قرار مجلس الوزراء رقم (16) لسنة 2013م بشأن نظام ربط المساكن والمنشآت بشبكة المجاري العامة


استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، لا سيما المادة (70) منه، وعلى قانون المياه رقم (3) لسنة 2002م ولاسيما المادة (42) منه، وعلى قانون الهيئات المحلية رقم (1) لسنة 1997م، وعلى القانون رقم (7) لسنة 1999م بشأن البيئة، و بعد الاطلاع على قانون المواصفات والمقاييس رقم (6) لسنة 2000م، وبناءً على تنسيب وزير الحكم المحلي ورئيس سلطة المياه، وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا قانوناً، وبناءً على ما أقره مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بمدينة رام الله بتاريخ 2013/12/03م، أصدرنا النظام التالي:
مادة (1)
يكون للألفاظ والعبارات التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: القانون: قانون الهيئات المحلية رقم (1) لسنة 1997م، أو قانون المياه رقم (3) لسنة 2002م، أو القانون رقم (7) لسنة 1999م بشأن البيئة. السلطة: سلطة المياه الفلسطينية. مقدمو الخدمات: مقدمو خدمات المياه والصرف الصحي سواء كانت الهيئات المحلية أو مجالس الخدمات المشتركة أو مرافق المياه والصرف الصحي الإقليمية أوجمعيات المياه أو أي مشغل آخر لمنشأة مياه وصرف صحي يتم ترخيصه. الهيئة المحلية: وحدة الحكم المحلي في نطاق جغرافي وإداري معين والتي تقدم خدمات المياه والصرف الصحي. المجلس: مجلس إدارة مرفق المياه والصرف الصحي أو مجلس الهيئة المحلية. رئيس المجلس: رئيس مجلس الهيئة المحلية أو رئيس مجلس إدارة مرفق المياه والصرف الصحي. منطقة امتياز مقدم الخدمات: المنطقة الواقعة ضمن صلاحيات مقدم الخدمات، وتشمل لغايات هذا النظام أية مناطق ترتبط بمنظومة الصرف الصحي لمقدم الخدمات. نظام التعرفة المائية: النظام الصادر بمقتضى أحكام المادة (20) من قانون المياه رقم (3) لسنة 2002م. الجهات الرسمية المختصة: تشمل جميع الجهات المعنية مثل: وزارة الحكم المحلي أو وزارة الصحة أو وزارة الاقتصاد الوطني أو وزارة الزراعة أو سلطة جودة البيئة أو سلطة المياه وغيرها كل منها بحسب اختصاصها. الموظف: شخص ممثل لمقدم الخدمات المختص بتطبيق أحكام هذا النظام. الطريق: كل طريق معبد أو غير معبد أو ساحة أو ميدان أو ممر، نافذ أو غير نافذ، ويكون للجمهور حق المرور فيه، ويشمل كل القنوات والمجاري والمصارف والأخاديد الواقعة على جانب الطريق أو فوقه أو تحته. مساحة الأرض: أية أرض تقاس بالمتر المربع، وتكون جاهزة للاستخدام إما للسكن أو التجارة أو الصناعة أو الزراعة أو الاستخدامات الأخرى التي قد ترتبط بشبكة المجاري العامة. مساحة البناء: مساحة البناء بالمتر المربع التابعة للمالك والتي ينتج عنها مياه عادمة. المسكن (الوحدة السكنية): هو مبنى أو جزء من مبنى معد لسكن أسرة واحدة ، وله باب أو مدخل مستقل أو أكثر من مدخل يؤدي إلى الطريق أو الممر العام دون المرور بوحدة سكنية أخرى. المنشأة: هي مشروع أو جزء من مشروع، يقوم بأداء نوع أو أكثر من الأنشطة الاقتصادية أو التجارية أو الخدماتية تحت إدارة واحدة، وقد يكون حائز المشروع شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً أو جهة حكومية. المنشأة الصناعية: هو أي مشروع يكون غرضه الأساسي تحويل الخامات إلى منتجات كاملة الصنع أو نصف مصنعة، أو تحويل المنتجات شبه المصنعة إلى منتجات كاملة الصنع بما فيها أعمال المزج والفصل والتشكيل والتجميع والتعبئة والتغليف، شريطة أن تتم كل أو معظم هذه العمليات بقوة آلية بما فيها الصناعات المعرفية والبيئية. المالك: الشخص المسجل باسمه العقار، وفي حالة الملكية المشتركة للعقار يعتبر مالكاً للعقار مالك الشقة أو الطبقة أو أي جزء آخر من العقار ويجوز أن ينوب وكيله عنه. مستخدم العقار: الشخص الذي يشغل العقار سواء كان مالكاً للعقار أو منتفعاً به (مستأجراً)، أو الشخص المسجل باسمه عـداد المياه لأي هيئة محلية أو مصلحة مياه. الشخص: الشخص الطبيعي أو الشخص المعنوي. المجرى: أنبوب يستخدم للصرف الصحي بأقطار مختلفة مصنوع من المعدن أو الخرسانة أو البلاستيك أو أي مادة أخرى غير نفاذة لا تؤثر على عملية معالجة المياه العادمة وغير ضارة بالبيئة. المجرى الخاص: المجرى الذي يقع داخل حدود العقار والذي يعود لمالك العقار أو المستخدم ويشمل حفر التفتيش والوصلات وكافة الأجهزة التابعة له. وصلة المجاري المنزلية: المجرى الذي يربط المجاري المنزلية (السكنية) بشبكة المجاري العامة. وصلة المجاري الخاصة: المجرى الذي يربط المجاري الخاصة ( تجارية أو صناعية) بشبكة المجاري العامة. المجرى العام: المجرى الذي يملكه ويشرف عليه مقدم الخدمات ويشمل حفر التفتيش والوصلات وكافة التجهيزات التابعة له. شبكة المجاري العامة: مجموعة من أجهزة الجمع وخطوط الأنابيب والوصلات والمضخات مخصصة لصرف المياه العادمة، ويتم نقلها من مواقع إنتاجها إلى محطة مقدم الخدمات لمعالجة المياه العادمة. منظومة الصرف الصحي: نظام متكامل للصرف الصحي وتتضمن شبكة المجاري العامة والوصلات وحفر التفتيش والمضخات ومحطات المعالجة وأجزاءها المصاحبة لها والتي يملكها ويجهزها مقدم