قرار مجلس الوزراء رقم (15) لسنة 2013م بنظام تأمين الوظائف للأسرى المحررين


مجلس الوزراء، استناداً إلى القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، ولا سيما المادة (70) منه، وإلى قانون الأسرى والمحررين رقم (19) لسنة 2004م، ولا سيما المادة (3/6) منه، وإلى القرار بقانون رقم (1) لسنة 2013م بشأن تعديل قانون الأسرى والمحررين رقم (19) لسنة 2004م، وبعد الاطلاع على قانون الخدمة المدنية رقم (4) لسنة 1998م وتعديلاته، وعلى قانون الخدمة في قوى الأمن الفلسطينية رقم (8) لسنة 2005م، وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (45) لسنة 2005م بشأن اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية وتعديلاتها، وبناءً على تنسيب وزير شؤون الأسرى والمحررين، وعلى ما أقره مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية المنعقدة بتاريخ 12/ 11/ 2013م، وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، أصدر النظام التالي:
مادة (1)
يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: الدولة: دولة فلسطين. مجلس الوزراء: مجلس وزراء دولة فلسطين. الوزارة: وزارة شؤون الأسرى والمحررين أو الوزارة المختصة. الوزير: وزير شؤون الأسرى والمحررين أو الوزير المختص. الأسير: كل من يقبع في سجون الاحتلال على خلفية مشاركته في النضال ضد الاحتلال. الأسير المحرر: كل أسير تم تحريره من سجون الاحتلال. الإقامة الجبرية: صدور قرار من سلطات الاحتلال بفرض الإقامة الجبرية على شخص وإلزامه بعدم مغادرة منزله أو مكان إقامته لمدة محددة على خلفية مقاومته للاحتلال. الإبعاد: صدور قرار من سلطات الاحتلال بإبعاد أي فلسطيني قسراً خارج مكان إقامته المعتاد سواء داخل فلسطين أو خارجها. أسرة الأسير: الأب والأم والزوجة والأبناء وكل من له حق الإعالة على الأسير. مدة الأسر: المدة الفعلية التي يمضيها الأسير داخل الأسر سواء كانت متقطعة أو متواصلة. بدل البطالة: مبلغ مالي مقطوع يصرف شهرياً لمدة محددة وفقاً للنظام الصادر بمقتضى أحكام هذا القانون. الراتب المقطوع: المبلغ المالي الذي يتقاضاه الأسير المحرر وفقاً لأحكام هذا النظام. الإدارة المختصة: الإدارة العامة المختصة في الوزارة. الأوراق الثبوتيه: كل ما يلزم من مستندات وشهادات علمية وشهادات إثبات اعتقال وشهادات الحالة الاجتماعية والخبرة وغيرها من المتطلبات التي تحددها الوزارة. السنة: السنة الميلادية حسب التقويم الشمسي.

مادة (2)
لكل أسير محرر أمضى في الأسر مدة لا تقل عن عام، وتقدم بطلب توظيف في الوظائف العمومية، وتنطبق عليه الشروط القانونية وفقاً للقوانين والأنظمة السارية ذات العلاقة، على أن يتم مراعاة الآتي: 1. يمنح الأسير المحرر المرشح (10) عشر نقاط من المجموع الكلي كأفضلية. 2. يضاف للنقاط السابقة نقطة واحدة (1) عن كل سنة اعتقال وبما لا يتجاوز مجموع النقاط المشار إليها في البند السابق وهذا البند على عشرين (20) نقطة. 3. تكون هذه المدة مثبتة بأوراق رسمية صادرة عن اللجنة الدولية للصليب الأحمر، أو ما يثبت صحة اعتقاله لإثبات هذه المدة.

مادة (3)
يحصل الأسير المحرر المستفيد من التوظيف على الدرجات المبينة في الجدول الملحق بهذا النظام مع مراعاة تحصيله العلمي، ويمنح الراتب وفقاً لسلم الرواتب للموظفين المدنيين أو العسكرين المعمول به بدولة فلسطين، مع مراعاة خصم ثلاث سنوات للأسيرات المحررات من المدد المنصوص عليها في الجدول الملحق بهذا النظام.

