مرسوم رقم (18) لسنة 2013م بشأن منح الشهيد أسعد الصفطاوي وسام الاستحقاق والتميز


رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بناءً على الصلاحيات المخولة لنا ، وتحقيقاً للمصلحة العامة، رسمنا بما هو آت:
مادة (1)
منح الشهيد المناضل أسعد الصفطاوي وسام الاستحقاق والتميز، تقديراً لدوره ونضاله الوطني في إطار منظمة التحرير الفلسطينية ولجان الإصلاح الأهلية، ودفاعه عن الشرعية وطموحات الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال.

مادة (2)
يُنفذ هذا المرسوم اعتباراً من تاريخه، ويبلغ من يلزم، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 2013/11/03 ميلادية الموافق: 29 /ذو الحجة/1434 هجرية محمود عباس رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.