الخدمات داخل وخارج حدوده ومراكز التجمعات السكنية وتستخدم في صرف ومعالجة المياه العادمة. الحفرة الصماء: خزان مصمت غير نفاذ مكون من أكثر من جزء، مصنوع من الخرسانة أو من الباطون المصمت أو من أية مادة مقاومة للرشح أو التسرب، يتم تصميمه وتنفيذه وفق مواصفات ومعايير فنية تسمح بالتحلل اللاهوائي الجزئي للمواد العضوية الموجودة في المخلفات السائلة التي تصرف إليه. الحفرة الامتصاصية: بئر أو حفرة تخزن بها الفضلات أو أية مياه عادمة أو قاذورات أخرى ولا تمنع الرشح أو التسرب . المياه العادمة: المياه الملوثة بفعل مواد صلبة أو سائلة أو غازية أو طاقة أو كائنات دقيقة نتجت أو تخلفت عن المنازل أو المباني أو المنشآت المختلفة. المياه العادمة الصناعية: هي المياه الخارجة أو الناتجة عن استخدام المياه في بعض أو كل مراحل التصنيع أو التنظيف أو التبريد أو غيرها سواء كانت معالجة أو غير معالجة . المياه العادمة التجارية والزراعية: هي المياه الخارجة أو الناتجة عن استخدام المياه في مجالات غير صناعية وتحتوي على ملوثات إضافية مثل: المياه الخارجة من المطاعم ومحطات الوقود والمغاسل والمشاحم والمسالخ ومزارع الدواجن والأبقار والورش المهنية ومحلات بيع الدواجن الحية، وكذلك المياه العادمة الناتجة عن المنشآت الطبية والتي لا تحتوي على مواد خطرة. رواسب مناشير الحجر: الرواسب التي تنتج عن مخلفات مناشير قص الحجر. محطة المعالجة: مجموعة المنشآت والأجهزة المعدة لتنقية ومعالجة المياه العادمة. المعالجة: عملية إزالة جميع الشوائب من المياه العادمة بواسطة الطرق الطبيعية والفنية لتصبح مطابقة لمواصفات محددة، أو صالحة لاستخدام معين وقد تكون هذه المعالجة أولية أو ثنائية أو ثالثة. المعالجة الحيوية (البيولوجية) للمياه العادمة: معالجة المياه العادمة باستخدام كائنات حية دقيقة (هوائية ولا هوائية) ينتج عنها سوائل مصفّاة وحمأة منفصلة تحتوي على كتلة ميكروبية مختلطة بملوثات، وتستخدم هذه المعالجة لوحدها أو تكون مقرونة بعمليات المعالجة الميكانيكية أو عمليات الوحدة المتقدمة. المعالجة الكيميائية للمياه العادمة: طرق معالجة تستخدم لإحداث التحلل الكامل للمواد الخطرة وتحويلها إلى غازات غير سامة - في معظم الأحيان - أولتعديل الخصائص الكيميائية للمياه العادمة، مثلاً عن طريق تخفيض قابلية الذوبان في المياه ،أو معادلة الحموضة أو القلوية. المعالجة الميكانيكية للمياه العادمة: معالجة للمياه العادمة تؤدي إلى فصل الفضلات السائلة المصفاة عن الحمأة، وتستخدم العمليات الميكانيكية أيضاً إلى جانب العمليات البيولوجية وعمليات الوحدة المتقدمة وتشمل المعالجة الميكانيكية عمليات مثل: الترسيب والتعويم. المياه العادمة المعالجة: المياه العادمة التي يتم التخلص من بعض أو كل العوالق والرواسب المحمولة معها أو المواد المذابة فيها بالطرق الفيزيائية أو الكيميائية أو الحيوية (البيولوجية). مصيدة دهون: وحدة ذات تصميم هندسي خاص متصلة بتمديدات المجرى الخاص الداخلي في المطابخ التجارية والمطاعم والمصانع الغذائية والفنادق وغيرها، والتي تعمل على فصل زيوت وشحوم الطعام من المخلفات السائلة قبل صرفها إلى المجرى العام أو إلى الحفر الصماء. مصيدة زيوت: وحدة ذات تصميم هندسي خاص تستخدم لفصل الزيوت والشحوم المعدنية عن المياه العادمة الناتجة عن محطات غسيل وتشحيم السيارات. صهريج نضح: مركبة مزودة بخزان معدني محكم مخصص ومعتمد من قبل مقدم الخدمات ومن الجهات الرسمية المختصة لسحب ونقل المخلفات السائلة. نقاط التفريغ: مواقع مخصصة لتفريغ المخلفات السائلة في محطة المعالجة أو في أي مكان آخر مخصص يحدده مقدم الخدمات بالتعاون مع الجهات الرسمية المختصة والتي تنقل بواسطة صهاريج النضح من الحفر الصماء. التكاليف الرأسمالية: تكلفة إنشاءات منظومة الصرف الصحي. التكاليف الجارية: جميع تكاليف التشغيل والصيانة اللازمة لتشغيل منظومة الصرف الصحي. الموافقة البيئية: الموافقة المشروطة أو غير المشروطة الصادرة عن وزارة شؤون البيئة بعد استكمال كافة المتطلبات البيئية أو استكمال إجراءات التقييم المناسب للنشاط التطويري لغايات إصدار الترخيص عن الجهة المختصة بما لا يتعارض مع القوانين والأنظمة الأخرى. الأثر البيئي: كل تغيير سلبي أو إيجابي يؤثر في البيئة نتيجة ممارسة أي نشاط تطويري. التقييم البيئي: يعني العملية التي بموجبها يتم دراسة ومراجعة الآثار البيئية المحتملة للنشاطات التطويرية قبل النظر في منح الموافقة البيئية. تقييم الأثر البيئي: دراسة تفصيلية لتقييم الأثر البيئي وفق الشروط المرجعية المعتمدة وسياسة التقييم البيئي. BOD5: متطلب الأكسجين الكيميائي الحيوي وهو كمية الأكسجين اللازمة لأكسدة المواد العضوية الموجودة في مياه الصرف الصحي بواسطة الكائنات الدقيقة خلال خمسة أيام عند درجة 20 مئوية، ويعبر عنها بـ(ملغم/لتر). COD: متطلب الأكسجين الكيماوي وهو كمية الأكسجين اللازمة لأكسدة المواد العضوية القابلة للأكسدة كيميائياً الموجودة في مياه الصرف الصحي، ويعبر عنها بـ(ملغم/لتر). MBAS: مقياس يشير إلى تركيز المنظفات الكيميائية والتي تعتبر ملوثة وسامة للمياه والتربة.