مادة (4)
يستفيد الأسير المحرر الذي تتوافر فيه الشروط الآتية أدناه من راتب شهري مقطوع في حال عدم وجود شاغر وفقاً لما يلي: 1. شروط الاستفادة من الراتب المقطوع: ‌أ. أن يكون قد أمضى مدة خمس سنوات فأكثر، وأقل من عشر سنوات داخل الأسر. ‌ب. أن تكون هذه المدة مثبتة بأوراق رسمية صادرة عن اللجنة الدولية للصليب الأحمر، أو أية أوراق قانونية تثبت صحة الاعتقال ولائحة الاتهام وقرار الحكم. ‌ج. يمكن للأسير المحرر الذي اعتقل قديماً على خلفية نضاله ضد الاحتلال ولا يمتلك الأوراق الرسمية الصادرة عن الصليب الأحمر، الحصول على ما يثبت صحة اعتقاله لإثبات هذه المدة من خلال لجنة تشكل من الوزير للنظر في ملف الأسير والتي بدورها تحيل توصياتها للوزير للمصادقة عليها. ‌د. أن لا يكون للأسير المحرر أي مصدر دخل منتظم يزيد عن مبلغ (1450) ألف وأربعمائة وخمسين شيكل شهرياً. ‌ه. استثناءً لما نصت عليه الفقرة (أ) من هذه المادة، تنطبق الفقرات (ب، ج، د) على الأسيرة المحررة التي أمضت مدة سنتين فأكثر، وأقل من خمس سنوات داخل الأسر. ‌و. لا يجوز اعتماد أي أسير محرر موظف استقال و/أو فصل بقرار محكمة أو تم إدانته بجرائم أو مخالفات تتعلق بالشرف أو الأمانه العامة من وظيفته لغايات الانتفاع من الراتب المقطوع بعد نفاذ هذا النظام. ‌ز. لغايات تطبيق هذه المادة يستمر اعتماد الملفات المعتمدة قبل إقرارهذا النظام بشرط أن يكون الأسير قد أمضى مدة تسعة وخمسين شهراً في الأسر. ‌ح. تجدد اعتمادات الأسرى المحررين كل عام من خلال طلبات تقدم للوزارة لهذه الغاية، وعلى كل أسير محرر أن يتقدم شخصياً بهذا الطلب مرفق معه تعهد عدلي بأنه لا يعمل عمل دائم و/أو يتلقى راتب يزيد على مبلغ (1450) شيكل شهرياً. ‌ط. يتم تحديث بيانات الأسرى المحررين المعتمدين على نظام الراتب المقطوع سابقاً وفقاً لما هو مقر بهذا النظام خلال (6) ستة شهور من تاريخ نفاذه. 2. الراتب المقطوع : ‌أ. أساسي الراتب مقطوع (1500) شيكل. ‌ب. علاوة زوجه (300) شيكل. ‌ج. علاوة أبناء (50) شيكل عن كل ولد دون سن 18 عاماً. ‌د. يضاف إلى الراتب الأساسي المقطوع مبلغ (100) شيكل عن كل سنة أمضاها الأسير المحرر في الأسر، وتحتسب من بداية الأسر،على أن يتم تقريب الجزء من السنه لأقرب كسر بعد السنة الخامسة. ‌ه. يتم ربط الراتب المقطوع بجدول غلاء المعيشة.

مادة (5)
1. إذا توفي الأسير المحرر والذي تنطبق عليه المادة (4) من هذا النظام، وكان يعيل أسرة أثناء حياته، يصرف للمعالين (الزوجة، الأبناء القصر، والأبناء الذين لم ينهوا الدراسة الجامعية الأولى، البنات غير المتزوجات ولا يعملن، الوالد والوالدة شرط أن يكون الأسير المحرر المتوفي هو المعيل لهما أثناء حياته، الأشقاء القصر شرط أن يكون الأسير المحرر المتوفي هو المعيل لهم أثناء حياته، الأخوات غير المتزوجات أو المطلقات ولا يوجد لهن مصدر دخل شرط أن يكون الأسير هو المعيل لهم أثناء حياته) أساسي الراتب المقطوع ومقداره (1500) شيكل شهرياً شريطة أن لا يكون المعالين منتفعين من أي نظام آخر. 2. الأسير المحرر الذي تنطبق عليه المادة (4) من هذا النظام، ولم يكن مستفيداً من أحكامه أثناء حياته، يحق للورثة المعالين التقدم للحصول على الراتب المقطوع وإتمام كافة المعاملات المطلوبة لهذه الغاية. 3. إذا توفي الأسير المحرر خلال سنة من إطلاق سراحه لأسباب مرضية تتعلق بأسره، يتم اعتماده كشهيد على مؤسسة أسر الشهداء، ويمنح علاوة راتبه حسب سنوات الأسر وفقاً لقانون الخدمة في قوى الأمن الفلسطينية النافذ. 4. إذا استشهد الأسير داخل الأسر، يتم اعتماده على مؤسسة أسر الشهداء، ومنحه علاوة راتبه حسب سنوات الأسر وفقاً لقانون الخدمة في قوى الأمن الفلسطينية النافذ.

