قرار مجلس إدارة هيئة سوق رأس المال الفلسطينيةرقم (2) لسنة 2013م بخصوص اعتماد وثيقة تأمين المركبات الآلية تجاه الإصابات الجسدية والأضرار المادية للفريق الثالث


استناداً إلى صلاحيات الهيئة بموجب قانون التأمين رقم (20) لسنة 2005م، فقد قرر مجلس إدارة هيئة سوق رأس المال الفلسطينية في جلسته رقم (2012/15) ما يلي:
مادة (1)
يتم اعتماد وثيقة المركبات الآلية تجاه الإصابات الجسدية والأضرار المادية للفريق الثالث، وفق ما وردت في الملحق رقم (1) من هذا القرار.

مادة (2)
يتم اعتماد جدول تحديدات استعمال المركبة وشروط واستثناءات شهادة التأمين الموحدة تجاه الإصابات الجسدية والأضرار المادية للفريق الثالث وفق ما وردت في الملحق رقم (2) من هذا القرار.

مادة (3)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 2012/12/17 ميلادية الموافق: 4/ صفر/1434 هجرية ماهر المصري رئيس مجلس الادارة


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.