مادة (2)
تطبق أحكام هذا النظام على أي شخص يستفيد من خدمات المياه والصرف الصحي أو ينتج أو ينقل أو يتخلص من المياه العادمة داخل وخارج حدود منطقة مقدمي الخدمات.

مادة (3)
1. يتولى مقدم الخدمات مسؤولية إنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة منظومة الصرف الصحي، وتنفيذ أية مهام تتعلق بوظيفتها بما فيها أعمال الصيانة الدورية وفق خطط محلية كجزء من خطط وطنية متفق عليها سابقاً وبما يتناسب مع الاحتياجات الحالية والمستقبلية. 2. يلتزم مقدم الخدمات بإنشاء منظومة الصرف الصحي وأنابيب صرف مياه الأمطار في الشوارع والساحات العامة، وفي حال تعذر ذلك لأسباب فنية فإنه يحق لمقدم الخدمات أن يقوم بإنشائها جزئياً أو كلياً في الممتلكات الخاصة ضمن منطقة الارتداد، وعندئذ يقع عليه إصلاح أي ضرر قد يلحق بالممتلكات الخاصة من جراء ذلك أو دفع تعويض عادل يساوي قيمة الضرر ووفقاً للقانون ساري المفعول. 3. يتوجب على مقدم الخدمات الحصول على الموافقة والتصاريح اللازمة لتنفيذ الأعمال الخاصة بمنظومة الصرف الصحي خارج حدود الهيئات المحلية من وزارة الحكم المحلي وسلطة المياه. 4. يلتزم مقدم الخدمات ومن أجل الحصول على الموافقة البيئية، بإعداد تقرير تقييم الأثر البيئي حسب متطلبات سياسة التقييم البيئي الفلسطينية لمنظومة الصرف الصحي.

مادة (4)
1. يتولى مقدم الخدمات مسؤولية إقامة محطات معالجة المياه العادمة في مواقع بعيدة عن مواقع النمو السكاني المحتملة مستقبلاً، ويتم اختيار المواقع بالتنسيق مع الجهات الرسمية المختصة وموافقتها، ويولي الاهتمام اللازم للتفاعل مع أصحاب الأراضي ومع التجمعات السكانية المجاورة. 2. يتوجب على مقدم الخدمات الحصول على الموافقة والتصاريح اللازمة لإنشاء محطات المعالجة من وزارة الحكم المحلي وسلطة المياه وسلطة جودة البيئة. 3. يلتزم مقدم الخدمات باعتماد وتشجيع نقل تقنيات معالجة المياه العادمة المتقدمة، مع الأخذ بعين الاعتبار اختيار التقنيات الملائمة تبعاً لاعتبارات تكاليف التشغيل والصيانة والتوفير في استخدام الطاقة، بالإضافة إلى الكفاءة التي تحقق المعايير النوعية وتحافظ عليها من أجل المحافظة على البيئة والصحة العامة.

مادة (5)
1. يتمتع مقدم الخدمات بصلاحية فرض الربط الجبري لجميع المباني المتواجدة ضمن نطاق منطقة الامتياز. 2. في حال تخلف المالك عن الربط الجبري، يحق لمقدم الخدمات توصيل المجرى الخاص بالمجرى العام وتحصيل الرسوم والأجور المستحقة بالإضافة إلى ما نسبته (20%)بدل نفقات إدارة وإشراف، وتعتبر المبالغ المقدرة من قبل مقدم الخدمات نهائية، ويحق للمالك الاعتراض عليها لدى أية جهة قضائية أو رسمية.

