قرار مجلس إدارة هيئة سوق رأس المال الفلسطينية
رقم (3) لسنة 2013م
بخصوص سريان وثائق تأمين المركبات المسددة على أقساط محددة
استناداً إلى صلاحيات الهيئة بموجب قانون التامين رقم (20) لسنة 2005م، فقد قرر مجلس إدارة هيئة سوق رأس المال الفلسطينية في جلسته رقم (2013/1) ما يلي:
مادة (1)
في حال إصدار شركة التأمين وثائق تأمين مركبات فإن الهيئة تعتبر شركات التأمين قد وافقت واتفقت مع المؤمن له على مواعيد وأقساط محددة لدفع أقساط الوثيقة، وبالتالي فإن الهيئة تعتبر أن هذه الوثائق سارية المفعول لحين تاريخ انتهاء مدتها.
مادة (2)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدروه، وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر في مدينة البيرة بتاريخ: 2013/2/25 ميلادية
الموافق: 15/ ربيع الثاني /1434هجرية
ماهر المصري
رئيس مجلس الادارة
عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.