قرار بقانون رقم (17) لسنة 2013م
بشأن المصادقة على اتفاقية إنشاء اللجنة الإسلامية للهلال الدولي
استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، ولا سيما أحكام المادة (43) منه،
وبعد الاطلاع على اتفاقية إنشاء اللجنة الإسلامية للهلال الدولي الموقع عليها في اجتماع منظمة المؤتمر الإسلامي المنعقدة في أذربيجان بتاريخ 2013/06/11م،
وبناءً على تنسيب مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 2013/07/16م،
وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا،
وتحقيقاً للمصلحة العامة،
وبإسم الشعب العربي الفلسطيني،
أصدرنا القرار بقانون التالي:
مادة (1)
المصادقة على اتفاقية إنشاء اللجنة الإسلامية للهلال الدولي.
مادة (2)
يعرض هذا القرار بقانون على المجلس التشريعي في أول جلسة يعقدها لإقراره.
مادة (3)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 2013/12/19 ميلادية
الموافق: 16/ صفر / 1435 هجرية
محمود عباس
رئيس دولة فلسطين
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.