مادة (6)
1. يقوم مقدم الخدمات بتوفير المجرى العام إلى حدود أرض مالك العقار وعندئذ يتوجب على المالك أو المستخدم ربط المجاري الخاصة به بشبكة المجاري العامة وعلى نفقته وتحت إشراف مقدم الخدمات وذلك بعد دفع الرسوم التي تشمل تغطية التكاليف وفق هذا النظام، على أن يكون العقار المراد ربط المجاري الخاصة به بشبكة المجاري العامة مستوفياً لكافة شروط الترخيص. 2. يجب على مالكي قطع الأراضي في حالة عدم إمكانية الربط المباشر بشبكة المجاري العامة أن يسمحوا بمرور وصلات المجاري لقطع الأراضي المجاورة لهم والواقعة على مستوى أعلى من أراضيهم وفقاً للمخطط التنظيمي المعتمد من قبل الهيئة المحلية، مع ضرورة أن يكون هذا المجرى ضمن الارتداد، وعلى أصحاب هذه الوصلات التعهد خطياً بصيانتها على نفقتهم الخاصة وتغيير مسارها في حال إعاقتها لحرية مالك الأرض في استخدام أرضه وإزالتها في حالة توفر إمكانية الربط المباشر بشبكة المجاري العامة. 3. يجب على مالك العقار الذي رُبطت المجاري الخاصة به بشبكة المجاري العامة تفريغ حفر الامتصاص والحفر الصماء الواقعة ضمن حدود ممتلكاته وردمها بمواد مناسبة وعلى نفقته الخاصة خلال شهرين من تاريخ الربط كحد أقصى، دون الإضرار بالصحة العامة. 4. إذا تعذر صرف المياه العادمة للعقار أو أي جزء منه بربطها بشبكة المجاري العامة أمام العقار (أو من خلال عقار مجاور له) بالانسياب الطبيعي، يجب على المالك تركيب مضخة مناسبة وبالطريقة التي يوافق عليها مقدم الخدمات لرفع المياه العادمة إلى منسوب المجرى العام أو تطبيق أحكام المادة (7) من هذا النظام. 5. لمقدم الخدمات الحق وعلى نفقة مستخدم العقار أو صاحب المنشأة أن يفحص جميع الفضلات والسوائل الجارية في أي مجرى خاص أو عام فحصاً مخبرياً وفق المواصفات المعتمدة حسبما تقتضيه الحاجة. 6. يحق لمقدم الخدمات الطلب من مستخدم العقار توفير المعلومات اللازمة للتأكد من الالتزام بأحكام هذا النظام.

مادة (7)
1. يجب على المالك وفي حال عدم وجود شبكة مجاري عامة قرب أرضه أو في حال تعذر ربط المجاري الخاصة به بشبكة المجاري العامة ضمن حدود مقدم الخدمات لأسباب فنية: ‌أ. أن ينشئ على حسابه الخاص حفرة صماء في قطعة الأرض الخاصة به، بعد أن يتقدم بطلب للحصول على الموافقة اللازمة لذلك من مقدم الخدمات والجهات الرسمية المختصة. ‌ب. أن يرفق المخططات والمواصفات مع الطلب ليتفق ذلك مع متطلبات مقدم الخدمات، ويجب أن يتماشى حجم الحفرة الصماء مع شروط مقدم الخدمات والجهات الرسمية المختصة وفق المعايير والأسس الهندسية. ‌ج. وضع إشارات تنبيه وتحذير في مكان مناسب يدل على مكان وجود الحفرة الصماء في موقع العقار وما يمكن أن تحتويه هذه الحفرة من مواد خطرة أو ملوثة، وتاريخ تجميع هذه المواد داخل الحفرة، ويجب أن تكون قاعدتها وجدرانها من مادة غير نفاذة. 2. يجب على مستخدم العقار وعلى حسابه الخاص، أن يقوم بنضح الحفرة الصماء بشكل دوري أو فور امتلائها بواسطة صهاريج النضح، وأن يقوم بتفريغها في الموقع المخصص داخل حدود محطة معالجة المياه العادمة التابعة لمقدم الخدمات أو في الأماكن المخصصة التي تحددها الجهات المختصة بناء على اقتراح مقدم الخدمة. 3. يجب على المالك أن يردم حفر الامتصاص القائمة في ممتلكاته واستبدالها بحفر صماء وفق المواصفات الفنية التي يوافق عليها مقدم الخدمات في داخل حدوده، وموافقة وزارة الصحة خارج حدود مقدم الخدمات، وذلك خلال سنتين من تاريخ نشر هذا النظام بالجريدة الرسمية. 4. يجب على المالك أو مستخدم العقار أن يطبق الشروط الواردة أعلاه بالإضافة إلى أية شروط أخرى تفرضها الأنظمة والقوانين ذات العلاقة سارية المفعول.

مادة (8)
1. يجب على الشركات والمقاولين والسيارات التي تعمل في مجال نضح المياه العادمة والمرخصة لدى وزارة النقل والمواصلات حسب الأصول أن تحصل على التراخيص اللازمة للعمل داخل حدود الهيئات المحلية من مقدم الخدمات، وللعمل خارج حدود الهيئات المحلية فيجب الحصول على تراخيص العمل اللازمة من الجهات الرسمية المختصة. 2. تلتزم الشركات والمقاولون وسيارات النضح المستعملة لتفريغ الحفر الصماء بتفريغ حمولتها فقط في مكان محدد خاص داخل محطة معالجة المياه العادمة أو أي مكان آخر يحدده مقدم الخدمات داخل حدود الهيئات المحلية، أو الجهات الرسمية المختصة خارج حدود الهيئات المحلية. 3. إذا خالفت أي من الشركات أو المقاولين أو سيارات النضح التزاماتهم في تفريغ محتويات الحفر الصماء في محطة معالجة المياه العادمة أو المكان المخصص لذلك فإنهم يفقدون رخصتهم لمدة سنة على الأقل، وفي حال تكررت المخالفة مرة أخرى فإنهم يحرمون نهائياً من الترخيص لخدمات تفريغ الحفر الصماء، ويقع على عاتقهم دفع تكاليف رفع الضرر الذي تسببوا به. 4. يجوز لمقدم الخدمات أن يشغّل سيارات النضح الخاصة به دون دفع رسوم تفريغ الحفر الصماء. 5. يجب أن تتوافق مواصفات المياه العادمة في الحفر الصماء مع مواصفات المياه العادمة في شبكة الصرف الصحي، ويلتزم المالك أوالمستخدم بإجراء المعالجة الأولية إذا تطلب ذلك.

