنف: أنواعه، ودوره، وآثاره الصحية والنفسية والمجتمعية.
ب. إلمام السياق الاجتماعي الثقافي لموضوع العنف، والنوع الاجتماعي، وعلاقات القوى، وحقوق الإنسان بالتركيز على حقوق المرأة.
ج. مهارات الاتصال والتواصل والإرشاد والمشورة.
د. اكتساب مهارات الفحص والتشخيص بما فيه المؤشرات الجسدية والنفسية والسلوكية الدالة على العنف.
ه. مهارات التعامل مع فترة ما بعد الصدمة.
و. مهارات التوثيق الخاصة بالعنف ضد النساء.
ز. معرفة واطلاع على مصادر الدعم والحماية والمساعدة كل في منطقته، وآليات الاستعانة بتلك المصادر والتحويل إليها.
ح. معرفة قانونية بما يكفل حماية الطرفين؛ المعنفات ومقدمي الخدمات.
ط. معرفة وممارسة للأخلاقيات المهنية و خاصة أخلاقيات التعامل مع المعنفات.
مادة (12)
يجب على مقدمي الخدمة في القطاع الصحي تقديم الخدمة المناسبة والنوعية للمُعنفات، وتقصي العنف الواقع عليهن على النحو الآتي:
1. تقع مسؤولية التقصي حول العنف الذي قد تتعرض له النساء على عاتق مقدمي الخدمات الصحية، تحديداً في المرافق الصحية الآتية:
أ. أقسام الطوارئ.
ب. مراكز الرعاية الصحية الأولية: عيادات الصحة الإنجابية، ومراكز رعاية الحوامل وتنظيم الأُسرة.
ج. أقسام الأمراض النسائية والولادة.
د. العيادات الخارجية، تحديداً في الزيارة الأُولى.
ه. عيادات ومراكز الصحة النفسية المجتمعية، والأمراض العقلية.
2. يجب السؤال والتقصي عن العُنف في حال وجود أوضاع وسلوكيات ومؤشرات وعلامات دالة، جسدية أو نفسية لدى النساء.
مادة (13)
يلتزم مقدمو الخدمات في القطاع الصحي وفي إطار تقصيهم عن العنف التقيد بالآتي:
1. تعزيز شعور المعنفة بالطمأنينة والثقة، قبل السؤال مباشرة عن تعرضها للعنف.
2. سؤال المعنفة عن العنف الذي وقع عليها وحدها، دون مرافق من الزوج أو غيره.
3. مقابلة المعنفة في غرفة بعيدة عن مسمع ومرأى الغير بما يكفل الحفاظ على خصوصية هذا الإجراء.
4. احترام خصوصية المعلومات وسريتها، وإعلام المعنفة بإجراءات المؤسسة المتبعة للحفاظ على سرِية المعلومات.
5. توجيه أسئلة بسيطة ومفهومة للمعنفة، ولا تنم على لوم أو حكم مسبق.
6. دمج أسئلة التقصي في استمارة معلومات السيرة الذاتية، أو في نماذج السيرة الصحية والتاريخ المرضي للنساء، أو ضمن استمارة خاصة منفصلة وفق سياسة المؤسسة مقدمة الخدمة.
مادة ( 14)
يقوم الطبيب بإجراء تقييم مفصل وفحص سريري للمنتفعة، وإعداد تقرير بذلك.
مادة (15)
تكون آليات التدخل بعد قيام مقدم الخدمة في القطاع الصحي بالتقصي على النحو الآتي:
1. إذا تبين عدم وجود عنف على المرأة يوثق ذلك في ملف طبيّ خاص بها.
2. إذا أنكرت المعنفة ممارسة العنف ضدها رغم المؤشرات الدالة عليه، على مقدم الخدمة تبليغ الشرطة إذا كان هناك خطر من شأنه أن يهدد حياتها.
3. إذا لم تفصح المنتفعة عن العنف فلا بد من:
أ. احترام قرارها وخيارها، والاستعانة بالعامل الاجتماعي لتوفير الإرشاد والمشورة بعد التشاور معها واستئذانها.
ب. المحافظة على إظهار الاهتمام والدعم والقلق على أمنها.
ج. مناقشتها وإعلامها بخطوات العلاج كافة.