مادة (6)
يوقف صرف الراتب المقطوع عن الأسير المحرر في أي حالة من الحالات الآتية: 1. حال حصول الأسير المحرر على مصدر دخل منتظم يزيد عن مبلغ (1450) شيكل ألف وأربعمائة وخمسين شيكل. 2. إذا طلب منه الالتحاق بأحد الجهات الرسمية التي يوجد لديها شواغر، ورفض الامتثال لهذا الطلب خلال مدة (30) يوماً من تلقيه الطلب الخطي. 3. إذا أعيد اعتقاله من قبل الاحتلال الإسرائيلي، يُعتمد له الراتب المصروف من الوزارة (راتب أسير). 4. إذا طلب منه الالتحاق في إحدى برامج التأهيل ورفض الامتثال لهذا الطلب خلال مدة (30) يوماً من تلقيه الطلب الخطي. 5. في حال عدم تجديد الملف وتقديم الأوراق القانونية المطلوبة وفقاً لما ورد في الماده (4) فقرة ((1)/ ز، ح، ط) من المادة (4).

مادة (7)
استثتاءً من المادة (4/1/أ)، يستفيد الأسير المحرر الذي أمضى سنتين ونصف فأكثر في الأسر والأسيرة المحررة التي أمضت سنة فأكثر داخل الأسر، من الراتب المقطوع بعد توفر الشروط الواردة في المادة (4) من هذا النظام إذا أصيب أو أصيبت بمرض أقعده أو أقعدها عن العمل ولديه أو لديها نسبة عجز وظيفي دائم (%50) فأكثر ناتجة عن إصابته أو إصابتها، على أن تكون نسبة العجز مثبتة بتقرير طبي صادر عن اللجنة الطبية المركزية من وزارة الصحة الفلسطينية.

مـادة (8)
1. الأسير المحرر الذي أمضى عشر سنوات فأكثر والأسيرة المحررة التي أمضت خمس سنوات فأكثر في الأسر يتم توظيفهم مالياً في مؤسسات الدولة وفقاً للجدول الملحق بهذا النظام. 2. تسري على الأسرى المحررين المذكورين في البند السابق من هذه المادة كافة القوانين والأنظمة الخاصة بموظفي الدولة بما فيها الترقيات والعلاوات المستحقه لهم. 3. كل أسير محرر تم توظيفه مالياً بموجب هذه المادة يلتزم بتنفيذ القرارات الرسمية الصادرة له من مؤسسات الدولة والالتحاق بعمله إذا طلب منه ذلك. 4. في حال رفض الأسير/ة أو استنكف/ت عن الالتحاق بالعمل في مؤسسات الدولة خلال مدة (30) يوماً من تلقيه الطلب الخطي، يفقد حقه في التوظيف المالي الذي نصت عليه هذه المادة. 5. على جميع الجهات الرسمية في مؤسسات الدولة تسوية اوضاع الأسرى المحررين الموظفين لديها حال عودتهم إلى عملهم وفقاً للجدول الملحق بهذا النظام.

مـادة (9)
يشترط فيمن يتم توظيفهم مالياً وفقاً للمادة (8) من هذا النظام توافر ما يلي: 1. أن تكون المدة أو المدد التي أمضاها الأسير المحرر في الأسر بسبب مقاومته للاحتلال. 2. أن تكون هذه المدة مثبتة بأوراق رسمية صادرة عن منظمة الصليب الأحمر، أو أية أوراق قانونية تثبت صحة الاعتقال ولائحة الاتهام وقرار الحكم. 3. يمكن للأسير المحرر الذي اعتقل قديماً على خلفية نضاله ضد الاحتلال ولا يمتلك الأوراق الرسمية الصادرة عن الصليب الأحمر، الحصول على ما يثبت صحة اعتقاله لإثبات هذه المدة من خلال لجنة تشكل من الوزير للنظر في ملف الأسير والتي بدورها تحيل توصياتها للوزير للمصادقة عليها.

مـادة (10)
استثناءً من أي نص آخر وارد في هذا النظام يستفيد الأسير المحرر من التوظيف المالي وفقاً لنص المادة (8) من هذا النظام إذا أصيب أثناء الاعتقال أو بسببه ونتج عن هذه الإصابة نسبة عجز وظيفي دائم لا تقل عن (%50) مثبتة بتقرير طبي صادر عن اللجنة الطبية المركزية من وزارة الصحة الفلسطينية وبغض النظر عن مدة الاعتقال.

مـادة (11)
إذا توفي الأسير المحرر المستفيد من التوظيف المالي بموجب المادة (8) من هذا النظام تطبق أحكام قوانين التقاعد المعمول بها لصالح الورثة.

