قرار رقم (96) لسنة 2013م بشأن تشكيل لجنة خاصة بصندوق القدس


استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، وبعد الاطلاع على النظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية، وعلى المرسوم الرئاسي بشأن إنشاء صندوق القدس رقم (20) لسنة 2013م، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا ، وتحقيقاً للمصلحة العامة، قررنا ما يلي:
مادة (1)
تشكيل لجنة خاصة بصندوق القدس من الأخوة التالية أسمائهم: 1. الأخ أحمد قريع (أبو علاء). 2. الأخ الدكتور محمد اشتية. 3. الأخ منيب رشيد المصري. 4. الأخ الدكتور سري نسيبة.

مادة (2)
1. تتولى اللجنة متابعة استكمال إنشاء صندوق القدس و إعداد الأنظمة اللازمة لعمله ورفعها لرئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية للمصادقة. 2. تتولى اللجنة الإعداد والدعوة للمؤتمر التأسيسي الأول للصندوق.

مادة (3)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ : 2013/12/07 ميلادية الموافق : 04 / صفر / 1435 هجرية محمود عباس رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.