د. استكمال الفحوصات المخبرية والتشخيصية الأخرى مع تقديم العلاج المناسب لها.
ه. إذا احتاجت إلى تخصصات أو رعاية أُخرى كالمبيت في المستشفى يفضل إتباع سياسة المستشفى.
و. إذا كانت نتيجة التقييم والتشخيص تدل على اضطرابات نفسية وسلوكية أو تفكير بالانتحار فلا بد من مشاورتها في طلب مختص في الصحة النفسية أو ما شابهها من هذه الخدمات للمراجعة والتقييم.
ز. تقديم معلومات مكتوبة لها حول العناوين التي يمكنها اللجوء إليها في حال قررت الإفصاح.
ح. تقديم تقرير مكتوب لها وفق ما أفادت به، ووفق التقييم الصحي لها.
4. إذا صرحت المنتفعة بأنها تعرضت للعنف، فلا بد من القيام بخطوات تقييمية مضافة:
أ. التقييم المعمق لمستوى العنف الذي تواجهه، وشكله، وأدواته، وتاريخه، وفق نموذج رقم (1).
ب. تقييم وتحديد مستوى الخطورة والتهديد الواقع عليها واحتياجات الحماية، وفق نموذج (3).
ج. مناقشة المنتفعة وإعلامها بكل خطوات العلاج والتدخل، واستئذانها بمشاورة زملاء ومختصين لخدمتها.
د. معالجة الإصابات.
ه. تقييم وضع المنتفعة، إذا ما كانت تحتاج إلى دعم وتقييم نفسي، إما باستدعاء الاختصاصي أو تحويلها لهذه الخدمة، خاصة لمن كان لديهن تفكير أو محاولة انتحار.
و. تقييم وضع المنتفعة إذا كانت تحتاج إلى جلسات إرشاد لمساعدتها في التعامل مع الضغوطات الناجمة عن العنف.
ز. استدعاء الأخصائي الاجتماعي في المؤسسة الصحية أو تزويدها بعناوين مؤسسات أخرى.
مادة (16)
على مقدم الخدمة في القطاع الصحي ضمان توفير الحماية للمرأة المعنفة على النحو الآتي:
1. مناقشة المنتفعة بالبدائل الممكنة لحمايتها، وفق مستوى الخطورة والتهديد.
2. تزويدها بمعلومات حول سبل الحماية المتوفرة في المؤسسة وخارجها.
3. إذا قررت العودة للمنزل يتم صياغة خطة للحماية والنجاة الشخصية (نموذج رقم 6)
4. إذا تقرر إحالة المعنفة إلى الشرطة ومراكز الحماية، تخبر المنتفعة بالإجراءات، وتبلغ وحدة حماية الأسرة في الشرطة ومديرية الشؤون الاجتماعية في المحافظة بذلك.
5. عند إبلاغ الشرطة، يتم اتباع الإجراءات الآتية:
أ. إبلاغ وحدة حماية الأُسرة في المنطقة.
ب. مرافقة الشرطة للمنتفعة عند مقابلتها.
ج. إعداد تقرير حول وضع المنتفعة.
د. تدوين اسم الشرطي معد التقرير، ورقمه في ملف المنتفعة.
مادة (17)
يجب مراعاة التالي في حال كانت المعنفة حاملا:
1. اتباع بروتوكولات النساء المعنفات نفسها من حيث المشورة والإرشاد والدعم والمساعدة وخطة الحماية والبدائل بما فيها خطة الحماية الشخصية.
2. الاستعانة بأخصائية للأمراض النسائية والتوليد لتقييم وضع الجنين.
3. الطلب من المعنفة المحافظة على مواعيد متابعة الحمل في مراكز رعاية الحوامل، أو لدى الأخصائي النّسائي.
4. تزويد المنتفعة بمعلومات حول رعاية نفسها وجنينها من حيث التغذية، ومراقبة الحركة، والأعراض التي تستوجب اللجوء إلى الخدمة الصحية.
5. إذا كان هناك خطر شديد على حياتها وتهديد لها تبلغ وحدة حماية الأسرة في الشرطة بصرف النظر عن موافقتها، ويتم اتباع إجراءات تبليغ الشرطة، وهذا يطبق في حال أنها قررت عدم العودة إلى المنزل فيتم إبلاغ الشرطة.