مادة (9)
1. يمنع صرف المياه العادمة التجارية والصناعية والزراعية إلى شبكة المجاري العامة إلا بعد معالجتها والحصول على موافقة خطية من مقدم الخدمات وفقاً للتعليمات المبينة في الملحق . 2. يحظر على أي شخص أن يصرف أو يسبب أو يسمح بصرف أية مواد مشعة أو أية نظائر مشعة صناعية إلى شبكة المجاري العامة. 3. يحظر على أي شخص أن يصرف أو يسبب أو يسمح بصرف المياه العادمة والفضلات الناتجة عن مصانع الأدوية ومخلفات المستشفيات الملوثة وباقي عينات التحليل إلى شبكة المجاري العامة، إلا بعد معالجتها والحصول على تصريح خاص من الجهات الرسمية المختصة. 4. يحظر على أي شخص أن يصرف أو يسبب أو يسمح بصرف المياه العادمة والزيبار الناتجين من معاصر الزيتون إلى المجرى العام، ويجب على أصحاب المعاصر تعديل طريقة الإنتاج للالتزام بالتعليمات المبينة في الملحق. 5. يحظر على أي شخص أن يصرف أو يسبب أو يسمح بصرف المياه العادمة من المطابخ التجارية والمطاعم والمصانع الغذائية والفنادق إلى المجرى العام، إلا بعد إنشاء وحدة مصيدة الدهون وبعد الحصول على موافقة خطية من مقدم الخدمات، مع الالتزام بصيانة مصيدة الدهون. 6. يحظر على أي شخص أن يصرف أو يسبب أو يسمح بصرف المياه العادمة من محطات غسيل وتشحيم السيارات إلى المجرى العام، إلا بعد إنشاء وحدة مصيدة الزيوت وبعد الحصول على موافقة خطية من مقدم الخدمات، مع الالتزام بصيانة مصيدة الزيوت. 7. يحظر على أي شخص أن يصرف أو يسبب أو يسمح بصرف المياه العادمة والرواسب الناتجة من مناشير الحجر ومصانع مواد البناء إلى شبكة المجاري العامة أو إلى أي مجرى طبيعي أو إلى الوديان أو أي مكان مكشوف، وعلى مقدم الخدمات توفير مواقع محددة للتجفيف أو للتخلص من رواسب مناشير الحجر. 8. يحظر تخفيف تركيز الملوثات في المياه العادمة الصناعية بخلطها بالمياه العذبة أو الصالحة للشرب للوصول إلى التراكيز المذكورة في التعليمات المرفقة في الملحق لهذا النظام.

مادة (10)
1. يجب على المنشآت التجارية والصناعية والزراعية التي لديها رخصة سارية المفعول تقديم طلبات الحصول على الموافقة لربط مجاريها الخاصة بشبكة المجاري العامة خطياً وفق النموذج المعتمد لدى مقدم الخدمات، وذلك بعد معالجتها لتصبح مطابقة للمياه العادمة المنزلية وفق أحكام هذا النظام، وتصدر الموافقة النهائية لربط المجاري بقرار من رئيس المجلس على أن تشمل الطلبات التفاصيل الآتية: ‌أ. العمليات التجارية أو الصناعية التي يتم القيام بها والتي ينجم عنها مياه عادمة. ‌ب. المواد والكيماويات المستخدمة في هذه العملية والناتجة عنها. ‌ج. كمية المياه المستخدمة ومصدرها وكمية المياه الخارجة بعد عملية التصنيع. ‌د. الخصائص الفيزيائية والكيميائية والبيولوجية للمياه العادمة المراد ربطها بشبكة المجاري العامة. ‌ه. التفاصيل الفنية للعمليات الميكانيكية والكيميائية والبيولوجية لوحدة المعالجة الأولية (إن وجدت) والمصممة من جهة معتمدة. ‌و. مواقع وسعة خزانات تجميع المياه العادمة الواجب استخدامها في حالة الطوارئ، مثل: توقف محطة المعالجة ،أو وقوع خلل في تصريف هذه المياه. ‌ز. أية معلومات يراها مقدم الخدمات ضرورية للنظر في طلب التوصيل بشبكة المجاري العامة.

