قرار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات رقم (2) لسنة 2013م بشأن خصوصية وسرية معلومات وبيانات المشتركين وحفظ البيانات


استناداً إلى قانون الاتصالات رقم (3) لسنة 1996م، لا سيما المادة رقم (6) منه والمادة (28/ز) وعملاً بالصلاحيات المخولة لي بصفتي وزيراً للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتحقيقاً للمصلحة العامة، قررنا ما يلي:
مادة (1)
يجب على المرخص له أن يبذل كافة الجهود اللازمة والضرورية لضمان الخصوصية والسرية للمعلومات والأسرار التجارية وغير التجارية، التي يحصل عليها في سياق عمله من أي شخص يقدم له الخدمات المرخصة، وذلك من خلال وضع وتطبيق إجراءات معقولة للمحافظة على خصوصية وسرية تلك المعلومات.

مادة (2)
يجب على المرخص له أن يحتفظ ببيانات كافية بشأن إجراءات المحافظة على الخصوصية والسرية الخاصة به، على نحو يكفل للوزارة التحقق من ذلك (عند طلبها).

مادة (3)
يجب على المرخص له الاحتفاظ بالمعلومات وبيانات المشتركين (log file) لمدة عام، وتقديمها للجهات المخولة قانوناً عند الطلب.

مادة (4)
مع مراعاة ما ورد في المادة (3) من هذا القرار، يُحظر على المرخص له استخدام أو السماح باستخدام أي جهاز يكون قادراً على التسجيل أو التخزين أو المراقبة أو التدخل في المكالمات إلا وفقاً للإجراءات المقررة قانوناً في هذا الشأن.

مادة (5)
يُلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار.

مادة (6)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، والأشخاص والشركات المرخصة لتقديم خدمات الاتصالات والانترنت تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ : 2013/10/30 ميلادية الموافق : 25/ ذو الحجة /1434 هجرية د. صفاء ناصر الدين وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.