قرار مجلس الوزراء رقم (13) لسنة 2013م بلائحة معدلة للائحة علاوة طبيعة العمل والعلاوة الإدارية رقم (13) لسنة 2005م


مجلس الوزراء، استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، ولاسيما أحكام المادة (70) منه، وبعد الاطلاع على القانون رقم (4) لسنة 1998م، بإصدار قانون الخدمة المدنية وتعديلاته ولاسيما المواد ( 3 ، 51،108 ) منه، وعلى لائحة علاوة طبيعة العمل والعلاوة الإدارية رقم (13) لسنة 2005م، وبناءً على تنسيب رئيس ديوان الموظفين العام، وبناءً على ما أقره مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 2013/09/17م، أصدرنا اللائحة التالية:
مادة (1)
يشار إلى لائحة علاوة طبيعة العمل والعلاوة الإدارية رقم (13) لسنة 2005م، لأغراض هذا التعديل باللائحة الأصلية.

مادة (2)
تعدل نسبة علاوة طبيعة العمل للمدرس الواردة في الجدول الملحق من اللائحة الأصلية بزيادة مقدارها %10 لتصبح على النحو الآتي: الوظيفة النسبة المئوية لطبيعة العمل مدرس ماجستير فأعلى % 45 مدرس بكالورياس % 40

مادة (3)
تصرف الزيادة المنصوص عليها في المادة السابقة وفقاً للإمكانيات المالية للحكومة على النحو الآتي: %5 اعتباراً من راتب شهر أيلول من العام 2013م، على أن ينفذ ذلك براتب شهر كانون الثاني من العام 2014م. %5 اعتباراً من راتب شهر كانون الثاني من العام 2014م.

مادة (4)
يُلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذه اللائحة.

مادة (5)
على الجهات المختصة كافّة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذه اللائحة، وتنشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ : 2013/09/17 ميلادية الموافق : 11/ ذو القعدة /1434 هجرية رامي حمدالله رئيس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.