مرسوم رقم (16) لسنة 2013م بشأن منح الشهيد المحامي محمد هاشم أبو شعبان نوط القدس


رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، رسمنا بما هو آت:
مادة (1)
منح الشهيد المحامي محمد هشام أبو شعبان نوط القدس، تقديراً لدوره ونضاله الوطني دفاعاً عن أبناء شعبه وعمله المخلص في مجال القانون وحقوق الإنسان.

مادة (2)
يُنفذ هذا المرسوم اعتباراً من تاريخه، ويبلغ من يلزم، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 2013/11/03 ميلادية الموافق: 29/ ذو الحجة/ 1434 هجرية محمود عباس رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.