مادة (11)
1. يشترط لربط المجرى الخاص للمنشآت التجارية والصناعية والزراعية بشبكة المجاري العامة الآتي: ‌أ. على المنشآت التجارية والصناعية والزراعية أن ترفق بطلب حصولها على الموافقة الخطية لربطها بشبكة المجاري العامة مخططاً تبين فيه طريقة ومواصفات إنشاء المجرى الخاص ونقاط التفتيش على أن يراعى تواجدها داخل حدود المصنع أو المنشأة في مكان مناسب وقريب من المجرى العام. ‌ب. يجب على مقدم الطلب التقيد بهذه المخططات بعد موافقة مقدم الخدمات عليها وتنفيذها على حسابهم الخاص وبإشراف مقدم الخدمات، على أن يحتفظ مقدم الخدمة بهذه المخططات لفترة لا تقل عن خمسة عشر سنة على الأقل. ‌ج. تصدر الموافقة بالسماح للمنشآت التجارية والصناعية بربط المياه العادمة بشبكة المجاري العامة بناءً على تنسيب الجهة المختصة لدى مقدم الخدمات إذا رأت بأنه لا يترتب على هذا الربط أية أضرار تلحق بمنظومة الصرف الصحي ونوعية المياه المعالجة. ‌د. لمقدم الخدمات وعلى نفقة مقدم الطلب، الاستعانة بالجهات التي يراها مناسبة للمشاركة وتقديم التوصيات الفنية لأية أمور ذات علاقة بربط المنشآت التجارية والصناعية بشبكة المجاري العامة، مثل كمية تدفق المياه العادمة ونوعيتها وتأثيرها على شبكة المجاري العامة. ويتحمل مقدم الطلب تكاليف إعادة تأهيل المجرى العام ليصبح مناسباً لربط المنشآت التجارية والصناعية به. 2. يجب إبلاغ مقدم الخدمات وأية جهة رقابية أخرى ذات علاقة عن أية تغييرات في خطوط الإنتاج، أو إضافة خط إنتاج جديد، أو تفعيل تشغيل خط إنتاج من خطوط المنشأة المتوقفة، أو التغيير في خصائص المياه العادمة الخارجة من المنشأة. 3. تصدر الموافقة الأولية على ربط المنشات الصناعية والتجارية والزراعية الجديدة أو القائمة بناءً على المعلومات المقدمة والواردة في طلب التوصيل بشبكة المجاري العامة المقدم لمقدم الخدمات، ويعاد النظر فيها على ضوء النتائج الفعلية لتحاليل المياه العادمة الصناعية الخارجة من المنشاة وذلك خلال مدة (6) أشهر من البدء في عمليات التصنيع. وفي حالة تجاوز النتائج للتراكيز المحددة في تعليمات صرف المياه العادمة التجارية والصناعية، يجب على مالك المنشاة أن يصوب أوضاعه بإزالة أسباب المخالفة خلال مدة يحددها مقدم الخدمات على أن لا تزيد عن شهرين، وتعتبر الموافقة لاغية إذا انقضت هذه المدة دون تصويب الوضع مع إعلام الجهات الرسمية المختصة بذلك لاتخاذ الإجراء القانوني المناسب. 4. تجديد رخصة ربط المياه العادمة الصناعية والتجارية والزراعية سنوياً، وتصدر خطياً من قبل رئيس المجلس. 5. يحظر على كل من حصل على الموافقة النهائية لصرف المياه العادمة إلى شبكة المجاري العامة أن يقوم بتصريف أية مياه عادمة تختلف في نوعيتها أو تتجاوز كميتها عما وافق عليه مقدم الخدمات، وبعكس ذلك يجب الحصول على موافقة جديدة حسب الأصول. 6. يجوز لمقدم الخدمات أن يطلب معالجة المياه العادمة قبل وبعد الموافقة على صرفها إلى شبكة المجاري العامة إذا ثبت ضررها على منظومة الصرف الصحي. 7. يجوز لمقدم الخدمات أو الجهة الرسمية المختصة ولأغراض الترخيص للربط بشبكة المجاري العامة، أن يقوم بجمع أو طلب فحص العينات وفق البرنامج الذي يراه مناسباً لكل مصنع أو منشأة على نفقة المستفيدين. 8. يجب إعلام مقدم الخدمات عن نقل أو أي تغير في ملكية أو إدارة أو تشغيل أي مرفق قائم ويستخدم المجرى العام سواء كان منتجاً للمياه العادمة أو ناقلاً لها.

مادة (12)
يلتزم مقدم الخدمات بأن تكون المياه المعالجة مطابقة للمواصفات القياسية الفلسطينية الخاصة بالمياه المعالجة رقم (م ف 742 - 2003) وتعديلاتها، والتعليمات الإلزامية ذات العلاقة الصدارة عن مؤسسة المواصفات والمقاييس، وكذلك الدلائل الإرشادية لمنظمة الأغذية والزراعة و منظمة الصحة العالمية مع الأخذ بعين الاعتبار أية متطلبات جديدة.

مادة (13)
يستوفي مقدم الخدمات بدلاً للربط بشبكة المجاري العامة لاسترداد التكاليف الرأسمالية لإنشاء شبكة المجاري العامة وفق الأحكام الآتية: 1. تفرض بدلات الربط على جميع الأراضي والأبنية التي يمكن أن تستخدم للأغراض السكنية أو التجارية أو الصناعية أو المؤسساتية والتي صدرت الموافقة على ربطها بشبكة المجاري العامة وفق نظام التعرفة المائية. 2. بالنسبة للمساكن والمنشآت القائمة، تدفع بدلات الربط بشبكة المجاري العامة لمقدم الخدمات عند منح الموافقة على طلب الربط من قبله. 3. تكون بدلات الربط للمساكن والمنشآت المخطط إنشائها مستحقة قبل صدور رخصة البناء النهائية، ويتم دفعها من قبل المالك عند تقديم مخطط للحصول على رخصة البناء أو عند التقدم لربطها بشبكة المجاري العامة بعد الإنشاء. 4. إذا كانت الممتلكات مملوكة لأكثر من شخص، يكون كل واحد منهم مسؤولاً عن دفع بدلات الربط بحسب حصته في العقار. 5. لغايات تحديد البدلات يجب ربط كل قطعة أرض بوصلة مجاري واحدة بشبكة المجاري العامة، إلا أنه يمكن ربط عدة مباني بوصلة مجاري منزلية واحدة إذا وافق المالكون على دفع بدلات الربط عن كل المباني بحيث يتم احتساب البدلات عن كل مبنى لوحده. 6. يحق لمقدم الخدمات أن يجيز دفع البدلات على أقساط بعد تقديم الضمانات المطلوبة لذلك. 7. يلتزم مقدم خدمات المياه والصرف الصحي بربط المساكن والمنشآت القائمة خلال ستين يوماً من تاريخ دفع بدلات الربط والموافقة على منح رخصة الإنشاء. 8. يتم وضع تعرفة بدلات الربط والاشتراك من قبل المجلس وفق نظام التعرفة المائية.

