قرار بقانون رقم (15) لسنة 2013م بشأن المصادقة على تعديلات الاتفاقية اليورومتوسطية الخاصة بتراكم المنشأ


استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، ولا سيما أحكام المادة (43) منه، وبعد الاطلاع على اتفاقية الشراكة اليورومتوسطية (PAN EURO MED) الموقع عليها من قبل منظمة التحرير الفلسطينية عام 1997م، وعلى تعديلات الاتفاقية اليورومتوسطية الخاصة بتراكم المنشأ والمقرة من وزراء التجارة اليورومتوسطية في اجتماعهم المنعقد بتاريخ 2007/10/21م، وبناءً على تنسيب مجلس الوزراء بتاريخ 2013/07/23 م، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، وبإسم الشعب العربي الفلسطيني، أصدرنا القرار بقانون التالي:
مادة (1)
المصادقة على تعديلات الاتفاقية اليورومتوسطية الخاصة بتراكم المنشأ.

مادة (2)
يعرض هذا القرار بقانون على المجلس التشريعي في أول جلسة يعقدها لإقراره.

مادة (3)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 2013/12/19 ميلادية الموافق: 16/ صفر / 1435هجرية محمود عباس رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.