قرار رقم (92) لسنة 2013م بشأن إعادة تشكيل مجلس أمناء جامعة الأقصى


استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، وبعد الاطلاع على قانون رقم (11) لسنة 1998م بشأن التعليم العالي، والاطلاع على النظام الأساسي للجامعات الفلسطينية الحكومية رقم (4) لسنة 2009م، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا ، وتحقيقاً للمصلحة العامة، قررنا ما يلي:
مادة (1)
إعادة تشكيل مجلس أمناء جامعة الأقصى من السادة التالية أسمائهم: 1. كمال الشرافي رئيساً 2. علي أبو شهلا نائباً للرئيس 3. جميل المجدلاوي عضواً 4. غازي الصوراني عضواً 5. تيسير محيسن عضواً 6. جواد وادي عضواً 7. فيصل أبو شهلا عضواً 8. زياد سليمان شعث عضواً 9. كامل الجدبه عضواً 10. جبر أبو النجا عضواً 11. خليل أبو ليله عضواً 12. إياد أبو هين عضواً 13. إسماعيل محفوظ عضواً 14. حسن خلف عضواً 15. ماجد البايض عضواً

مادة (2)
يُلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار.

مادة (3)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ : 2013/11/24 ميلادية الموافق : 21 / محرم / 1435 هجرية محمود عباس رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.