مرسوم رقم (19) لسنة 2013م بشأن منح الفقيد الكبير خالد عبد المجيد الفاهوم وسام نجمة الشرف من الدرجة العليا


رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، رسمنا بما هو آت:
مادة (1)
منح الفقيد الكبير خالد عبد المجيد الفاهوم الرئيس الأسبق للمجلس الوطني وسام نجمة الشرف من الدرجة العليا، تقديراً لدوره الوطني الكبير خلال جميع مراحل الثورة الفلسطينية، وحرصه على القرار الوطني الفلسطيني المستقل والوحدة الوطنية، ومشاركته الفعالة في صون مكانة منظمة التحرير الفلسطينية كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني من خلال دوره البارز كرئيس للمجلس الوطني الفلسطيني لسنوات عديدة.

مادة (2)
يُنفذ هذا المرسوم اعتباراً من تاريخه، ويبلغ من يلزم، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 2013/11/12 ميلادية الموافق: 09 /محرم/ 1435 هجرية محمود عباس رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.