قرار مجلس إدارة هيئة سوق رأس المال الفلسطينيةرقم (2)
لسنة 2013م
بخصوص اعتماد وثيقة تأمين المركبات الآلية تجاه الإصابات الجسدية والأضرار المادية للفريق الثالث
استناداً إلى صلاحيات الهيئة بموجب قانون التأمين رقم (20) لسنة 2005م، فقد قرر مجلس إدارة هيئة سوق رأس المال الفلسطينية في جلسته رقم (2012/15) ما يلي:
مادة (1)
يتم اعتماد وثيقة المركبات الآلية تجاه الإصابات الجسدية والأضرار المادية للفريق الثالث، وفق ما وردت في الملحق رقم (1) من هذا القرار.
مادة (2)
يتم اعتماد جدول تحديدات استعمال المركبة وشروط واستثناءات شهادة التأمين الموحدة تجاه الإصابات الجسدية والأضرار المادية للفريق الثالث وفق ما وردت في الملحق رقم (2) من هذا القرار.
مادة (3)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 2012/12/17 ميلادية
الموافق: 4/ صفر/1434 هجرية
ماهر المصري
رئيس مجلس الادارة
عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.