مادة (14)
1. يستوفي مقدم خدمات المياه والصرف الصحي بدلات تفريغ الحفر الصماء لاسترداد جزء من التكاليف الرأسمالية والتكاليف الجارية لمعالجتها في محطة معالجة المياه العادمة، بما يشمل فحص نوعية محتويات هذه الحفر والتأكد من خلوها من أية مواد قد تكون ضارة بمحطة المعالجة. 2. يلتزم مالك سيارة النضح أو أية معدات أخرى تستخدم لنقل محتويات الحفر الصماء بدفع بدلات التفريغ حسبما يقره مقدم خدمات المياه والصرف الصحي. 3. يتم دفع بدلات تفريغ الحفر الصماء لمقدم خدمات المياه والصرف الصحي فوراً عند وصول سيارة النضح إلى محطة معالجة المياه العادمة مقابل إيصال دفع. 4. تفرض بدلات تفريغ الحفر الصماء على أساس المتر المكعب لمحتويات الحفر الصماء. 5. يحدد المجلس بدلات تفريغ الحفر الصماء وفق نظام التعرفة المائية.

مادة (15)
1. يستوفي مقدم خدمات المياه والصرف الصحي بدلات مقابل أعمال الصيانة والتشغيل لمنظومة الصرف الصحي لتغطية التكاليف وفق نظام التعرفة المائية. 2. تفرض بدلات الصيانة والتشغيل لمنظومة الصرف الصحي على كافة أشكال استخدام المياه. 3. تحدد كميات المياه المستخدمة والخاضعة لبدلات الانتفاع بمنظومة الصرف الصحي على النحو الآتي: ‌أ. كميات المياه المسجلة بواسطة العداد للمساكن والمنشآت التي تتزود بالمياه من أنظمة المياه التابعة لمقدم خدمات المياه والصرف الصحي. ‌ب. كميات المياه المسجلة بواسطة العداد للمساكن والمنشآت التي تتزود بالمياه من آبارها الخاصة. ‌ج. يتم تحديد كميات المياه للمساكن والمنشآت التي تتزود بواسطة صهاريج المياه الخاصة بقرار من رئيس المجلس بناءً على توصية مشتركة من مقدم خدمات المياه والصرف الصحي والمؤسسة التي يعينها رئيس مقدم خدمات المياه والصرف الصحي. ‌د. مجموع كميات المياه المخصصة للمساكن والمنشآت التي تتزود بالمياه من أكثر من مصدر. 4. تعفى من بدلات الصيانة والتشغيل لمنظومة الصرف الصحي في حال عدم وجود شبكة مجاري عامة كميات المياه العادمة التي تجمع بشكل خاص في حفر صماء أو في صهاريج، على أن يتم دفع بدلات نضح هذه الحفر والصهاريج وفق نظام التعرفة المائية . 5. يتم إعفاء كميات المياه المستنفذة في الأغراض التجارية والصناعية من بدلات منظومة الصرف الصحي والتي تدخل في عمليات الإنتاج ولا تدخل المجرى العام بتقديم طلب إلى رئيس المجلس، ويتم تحديد كميات المياه بقرار من رئيس المجلس بناءً على توصية لجنة يعينها رئيس المجلس. 6. يلتزم مقدم خدمة المياه والصرف الصحي بفصل حسابات المياه والصرف الصحي عن الحسابات الأخرى، ويقوم بفتح حساب بنكي موحد لجميع الإيرادات العائدة من خدمات الصرف الصحي.

مادة (16)
1. يستوفي مقدم خدمات المياه والصرف الصحي بدلات إضافية إلى تلك الوارد ذكرها في المادة (15) من هذا النظام من المنشآت التجارية والصناعية بعد إصدار الموافقة على ربطها بشبكة المجاري العامة، وذلك في حال تجاوز تركيز متطلب الأكسجين الكيماوي (COD) الحد الأعلى المسموح بتواجده في المياه العادمة المصرفة لشبكة المجاري العامة والبالغ (2000 ملغم/لتر)، وذلك لتغطية ما يتكبده مقدم خدمات المياه والصرف الصحي من نفقات إضافية في عملية المعالجة. 2. تحدد البدلات الإضافية المخصصة لتغطية نفقات المعالجة وفق معادلة يقررها مقدم خدمات المياه والصرف الصحي ووفق معايير تتفق مع مبدأ “الملوث يدفع”. 3. يتولى مقدم خدمات المياه والصرف الصحي إصدار المطالبات الخاصة بالبدلات الإضافية للمنشآت والمصانع التي تم ربطها بشبكة المجاري العامة. 4. يعتمد المتوسط الحسابي لتركيز متطلب الأكسجين الكيماوي (COD) لاحتساب البدلات الإضافية لتغطية نفقات المعالجة دورياً (كل ثلاثة أشهر)، على أن لا يقل عدد العينات التي يتم أخذها من المصنع عن عينة واحدة شهرياً إذا كان ذلك ممكناً.

مادة (17)
1. يقع واجب دفع بدلات الصيانة والتشغيل لمنظومة الصرف الصحي لمقدم خدمات المياه والصرف الصحي على عاتق مالك أو مستخدم العقار سواءً كان عداد المياه مسجلاً باسمه أم لا. 2. يكون مالك أو مستخدم العقار مسؤولاً عن دفع بدلات صيانة وتشغيل منظومة الصرف الصحي حسب حصته في الملك المشترك للمبنى الذي يملكه أو يشغله وذلك في حالة انتفاع العقار بخدمات المياه، أما في حالة ارتباط المبنى أو الشقق بعداد مياه واحد، فإن الشخص المسجل باسمه عداد المياه أو مستخدمي العقار يعتبرون مسؤولين مجتمعين أو منفردين عن دفع بدلات المجاري. 3. يكون مستخدم العقار هو المسؤول عن دفع البدلات في حال تعذر تحديد المالك. 4. يجب دفع بدلات صيانة وتشغيل منظومة الصرف الصحي كل شهر أو شهرين بعد استكمال قراءات عدادات المياه أو تقدير كميات المياه المستهلكة من قبل الموظف الذي يحدده مقدم خدمات المياه والصرف الصحي. 5. تسجل أو تدمج بدلات الصيانة والتشغيل لمنظومة الصرف الصحي مع بدلات المياه في فاتورة واحدة صادرة عن مقدم خدمات المياه والصرف الصحي. 6. ينشأ واجب دفع بدلات الصيانة والتشغيل لمنظومة الصرف الصحي حال ربط الممتلكات بشبكة المجاري العامة.