مادة (12)
1. يقدم الأسير المحرر للإدارة المختصة كافة الأوراق الثبوتية اللازمة، وتتأكد من مطابقتها للشروط. 2. تُعد الإدارة المختصة ملفاً خاصاً لكل أسير، محرر يتضمن الأوراق الثبوتية الخاصة به والتوصيات الصادرة بشأنه. 3. يتم ترتيب ملفات الأسرى المحررين وفقاً لسنوات الاعتقال التي أمضوها داخل الأسر.

مادة (13)
1. يستفيد الأسير المحرر بعد نفاذ هذا النظام والذي أمضى سنة فأكثر وحتى خمس سنوات داخل الأسر من بدل بطالة لمرة واحدة غير قابلة للتجديد. 2. يتم الصرف وفقاً للشروط الآتية: ‌أ. أن يكون الأسير المحرر قد أمضى في الأسر سنة فأكثر وحتى خمس سنوات. ‌ب. يصرف للأسير المحرر بدل بطالة لمدة تساوي المدة التي قضاها في الأسر. ‌ج. تصرف قيمة بدل البطالة الشهرية على أساس آخر راتب شهري تقاضاه الأسير المحرر في الأسر قبل تحريره. 3. ينقطع صرف بدل البطالة للأسير المحرر في حال حصوله على راتب مقطوع أو وظيفة.

مادة (14)
1. تستمر الوزارة في صرف راتب للأسير المحرر المستفيد من الراتب المقطوع أو من التوظيف المالي إلى حين تسوية أمورهم حسب الأصول والقانون. 2. تلتزم جميع الجهات المختصة بتسوية معاملات الأسير المحرر المشار إليه في الفقرة (1) من هذه المادة خلال (90) تسعين يوماً من تاريخ الإفراج عنه. 3. يصرف للأسير المحرر المشار إليه في الفقرة (1) من هذه المادة الراتب المستحق له بموجب الراتب المقطوع والتوظيف المالي. 4. بما لا يتعارض مع ما ورد في هذه المادة يوقف صرف راتب الأسير المحرر في حال عدم تقديمه للوزارة الطلبات والأوراق المطلوبه لغايات الانتفاع من الراتب المقطوع أو التوظيف المالي خلال مدة أقصاها (90) يوم بعد تحرره.

مادة (15)
كل أسير محرر أمضى في الأسر مدة سنة فأكثر يمنح عند تحرره منحة إفراج لمرة واحدة بعد نفاذ هذا النظام على النحو الآتي:

مادة (16)
1. تسري مواد هذا النظام على كل من فرضت عليه الإقامة الجبرية الشاملة. 2. لا يستفيد من مواد هذا النظام من وضعت عليه الإقامة الجبرية مع إعطاءه ساعات للعمل او للدراسة ضمن إطلاق سراح مشروط. 3. تسري مواد هذا النظام على الأسير المحرر المبعد على أن يتم تنظيم كافة المعاملات والأوراق الإدارية والقانونية اللازمة عبر السفارات الفلسطينية بالخارج حسب مكان تواجده بالطرق القانونية المعمول بها.

مادة (17)
تسري مواد هذا النظام على الأسرى المحررين العرب وبغض النظر عن أماكن تواجدهم بعد تحررهم على أن يتم تنظيم كافة المعاملات والأوراق الإدارية والقانونية اللازمة عبر السفارات الفلسطينية بالخارج حسب مكان تواجدهم بالطرق القانونية المعمول بها.

مـادة (18)
1. تسري مواد هذا النظام على منتسبي فصائل منظمة التحرير الفلسطينية الذين اعتقلوا خارج فلسطين بسبب مشاركتهم في النضال من أجل استقلال وحرية فلسطين. 2. يتم تسوية أوضاع منتسبي فصائل منظمة التحرير الفلسطينية الذين اعتقلوا خارج فلسطين والمشار لهم في هذه المادة وفقاً لما ورد بهذا النظام. 3. يتم تنظيم كافة المعاملات والأوراق الإدارية والقانونية اللازمة لمن تواجد منهم في فلسطين، ومن تواجد خارجها يتم عبر السفارات الفلسطينية بالخارج حسب مكان تواجده بالطرق القانونية المعمول بها. 4. ضرورة إحضار كتاب رسمي من الفصيل المنتسب إليه يفيد بأن اعتقاله تم بسبب مشاركتهم في النضال من أجل استقلال وحرية فلسطين.

مادة (19)
يبقى نظام المعايير الخاصة بالفئة العليا للأسرى المحررين رقم (12) لعام 2009م سارياً.

مادة (20)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا النظام.

مادة (21)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا النظام، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدر بمدينة رام الله بتاريخ: 2013/11/12 ميلادية الموافق: 09/ محرم/1435 هجرية رامي حمدالله رئيس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.