6. اتباع بروتوكولات التوثيق، وإضافة الأجزاء المتعلقة بالحمل ووضع الجنين من تشخيص وفحوصات وعلاجات قدمت إليها.
مادة (18)
عند التعامل مع النساء والفتيات المغتصبات يجب مراعاة الآتي:
1. تعطى أولوية العمل مع النساء المغتصبات في التعامل مع الوضع الصحي لهن، وتقييم حالتهن فيما إذا كان هناك حمل أو إصابات أو عدوى بالأمراض المنقولة جنسياً، ثم تأتي الفحوصات الخاصة بالوضع القانوني والطب الشرعي.
2. يتم التعامل مع النساء المغتصبات ضمن فريق يشمل تخصصات صحية مختلفة وفق الحالة إلى جانب أخصائي اجتماعي و وجود الطب الشرعي وعند قدوم المرأة المغتصبة يستدعى مباشرة الأخصائي الاجتماعي إذا وجد في المؤسسة الصحية، أو في المؤسسات التي تتعامل معها المؤسسة الصحية.
3. يجب مراعاة تقديم الخدمات الصحية بشكل متكامل؛ بحيث تقدم الرعاية الصحية وفحوصات الطب الشرعي في الوقت نفسه والمكان نفسه، مع تجنيب المغتصبة تكرار الفحص والمقابلة والتقييم.
4. تحديد الوقت الذي جاءت فيه إلى المرفق الصحي.
5. الحصول على موافقة مكتوبة من قبل المغتصبة تخول الفريق الطبي بإجراء التقييم والفحوصات والعلاج.
6. تُعامل النساء المغتصبات باحترام.
الفصل الرابع
المنتفعات في القطاع الاجتماعي
مادة (19)
يتم العمل بأحكام نظام مراكز حماية المرأة المعنفة الساري المفعول من حيث الخدمات والاختصاص والإجراءات الواجب اتباعها منذ استقبال المنتفعة حتى خروجها وإعادة دمجها بالمجتمع.
مادة (20)
يلتزم مقدم الخدمة بفحص عوامل الأمان والخطورة عند المنتفعة وأفراد أسرتها وفقاً للنموذج رقم (2) الخاص بالقطاع الاجتماعي.
مادة (21)
يتم التدخل على مستويين حسب حالة المنتفعة على النحو الآتي:
أولاً: عند وجود عنف يهدد حياة المنتفعة، يجب اتّخاذ خطوات عملية طارئة وسريعة في الأحوال المبينة أدناه:
1. عند هروب المنتفعة من المنزل نتيجة عنف يتم التحويل إلى مركز الحماية بالتنسيق مع مرشدة المرأة في الشؤون الاجتماعية، ومن ثم يتم العمل على تحديد المشكلة وتحديد احتياجات المنتفعة، واتخاذ إجراءات لاحقة من خلال عقد مؤتمر حالة بمشاركة الشرطة، ومرشدة الشؤون، والجهة المحولة، والمؤسسات الشريكة التي ستساعد المنتفعة في مسار النجاة .
2. عند وجود خطورة على الأطفال يتم إبلاغ مرشد/ة حماية الطفولة في وزارة الشؤون الاجتماعية.
3. عند وجود محاولات انتحار أو تهديد بالانتحار أو إيذاء الذات يتم تحويل المنتفعة إلى التقييم النفسي من قبل أخصائيين نفسيين أو أطباء نفسيين لتزويد المنتفعة بتقرير نفسي شامل، يحدد آليات التدخل اللازمة لدعمها وحمايتها.
4. في حالة وجود حمل خارج إطار الزواج يتم التحويل إلى مركز الحماية بالتنسيق مع مرشدة المرأة في الشؤون الاجتماعية وعمل إجراءات التدخل اللازمة على المستوى الاجتماعي، النفسي، الصحي والقانوني، تشمل :
أ. العمل على تحديد المشكلة.
ب. تحديد احتياجات المنتفعة.
ج. عقد مؤتمر حالة بمشاركة الشرطة، ومرشدة الشؤون، والجهة المُحوّلة، والمؤسسات الشريكة التي ستساعد المنتفعة في مسار النجاة، مثل: مركز الحماية.
