مرسوم رقم (17) لسنة 2013م بشأن منح الشهيد هشام محمد توفيق مكي نوط القدس


رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بناءً على الصلاحيات المخولة لنا ، وتحقيقاً للمصلحة العامة، رسمنا بما هو آت:
مادة (1)
منح الشهيد هشام محمد توفيق مكي نوط القدس، تقديراً لمساهمته في انشاء هيئة التلفزيون الفلسطيني عند قيام السلطة الوطنية الفلسطينية.

مادة (2)
يُنفذ هذا المرسوم اعتباراً من تاريخه، ويبلغ من يلزم، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 2013/11/03 ميلادية الموافق /29 ذو الحجة/ 1434 هجرية محمود عباس رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.