مادة (18)
1. يكون مقدم خدمات المياه والصرف الصحي مسؤولاً عن التفتيش والرقابة الإدارية للتحقق من الالتزام بأحكام هذا النظام داخل حدود الهيئة المحلية، أما خارج حدود الهيئة المحلية فتكون المسؤولية مناطة بمقدم خدمات المياه والصرف الصحي ووزارة الحكم المحلي والجهات الرسمية المختصة. 2. يعمل كل من مقدم خدمات المياه والصرف الصحي والجهات الرسمية المختصة على تبادل المعلومات المتعلقة بالأضرار الناتجة عن عمليات إدارة المياه العادمة عند وقوعها خطياً. 3. يكون لمفتشي الجهات الرسمية المختصة الذين لهم صفة الضابطة القضائية بموجب القوانين الخاصة بهم صلاحيات مراقبة المساكن، والمراقبة والتفتيش على المنشآت ومنظومة الصرف الصحي وضبط المخالفات التي تقع خلافاً لأحكام القانون وأحكام هذا النظام، ويكون لهم الحق في طلب أية معلومات أو إيضاحات من مالك المسكن أو المنشأة أو مقدم الخدمة، من أجل مراقبة نوعية المياه العادمة الخارجة من المنشآت والأنشطة الصناعية بصورة دورية، وذلك لتتحقق من مدى تقيدها بالمواصفات والتعليمات المعتمدة للمياه العادمة الخارجة منها لحماية البيئة والمصادر الحيوية وفقاً لأحكام هذا النظام والتعليمات الملحقة به. 4. يجب على مقدمي خدمات المياه والصرف الصحي ولأغراض التفتيش والرقابة وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، فحص نوعية المياه العادمة لعينات يأخذها من نقطة التصريف للمنشأة. 5. يجب على مقدمي الخدمات وبشكل دوري إجراء كافة القياسات والاختبارات والتحاليل الخاصة بضوابط خصائص المياه العادمة والمياه العادمة المعالجة والحمأة طبقاً لأحدث الوسائل القياسية التي تصدرها مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية ويتم لهذا الغرض تطبيق طرق التحليل العلمية المدرجة في المرجع الآتي: (Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater) 6. يجب على مقدمي الخدمات وبشكل دوري إجراء التحاليل الجرثومية والفيزيائية والكيميائية والبيولوجية حسبما ذكر في الفقرة السابقة وحفظ السجلات الخاصة بها. 7. يحق لوزارة الصحة أو سلطة البيئة الطلب من مقدمي خدمات المياه والصرف الصحي أخذ عينات إضافية للمياه العادمة الخارجة من المنشآت الصناعية أو المياه العادمة المعالجة. 8. يلتزم مقدمو الخدمات بتقديم تقرير دوري الى الجهات المختصة فيما يخص نشاطات مقدم الخدمة في إدارة محطات المعالجة.

مادة (19)
يحق لمقدم خدمات المياه والصرف الصحي وقف أو تعليق موافقته على ربط المجاري الخاصة بأي منشأة بشبكة المجاري العامة للفترة الزمنية التي يراها مناسبة، مع الاحتفاظ بحقه باللجوء للقضاء لملاحقة مرتكب المخالفات التالية جزائيا ومدنياً: 1. مخالفة أحكام هذا النظام أو أية شروط يضعها مقدم خدمات المياه والصرف الصحي عند منح الموافقة. 2. عدم تمكين موظفي مقدم خدمات المياه والصرف الصحي أو الجهات التي يعتمدها أو الجهات الرسمية المختصة من القيام بواجبهم في التفتيش والمراقبة. 3. عدم التقيد بأية شروط أو متطلبات يراها مقدم خدمات المياه والصرف الصحي ضرورية للمحافظة على منظومة الصرف الصحي ويعود تقديرها له. 4. التخلف عن تسديد البدلات المترتبة على المؤسسة أو المنشأة المعنية.

مادة (20)
1. يحظر على أي شخص صرف أيَّة مياه عادمة إلى مصادر المياه أو إلى مجرى طبيعي أو إلى الوديان أو إلى أي مكان مكشوف، إلا بعد معالجتها وأخذ الموافقة الخطية من مقدم الخدمات على صرفها، وتستخدم المواصفات الفلسطينية رقم (م ف 2010-227 وتعديلاتها ) والمواصفة الفلسطينية رقم (م.ف 2003-742 وتعديلاتها ) والتعليمات الفنية الإلزامية ذات الصلة الصادرة عن مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية مرجعاً لهذه الغاية. 2. يحظر على أي شخص صرف المياه السطحية ومياه الأمطار إلى منظومة الصرف الصحي، إلا بموافقة خطية من مقدم الخدمات. 3. يلتزم مقدم الخدمات بالتنسيق مع الجهات الرسمية المختصة بتطبيق المقاييس والمعايير اللازمة لكيفية جمع ونقل وتخزين ومعالجة المياه العادمة بشكل سليم للحفاظ على البيئة والصحة العامة.

مادة (21)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا النظام.

مادة (22)
على جميع الجهات المختصة ،كل فيما يخصه ،تنفيذ أحكام هذا النظام ،ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 12/03/ 2013 ميلادية الموافق: 30 / محرم/ 1435 هجرية رامي حمدالله رئيس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.