5. في حالة وجود علاقة خارج إطار الزواج يتم التحويل إلى مركز الحماية بالتنسيق مع مرشدة المرأة في الشؤون الاجتماعية وعمل إجراءات التدخل اللازمة على المستوى الاجتماعي، النفسي، الصحي والقانوني.
6. عندما تتصاعد حدة قلق المرشد/ة على حياة المنتفعة، يجب إبلاغ وحدة حماية الأسرة في الشرطة ودون الحاجة إلى موافقة المنتفعة لاتخاذ إجراءات الحماية للمنتفعة وأُسرتها مع إبلاغ المنتفعة بهذا القرار.
ثانيا: عند وجود عنف مع عدم تهديد على الحياة، يجب اتخاذ الخطوات الآتية:
1. يتم عرض الخيارات والبدائل على المنتفعة لقبولها بالانتقال إلى مركز الحماية، ويتم التنسيق مع مرشدة المرأة في الشؤون الاجتماعية لتحويلها إلى مركز الحماية.
2. إذا اختارت المنتفعة العودة إلى المنزل، فيجب على المرشدة فحص مصادر الدعم والتأكيد عليها من خلال عناوين وأرقام هواتف واضحة، ومساعدة المنتفعة للتخطيط لخطة النجاة من خلال مناقشة المنتفعة بالأمور التي تعد من المكونات الأساسية للخطة.
3. في حالة انتقال العنف إلى مرحلة تهديد على الحياة، تطلب المساعدة وبشكل مباشر من جهات الاختصاص.
الفصل الخامس
مادة (22)
تلتزم وحدات حماية الأسرة في الشرطة الفلسطينية بالتالي في سبيل توفير خدمات الحماية للمعنفات، وذلك باتخاذ إجراءات وآليات تدخل وتحويل واضحة ومحددة، واطلاع النساء المعنفات على الإجراءات القانونية التي توفر لهن الحماية وذلك من أجل اتخاذ القرار المناسب من قبلهن، واتخاذ الإجراءات القانونية حسب الأصول من قبل العاملين في وحدات حماية الأسرة:
1. الاحتفاظ بملف لكل منتفعة مع الحفاظ على سريته حسب الأصول.
2. إجراء تقييم خطورة لكل منتفعة حسب الأصول ووضعه في ملفها.
3. توقيع ذوي المنتفعة على التعهدات التي تضمن سلامتها في حال تم تسليمها حسب الأصول.
4. يجب على وحدة حماية الأسرة اتخاذ كافة الإجراءات المنصوص عليها في هذا النظام في إطار من السرية بما يكفل أمن المنتفعة وحمايتها وعدم تعريفها إلى أي شكل من أشكال العنف.
5. تخصيص أماكن محددة مريحة لأخذ إفادة المنتفعة تكفل أمنها وسريتها.
6. عدم احتجاز أي امرأة معنفة خلافاً للقانون، ويجب إحالتها للجهات المختصة حسب الأصول.
7. الشراكة الفاعلة كجهة محولة مع البيوت الآمنة إلى جانب مشاركتها في مؤتمرات الحالة في حال طلب منها ذلك أو تزويد المؤتمرون بتقييم خطورة الحالة حسب الأصول.
مادة ( 23 )
تعتبر وحدة حماية الأسرة في الشرطة قد تبلغت بوجود معنفة في أي من الحالات الآتية:
1. حضور المعتدى عليها إلى أحد أقسام حماية الأسرة وتقديم شكوى.
2. إحالتها من قبل إحدى إدارات الشرطة المتنوعة.
3. إحالتها من إحدى المؤسسات الشريكة سواء الحكومية أو الأهلية.
4. وصول معلومة إلى أحد أقسام إدارة حماية الأسرة تفيد أن هناك ضحية تم الاعتداء عليها أو يتم الاعتداء عليها، وعند ذلك يتوجب العمل على أعضاء الضابطة العدلية أن يقوموا باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة من خلال الانتقال إلى مكان وجود المعتدى عليها حسب الأصول.
الفصل السادس
مادة ( 24)
عند حضور المعتدى عليها إلى أحد أقسام دائرة حماية الأسرة أو أي قسم من أقسام الشرطة أو تحويلها من أي جهة، يجب اتباع الآتي:
1. إجراء مقابلة أولية مع المعتدى عليها، وتحويلها إلى الكشف الطبي للمعاينة الطبية وتقديم الإسعاف اللازم إن كانت الحالة تستدعي لذلك والحصول على تقرير طبي أولي بمرافقة الشرطة النسائية.
2. تدوين إفادة المعتدى عليها بعد الحصول على تقرير طبي أولي بحضور عنصر من الشرطة النسائية.
3. ابلاغ مدير شرطة المحافظة، والمحافظ، ومديرية الشؤون الاجتماعية المختصة بالواقعة وذلك من اجل اتخاذ الإجراءات الأمنية والقانونية اللازمة وإبلاغ النيابة العامة بالحادث لاستصدار أمر بإجراء فحص الطب العدلي أصولاً وإدراج الموافقة لإجراء الفحص الطبي للمعتدى عليها.
4. تحرير تقرير كشف على مكان وقوع الجريمة بعد استكمال الإجراءات القانونية اللازمة من جهة الاختصاص، وضبط المواد الموجودة في مسرح الجريمة والتي تم استخدامها للجريمة، ونقلها إلى المكان المخصص من أجل الفحص العدلي، وذلك بالتنسيق الكامل مع النيابة العامة والطب العدلي لإصدار تقرير طبي عدلي عن الحالة مع مراعاة وجود العنصر النسائي لمرافقتها، ويتم النقل بواسطة سيارة شرطة ذات طابع مدني، والتنسيق مع ذوي الاختصاص.
5. إحضار المعتدي أو المعتدين ضمن الإجراءات القانونية اللازمة، وإجراء المقتضى القانوني بحقهم وإحالتهم إلى القضاء حسب الأصول القانونية.
6. تحويل الملف التحقيقي إلى النيابة العامة من قبل قسم حماية الأسرة مباشرة.
7. التنسيق مع الشؤون الاجتماعية لتحويل المعتدى عليها حسب الأصول، وتأمين حياة المعتدى عليها أثناء نقلها إلى مركز حماية أو مكان إيواءٍ آمن.
8. يتم عقد مؤتمر حالة مع المؤسسات الشريكة عند تحويل المرأة إلى مركز الحماية أو عند تسليمها لذويها وأخذ التعهدات اللازمة بحضور كافة المؤسسات الشريكة.
9. توثيق جميع الإجراءات والاحتفاظ بنسخة عن الملف في دائرة حماية الأسرة، وتزويد المؤسسات الشريكة بتقرير أولي في حالات التحويل الطارئة.
مادة (25)
1. اذا لم يكن هناك خطورة على حياة المعتدى عليها أثناء يجب اتباع الإجراءات الآتية:
أ. تقوم وزارة الشؤون الاجتماعية بإجراء مسح اجتماعي للعائلة وتقديم تقرير عن العائلة.
ب. عقد مؤتمر حالة لجميع المؤسسات الحكومية والأهلية التي عملت مع الحالة.
ج. إخبار مدير شرطة المحافظة ودائرة حماية الأسرة والمحافظ بكتاب من قبل الشؤون الاجتماعية.
د. يجب أن يتم تسليم الحالة للأهل من خلال الشؤون الاجتماعية والمحافظة وبحضور الشركاء مع أخذ التعهدات اللازمة.
ه. يتم أخذ صورة عن أوراق الاستلام والتسليم التي تمت صياغتها في الشؤون الاجتماعية والتعهدات التي تمت صياغتها في المحافظة وتحفظ في ملف القضية في قسم حماية الأسرة.
و. توفير عناوين وأرقام هواتف ضرورية.
2. إذا تبين لدى وجود المنتفعة في وحدة حماية الأسرة أن الخطورة ما زالت قائمة على حياة المعتدى عليها، يجب اتباع الإجراءات الآتية:
أ. عقد مؤتمر حالة مع المؤسسات الشريكة.
ب. نقل الحالة بعد ذلك عن طريق الشؤون الاجتماعية وبحماية الشرطة لمركز الحماية.
ج. إحضار صورة عن كتاب الاستلام والتسليم من قبل مركز الحماية التي تم إيداع الحالة فيها.
د. توثيق جميع الإجراءات والاحتفاظ بنسخة عن الملف.
الفصل السابع
مادة ( 26 )
تتعاون كافة القطاعات مقدمة الخدمات للمعنفات فيما بينها على النحو الآتي:
1. تشكيل فريق مهني في القطاع يتحمل مسؤولية تطوير وتقييم ومتابعة التعامل مع المعنفات.
2. مأسسة العمل عبر مذكرات تفاهم بين القطاعات، توضح مسؤوليات وأدوار وطريقة التواصل، وتحديد الأشخاص الذين يتم التواصل معهم في كل قطاع.
3. تعميم البروتوكولات داخل القطاع الواحد، وتطوير إجراءات عمل داخلية متناغمة مع البروتوكولات.
4. الالتزام بتعبئة نموذج التحويل عند التحويل من قطاع إلى آخر.
5. توفير التقارير المهنية للقطاع وفق الحاجة لإلغاء ازدواجية العمل وتعزيز التكامل، تحديد معايير عقد مؤتمر الحالة والشركاء والفترة الزمنية والمكان والخطة الأولية للتدخل.
6. وضع معايير للمؤسسات العاملة في مجال القطاعات التي يتم الرجوع إليها وإشراكها، بحيث تتمتع بالمصداقية المهنية.
7. وضع آلية لمرافقة المعنفة عند التحويل من قطاع إلى آخر لضمان السلامة والحماية لها. وهذا ينطبق أيضاً على وضع إجراءات حماية في داخل القطاع.
8. وضع آلية لحفظ الوثائق والأشخاص المسموح لهم بالوصول إليها داخل القطاع وبين القطاعات.
9. الاتفاق على نوع الوثائق الواجب تبادلها عند التحويل ومنها: التقرير الطبي، وتقرير الطب العدلي، والتقرير الاجتماعي والآخر النفسي، واستمارة حجم الخطورة، وأنموذج التحويل، وتصريح الموافقة من قبل المنتفعة.
10. وضع أية إجراءات أخرى يتفق عليها من شأنها توفير الحماية والسلامة لطاقم العاملين مع المعنفة.
مادة (27)
يراعي مقدمو الخدمات الاعتبارات التالية لرصد وجمع بيانات المنتفعة:
1. تبني مؤشرات القياس ووضع آليات تبين طريقة جمعها.
2. الاتفاق على نوعية التقارير المطلوبة لتطوير سياسات العمل بما فيها الخدمات.
3. الاتفاق على جهة تكون مسؤولة عن الرصد والتنسيق بين المؤسسات.
مادة (28)
على مقدمي الخدمات للمعنفة في القطاعات الصحية والشرطية والاجتماعية الالتزام بالآتي:
1. اتباع الأصول المهنية في عملية التوثيق لكل الخطوات التي تمت منذ توجه المرأة المعنفة للخدمة.
2. حفظ الملفات الخاصة بالمرأة المعنفة في مكان لا تكون فيه بمتناول من ليس لهم شأن.
3. استخدام اللغة العلمية والموضوعية والدقيقة.
4. عدم القيام بحذف أو إضافة لما تم توثيقه، بهدف تزوير أو إخفاء حقائق.
5. عدم اطّلاع المرافقين أو المعتدين على المعلومات الموثقة خاصة إفادة المرأة المعنفة.
6. تقديم تقرير مهني للجهات التي يتم تحويل المرأة المعنفة إليها.
7. عدم ابتزاز المرأة المعنفة بما تم توثيقه لأغراض شخصية.
الفصل الثامن
أحكام ختامية
مادة (29)
تعتبر النماذج المرفقة بهذا النظام جزءاً منه، ويتم التقيد والعمل بها كل فيما يخصه، وتعمل جهات الاختصاص على اعتمادها وتعميمها للجهات العاملة مع المنتفعات .
مادة (30)
على الجهات المختصة كافّة، تنفيذ أحكام هذا النظام، كل فيما يخصه، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 2013/12/10 ميلادية
الموافق:07 / صفر / 1435 هجرية
رامي حمدالله
رئيس الوزراء
عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.